الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 1548 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 94 ص 885

جلسة 30 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادي محروس جمعة ومصطفى محمد عبد العاطي أبو عيشة - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(94)

الطعن رقم 1548 لسنة 45 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - التعيين في الوظائف المؤقتة - طبيعة العمل المؤقت.
المادتان 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، المواد 3، 4، 5 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
الوظائف إما أن تكون دائمة أو مؤقتة، وبطبيعة الحال فإن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين الدائم أو الترقية أو النقل أو الندب - المشروع أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في أحوال معينة حددها القانون - التعيين في الوظائف المؤقتة يتم وفقاً لنظام التوظيف الذي تضعه لجنة شئون الخدمة المدنية - الأعمال المؤقتة سواء كانت عارضة أو موسمية أو يقوم بها المتدربون أو خبراء وطنيون أو أجانب تنفرد بنظام وظيفي خاص - اختص قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه ببيان الضوابط التي تحكم العلاقة بين الإدارة والخاضع لهذا النظام - العمل المحدد بالعقد الذي يبرم مع الشخص للقيام بعمل مؤقت أو موسمي قد لا ينتهي خلال المدة المحددة بالعقد، الأمر الذي يؤدي إلى تجديد العقد أكثر من مرة سواء باتفاق الطرفين أو تلقائياً - هذا لا يؤثر في عرضية العمل وتوقيته، لأن ذلك مرتبط بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة - يترتب على ذلك - أن تظل العلاقة تعاقدية تحكمها نصوص العقد مهما استطال العمل وتجدد العقد أكثر من مرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ ....... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات والجزاءات في الدعوى رقم 354 لسنة 51 ق بجلسة 29/ 9/ 1998 والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وطلب في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها بإنهاء عقد عمل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بأوراق الطعن.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بإلغاء التعاقد المبرم بين الطاعن وبين الجهة الإدارية والمؤرخ 1/ 8/ 1992 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتي قدم خلالها الحاضر عن الطاعن المستندات والمذكرات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا لنظره بجلسة 28/ 3/ 2000 ونفاذاً لذلك القرار ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات المذكورة وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 30/ 5/ 2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 9/ 1998 وقدم الطاعن طلب الإعفاء من رسوم الطعن عليه رقم 9 لسنة 45 ق. ع بتاريخ 15/ 10/ 1998 وتقرر رفضه بتاريخ 14/ 11/ 1998 فأقام هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 1/ 1999 ومن ثم فإن الطعن يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى 354 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات والجزاءات - طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف مرتبه اعتباراً من تاريخ نقله في 12/ 8/ 1996، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصله مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أنه تعاقد في 1/ 4/ 1987 على العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت الاختبار ثم بعقد إداري اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وحرر عقد آخر اعتباراً من 1/ 8/ 1992 ينتهي في 30/ 6/ 1993 وظل هذا العقد يتجدد تلقائياً وبتاريخ 21/ 8/ 1996 صدر قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية بمجلس الوزراء بفصله بغير الطريق التأديبي فتظلم من قرار فصله في الميعاد المقرر وأصرت جهة الإدارة على موقفها فأقام الدعوى رقم 354 لسنة 51 ق طالباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الشق المستعجل بتاريخ 27/ 6/ 1997 الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في موضوع الدعوى أصدرت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 1998 حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن العقد الذي أبرم مع المدعي - الطاعن - تم وفقاً لأحكام المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 14 من هذا القانون وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين المدنيين الذين يقومون بأعمال مؤقتة وطبقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين إذا تضمن عقد العمل المبرم مع العامل أنه يجوز لجهة الإدارة دون أسباب إنهاء العقد أو في حالة إنهاء الأعمال المطلوبة أو لأية اعتبارات أخرى، فإنها إذا استعملت رخصتها في إنهاء العقد على هذا النحو فلا يكون هناك أي إخلال ببنود العقد ولا يخل ذلك بحق العاملين في المطالبة بتعويض عن هذا الإنهاء إذا شابه تعسف وفي ظل النصوص الصريحة في العقد المبرم مع المدعي قامت الإدارة بإنهاء العقد لنفاد الأعمال التي كان مكلفاً بها وبذلك تكون الإدارة قد استعملت سلطتها التقديرية وفقاً لما جاء بالبند الخامس من العقد المبرم مع المدعي ولا يجوز له المطالبة بإلغاء قرارها في هذا الخصوص ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المدة الطويلة التي عمل فيها الطاعن والتي قاربت التسع سنوات لا تجعل من عمله عملاً عرضياً أو مؤقتاً وتدخل فيما يزاوله صاحب العمل - مجلس الوزراء - وإنما عمله عمل دائم ومستمر ومنتظم هذا بجانب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لالتفاته عن المدة التي قضاها الطاعن بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المدة من 1/ 7/ 1987 حتى تاريخ التعاقد في 1/ 8/ 1992 وكذا المستندات التي تقطع بأنه موظف دائم ومكلف بعمل وليس عاملاً موسمياً أو عرضياً أو مؤقتاً.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فإن الوظائف إما أن تكون دائمة أو مؤقتة وبطبيعة الحال فإن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين - الدائم أو الترقية أو النقل أو الندب، إلا أن المشرع في هذا القانون قد أجاز في المادة 13 منه شغل تلك الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في أحوال معينة حددها القانون المذكور أما التعيين بالوظائف المؤقتة فيتم وفقاً لنظام التوظيف الذي تضعه لجنة شئون الخدمة المدنية بالتطبيق لنص المادة 14 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وقد صدر بالفعل عدة قرارات تنفيذاً لهذا النص منها القرار رقم 3 لسنة 1979 الصادر من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة حيث نصت المادة الثالثة منه بأن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة ويتضمن العقد المبرم معهم البيانات الآتية....." وقد نصت المادة 4 من القرار المشار إليه على أن "يراعى في إبرام العقد المشار إليه الأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن ويجوز للوحدة أن تضيف أحكاماً تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة موضوع العقد. وأخيراً نصت المادة 5 من القرار المذكور على أنه "يجوز للسلطة المختصة فسخ العقد في حالة الإخلال بشروطه." وهذا ما يفيد أن الأعمال المؤقتة سواء كانت عارضة أو موسمية أو يقوم بها المتدربون وخبراء وطنيون أو أجانب تنفرد بنظام وظيفي خاص صدرت به قرارات من وزير الدولة للتنمية الإدارية سالفة الذكر، وقد اختص كل قرار منها ببيان الضوابط التي تحكم العلاقة بين الإدارة والخاضع لذلك النظام وأن العمل المحدد بالعقد يبرم مع الشخص للقيام بعمل مؤقت أو موسمي قد لا ينتهي خلال المدة المحددة بالعقد الأمر الذي يؤدي إلى تجديد العقد أكثر من مرة سواء باتفاق الطرفين أو تلقائياً وهذا لا يؤثر في عرضية العمل وتوقيته لأن ذلك مرتبط بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة وتظل العلاقة تعاقدية تحكمها نصوص العقد مهما استطال العمل وتجدد العقد أكثر من مرة.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن العقد المبرم بين الطاعن ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والمؤرخ 1/ 8/ 1992 للقيام بالأعمال المنوطة به والموضحة بالسيرة الذاتية للطاعن قد نص في البند الخامس منه على أن للطرف الأول - مركز المعلومات فسخ العقد دون إبداء الأسباب وفي الحالات الآتية:
1 - الإخلال بشروط العقد. 2 - الانتهاء من الأعمال المطلوبة. 3 - لأي اعتبارات أخرى. ونفاذاً لنصوص هذا العقد أخطرت الجهة الإدارية المطعون ضدها الطاعن بتاريخ 21/ 8/ 1996 بانتهاء العقد المحرر بينها وبينه اعتباراً من 1/ 9/ 1996 لانتهاء الأعمال التي تم تكليفه بها بموجب العقد المذكور مما يستفاد منه أن الإدارة استعملت سلطتها المقررة بالعقد باعتبار أن الأعمال التي كلف بها الطاعن أعمال مؤقتة وتم الانتهاء منها وفقاً لما جاء بالإخطار الموجه إليه سالف الذكر والتي لم يتم تقديم ما يخالفها ويكون فسخها العقد المشار إليه موافقاً صحيح القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن الماثل من ثم قائماً على سند من صحيح القانون مما يتعين معه القضاء برفضه وإلزام الطاعن المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق