الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الْمَادَّةُ (187) : الْقَوَانِينَ الَّتِي تُطَبِّقُهَا هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (187)

تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة.

ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 102 / 1 ، 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.

ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.".

وتقابلها المادة 203 /1 ،2 ، 3 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.

وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به.

ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٧ - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، ولها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة. ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

وأرجو السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان أن تقرأ هذه المادة وتبحث مدى اتفاقها مع أحكام الدستور والقانون.

ونجد أن هيئة التحكيم تحكم وفقاً للقانون الذي يحكم النزاع، فهي لا تنشئ قانونا خاصا بها، فهي تقوم بمسائل إجرائية واختصاص وتطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ونجد أن المادة عندما ذكرت أن " تفصل في موضوع النزاع على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة" نعم الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة مصدر من مصادر القانون فعندما نذكر أن هيئة التحكيم تطبق أحكام القوانين المعمول بها فهذا يشمل الشريعة والعرف ومبادئ العدالة " وعندما أذكر " ولها أن تفصل وفقا للشريعة الإسلامية معناها أن تترك القوانين المعمول بها وتطبيق أحكام الشريعة وهذا الكلام وارد في القانون القائم ".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس إن المقصود من هذه المادة أنه في حالة عدم انطباق القانون على النزاع بمعنى عدم وجود نص قانوني ينطبق على النزاع ففي هذه الحالة لها أن تفصل فيه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة أي عدم وجود نص قانوني ولا قواعد قانونية تفصل في النزاع، وفى هذه الحالة لها أن تسترشد بأحكام الشريعة …..الخ. إذن عند وجود قانون النزاع هو الذى يطبق و لا يطبق غيره

رئيس المجلس: نجد أن المادة ١ فقرة ٢ من القانون المدني تقضي: - " وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه يحكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذا هو المقصود سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: إذن أكرر نص هذه المادة: - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد تفصل في موضوع النزاع بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الخ.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا ضير في ذلك سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : أود أن أذكر في البداية مثلما قلت في أن مكونات عبارة القانون بالمعنى الواسع هي التشريع والعرف والشريعة فهذه كلها تدخل في معنى القانون وفيما لم يرد فيه نص أي حينما يكون هناك فراغ تشريعي فوضع طبيعي كهيئة تحكيم سوف ألجأ إلى المصادر الأخرى للقانون بدون حاجة إلى نص ، فعبارة القانون وحده تغني عن كل ذلك.

رئيس المجلس: لكن .. طالما أن النص موجود بهذه الصيغة فلابد أن أعيده بصياغة حكيمة ويكون على الوجه الآتي : " تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة " والعدالة هنا موصوفة "وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأ ة" وبذلك يتم ضبط المادة كما يجب أن يكون وفي نفس الوقت أكون قد حافظت على روح النص وليتفضل السيد العضو سيد الشورة بالحديث .

السيد العضو سيد احمد يوسف الشورة (حسنين الشورة) : أقترح إضافة عبارة " والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية بعد عبارة " المعمول بها " وتبقى بقية المادة كما هي .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في إضافة الاتفاقيات الدولية؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادتك إن الاتفاقيات الدولية ملزمة لنا في وضع القوانين لكن لا نشير إليها في القوانين، ونحن ملزمون بها ومصدقون عليها وفي حالة مخالفة أي اتفاقية دولية تأتي لنا ملاحظة من منظمة العمل الدولية ونعيد النظر لكن .. نحن مرا عون تماماً الاتفاقيات الدولية بشكل عام ولا يمكن لي أن أنص في كل مادة على الاتفاقيات دولية .

السيدة العضو الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان: سيادتك تليت علنياً نصاً من القانون المدني، ونحن نحترم القانون جدا لكن الاعتراض هنا أن العرف مقدم على أحكام الشريعة الإسلامية وقد يكون فيه من المثالب والسلبيات التي تعالجها الشريعة فمن الأفضل

رئيس المجلس: في حالة تعارض أحكام العرف مع أحكام الشريعة الإسلامية ففي هذه الحالة لا يطبق العرف.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: إن العرف لو كان مخالفاً للشريعة لا يمكن تسميته عرفًا لأن العرف لابد أن يتفق ...

رئيس المجلس: لا يمكن للعرف أن يصطدم بالنظام العام وإذا اصطدم العرف بالنظام العام والشريعة من أمهات النظام العام ففي هذه الحالة لا يعتبر عرفاً على سبيل المثال حالة " سكر الأفراد في ليلة رأس السنة" فهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالف للنظام العام ولذلك فهو لا يعتبر عرفا لأنه متعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي على النظام العام.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: بالنسبة للاتفاقيات الدولية وفي حالة توقيعنا عليها ففي هذه الحالة تعد جزءًا من القانون المصري بمعنى يشملها تعريف القانون.

رئيس المجلس: قبل أخذ الرأي على اقتراح السيد العضو حسنين الشورة أود أن أوضح أنه طبقا للدستور فإن الاتفاقية الدولية لها قوة القانون وعندما نذكر عبارة "القوانين المعمول بها " يسري ذلك بحكم الدستور على الاتفاقيات الدولية فيكفي هذا التفسير. هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ويقضى بإضافة عبارة " الاتفاقيات الدولية " بعد عبارة " القوانين المعمول بها " الواردة في الفقرة الأولى من المادة، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: وهناك اقتراح يقضي بأن يكون نص المادة كالآتي " تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة " ... الخ الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٧ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٨٧ - تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة" ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة. إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

 ( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


 الأصل هو سعي الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأي منهم وفقا للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية. متى كان ذلك وكان هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالا لحكم المادة السابقة تتكون وفقا للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وأخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، فإن حاصل الأحكام السابقة، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي.

وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيما تشريعيا لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضما إليهم مندوبا عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة، لتصدر فيها حكما قابلا للطعن عليه بطريق النقض، بما تنتفي معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.

( الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 04 / 2003 الدستورية العليا مكتب فني 10 ج 1 ص 1016]


 هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.

( الطعن 1064 لسنة 56 ق جلسة 07 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 ج 2 ص 1387 )


 عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل ـ وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون ـ في كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ؛ وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون ، هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية وكان مؤدى نص المادة 95 منه هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان الى تسوية النزاع او جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات وجب إحالة الأوراق الى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية ؛ متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة السابقة تتكون ـ على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار اليه ـ من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ومن مندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب من وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه وزيرها ومندوب عن الوزراة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة ؛ متى كان ذلك فإن هيئة التحكيم المشار اليها في المادة 97 من قانون العمل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة وهو ما يتعين الحكم به .

( الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 02 / 09 / 1995 الدستورية العليا مكتب فني 7 ج 1 ص 862]


 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 الدستورية العليا مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


 هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقاً لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون - وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه - من إحدى دوائر محكمة الإستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها ، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ، كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفى النزاع الطعن في القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة ، فإن هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 97 من قانون العمل ، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءاً من تنظيماتها ، وتكون الأحكام المدعى وقع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة ، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى .

( الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 04 / 07 / 1992 الدستورية العليا مكتب فني 5 ج 2 ص 444]


 مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة .

 ( الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 - مكتب فني 40 ج 3 ص 129  )


 هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة النزاع - ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، ولها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون .

( الطعن 1616 لسنة 51 ق جلسة 31 / 01 / 1983 - مكتب فني 34 ج 1 ص 367  )


 لهيئة التحكيم وفقاً للمادة 1/203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن تطبق القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ، كما أن لها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة ، في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون ولما كان القرار المطعون فيه قد خلص فيما قرره في أسبابه في خصوص إلغاء الوجبة الغذائية التى كانت تقدمها الطاعنة لعمالها وإستبدال بدل نقدى بها يقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً إلى القول بأن " الرأى إستقر فيما بين الطرفين منذ عام 1976 على حلول هذا البدل محل الوجبة الغذائية " مما كان يقتضى منه إعمال أثر هذا الحلول الملزم للطرفين إتفاقاً فلا يعدل من قيمة هذا البدل النقدى المقدر بمبلغ 150 قرشاً شهرياً لكل عامل ، وإذ قضى القرار المطعون فيه بزيادة البدل النقدى إلى 450 قرشاً شهرياً لكل عامل بالمخالفة لهذا الإتفاق دون موجب يقتضيه فإنه يكون قد خالف القانون . ذلك لأنه لا يجوز العدول عن الإتفاق الذى إستظهره القرار المطعون فيه من واقع إلا لمبرر يستوجبه بسبب تغير الظروف الاقتصادية أو الإجتماعية العامة في المنطقة ، إذ لا يبين من القرار المطعون فيه ما يفيد حدوث تغير في تلك الظروف يمكن معها عدالة إعادة النظر في الإتفاق المبرم فيما بين الطرفين ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به من زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين لدى الطاعنة .

( الطعن 1043 لسنة 48 ق جلسة 28 / 01 / 1979 - مكتب فني 30 ج 1 ص 424  )


 هيئة التحكيم - وفقا للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادىء العدالة في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة، ولا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر، وهى غير مكلفة في ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم في القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور في العطلات الخارجة عن إرادة العامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

( الطعن 280 لسنة 33 ق جلسة 08 / 11 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1628 )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق