الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الْمَادَّةُ (186) : مُدَّةَ الْفَصْلِ فِي النِّزَاعِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (186)

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 101 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره.

ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا أو بوكيل عن كل منهما.

وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.".

وتقابلها المادة 202 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره.

ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا ويجوز لصاحب العمل أن ينيب مندوبا عنه في الحضور.

وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٨٦ - تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرين من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشور ة (حسنين الشورة): هذه المدة كانت في القانون القديم ٢٠ يوما، فلنجعها شهرا بدلا من شهرين وهذا هو اقتراحي وأنني أعتقد أن هذا كثير جدًا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، ليت هيئة التحكيم تستطيع الفصل في شهرين، إن هيئة التحكيم تستغرق كثيرا من الوقت طبقا لسوابق العمل.

رئيس المجلس: إن مدة الشهرين هو ميعاد إرشادي، ولو استغرق القضية عاما فلن يحدث بطلان، فإذا أصبحت المدة شهرا أو شهرين، فهذا ميعاد إرشادي، وليت هيئة التحكيم تستطيع الفصل في شهرين.

السيد العضو رفعت محمد ضاحي سلطان (إيهاب ضاحي( : سيادة الرئيس، الطلبات تقدم خلال أسبوع، وبعد ذلك وخلال ١٥ يوما ، وهذا يعني أن هذا يستغرق حوالى ٢٢ يوما، والمادة هنا تقول " مدة لا تجاوز شهرين" وبهذا تصبح المدة ثلاثة شهور ، في حين أن المدة في القانون القائم ٢٠ يومًا

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، حضرتك تعلم أن هناك قضايا في هيئة التحكيم تستغرق ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات

رئيس المجلس: ولكن النص في القانون القائم ينص على أن المدة ٢٠ يوما..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ليكن، ولكني أتكلم عن الواقع، ولذلك أن تكون المدة ٢٠ يوما أو شهرا، فهذا مرتبط بهيئة التحكيم، ونحن نلاحظ أن هذا الباب يجب كل النزاعات التي يتحدث فيها البعض، فهذا موجود في كل المعايير والموازين القضائية السليمة والتي تحسم كل الأمور القضائية، فنحن نرحب بأي مدة سواء كانت ٢٠ يوما أو شهرا أو شهرين، ولكن المهم أن التنفيذ يجب أن يكون كما نعلم نحن، فيا ليت سيادة الرئيس تكون المدة شهرين أو ثلاثة أشهر.

رئيس المجلس: الاقتراح يقضي بأن تكون المدة شهرًا حتى يشعر العمال أننا نريد أن ننتهي لسرعة الفصل في المنازعات، وتصبح المسئولية على هيئة التحكيم ولتكن المدة شهرًا وهي في القانون القائم المدة ٢٠ يوماً فلتنزل بالمدة إلى شهرين فلنجعلها شهرا ولتتحمل هيئة التحكيم المسئولية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن نتمنى أن تكون المدة هي ٢٤ ساعة.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من السيد العضو حسنين الشورة وهو يقضي بجعل مدة التحكيم شهرًا بدلا من شهرين. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٦ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٨٦: - تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرًا من بدء نظره ، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق