عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (189)
تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد
الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 103 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تطبق على القرارات
الصادرة من هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في
القوانين النافذة، كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم ما
يسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك
القوانين.".
وتقابلها المادة 204 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تطبق على
القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها
المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير
القضاة وتنحيهم ما يسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيهم
المنصوص عليها في تلك القوانين.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: "مادة
١٨٩ - تطبق على الأحكام
الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد
الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها
في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة –كما أقرتها اللجنة- يتفضل برفع يده ؟
(موافقة(
رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس
اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة
المادة ١٨٩ كما سبق أن وافق عليها المجلس.
المقرر: "مادة
١٨٩ - تطبق على الأحكام
الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد
الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها
في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
رئيس المجلس: والآن، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات على هذه
المادة ؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن، اعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، وهو يقضي
باستبدال عبارة "التحكيم في المواد" بكلمة "المرافعات" الواردة في السطر الأخير من المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس
اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ١٨٩ - معدلة- في صورتها النهائية لأخذ الرأي عليها .
المقرر: "مادة
١٨٩ - تطبق على الأحكام
الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد
الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها
في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة – معدلة- يتفضل برفع يده.
(موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق