المنشور
بتاريخ 8 / 2 / 1951
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
المادة 1
لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل براءات إلا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء البراءات بوزارة
التجارة والصناعة.
ويقسم السجل إلى جداول مختلفة بحسب نوع المؤهل العلمي.
ويقصد بوكيل البراءات في
اضطلاع هذا القانون كل من ينوب عن الغير أمام الجهات الرسمية بوزارة التجارة
والصناعة في اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939
الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 وفي القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع
والرسوم والنماذج الصناعية وفي اللوائح التنفيذية لهما.
المادة 2
يشترط القيد في السجل أن يكون الطالب:
(1) مصريا ومقيما في المملكة المصرية.
(2) كامل الأهلية المدنية.
(3) حسن السمعة ولم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف.
(4) حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة مصرية
أو أجنبية تتفق وزارتا المعارف العمومية والتجارة والصناعة على اعتبارها معادلة
لإحدى المؤهلات السابقة.
المادة 3
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في
المادة الثانية إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية مراقب
عام مصلحة الملكية الصناعية أو من يقوم مقامه وأقدم أستاذ للقانون التجاري
بالجامعات المصرية.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ
حصوله عليها والجدول الذي يرغب قيد اسمه فيه حسب مؤهله العلمي.
وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل
ونوع الجدول الذي يقيد فيه فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب أن تفصل اللجنة في كل طلب في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ
تقديمه.
ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
13-06-1961
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في
المادة الثانية إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام مصلحة التسجيل التجاري وعضوية وكيل
المصلحة المختص وعضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ
حصوله عليها والجدول الذي يرغب قيد اسمه فيه حسب مؤهله العلمي.
وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل
ونوع الجدول الذي يقيد فيه، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب أن تفصل اللجنة في كل طلب في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ
تقديمه.
ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول".
المادة 4
يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين
يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور.
ويقدم الطعن إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي:
وكيل وزارة التجارة والصناعة ............ رئيسا
مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة ........
مراقب عام مصلحة الملكية الصناعية أو من يقوم مقامه ............
نقيب المحامين أو من يقوم مقامه
..........
نقيب المهنة التي ينتسب إليها طالب القيد ........... أعضاء
أقدم أستاذين للقانون التجاري بالجامعات المصرية
...........
ثلاثة من وكلاء البراءات يعينون
بقرار من وزير التجارة والصناعة
لمدة سنتين ويجوز تجديد تعيينهم لمدة أخرى
...........
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ستة أعضاء على الأقل
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
13-06-1961
يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين
يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور.
ويقدم الطعن إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة الاقتصاد المساعد الذي
يدخل في اختصاصه الإشراف على مصلحة التسجيل التجاري وعضوية عضو من إدارة الفتوى
والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة ووكيل براءات يعين بقرار من وزير الاقتصاد لمدة سنتين ويجوز تجديد
تعيينه لمدة أخرى.
المادة 5
يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها
في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه، وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله.
ويكون قرار اللجنة برفض الطعن نهائيا.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
13-06-1961
يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها
في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله. ويكون قرار اللجنة برفض الطعن
نهائيا".
المادة 6
يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات وتعطى شهادة بالقيد للطالب بدون
رسم.
ويجوز إعطاء صور أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد دفع رسم قدره
جنيه واحد.
المادة 7
يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من
المادة الثانية وكذلك اسم من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة
المنصوص عليها في المادة 4.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
13-06-1961
يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من
المادة الثانية وكذلك كل من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة
المنصوص عليها في المادة 3".
المادة 8
تتولى وزارة التجارة والصناعة نشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة وكلاء البراءات المقيدة أسماؤهم في الجداول المشار إليها في المادة
الأولى.
المادة 9
لا يجوز لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع
والرسوم والنماذج والصناعة أن ينيبوا عنهم وكلاء براءات أمام
الجهات الرسمية بوزارة
التجارة والصناعة إلا من بين الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل.
المادة 10
يجوز لمن كان يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بهذا القانون أن يقدم خلال ستة أشهر طلبا للجنة - المنصوص
عليها في المادة 3 - لقيد اسمه في السجل.
فإذا كان الطالب مستوفيا للشروط الواردة في المادة الثانية أصدرت
اللجنة قرارها بقيد اسمه.
أما إذا لم يكن مستوفيا للشرطين الأول والرابع من هذه المادة وكان
قائما بالعمل فعلا وقت صدور هذا القانون، وله من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يجعله
أهلا للقيام بهذه المهنة جاز للجنة قيد اسمه بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد
موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4.
المادة 11
على كل من قيد اسمه في السجل أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة بعنوان
مكتبه عند بدء العمل فيه وبكل تغيير في هذا العنوان.
ويحصل الإبلاغ بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ الأمر المستوجب
للإبلاغ.
المادة 12
يحاكم تأديبيا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من حكم عليه في
جريمة تمس الأمانة والشرف أو ارتكب أمرا مخلا بشرف المهنة.
المادة 13
العقوبات التأديبية هي:
1- الإنذار.
2- التوبيخ.
3- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.
4- محو الاسم من السجل.
المادة 14
ترفع الدعوى التأديبية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بقرار
يصدر من وزير التجارة والصناعة ويعلن المتهم بالحضور أمام اللجنة بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة المعين للتأديب بخمسة عشر يوما مبينا به ميعاد
اجتماع اللجنة ومكانه وملخص التهمة المنسوبة إليه ويجوز له أن يحضر بنفسه أو أن
يوكل عنه من يشاء من المحامين للدفاع عنه وللجنة أن تأمر بحضور المتهم شخصيا ولها
أن تحقق التهم بنفسها أو تندب لذلك أحد أعضائها كما أن لها أو لمن تندبه وللمتهم
أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود زورا يعاقب بالعقوبات المقررة لذلك في
المادتين 167 و169 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 296 من قانون العقوبات ويحال
إلى النيابة لإجراء شؤونها فيه.
المادة 15
تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4
قرارها علنا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله
ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل من بينهم مستشار
الدولة ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة قبل النطق به. ويكون قرار
اللجنة نهائيا.
ويعلن المتهم بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة
أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحكوم عليه
بإيصال.
وتجوز المعارضة في قرار اللجنة إذا صدر في غيبة المتهم خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسليمه إليه وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير
التجارة والصناعة.
وتسري في شأن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة
وبالقرار الذي يصدر فيها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة السابقة.
ويجوز لمن صدر قرار يمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أمره
بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
13-06-1961
تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4
قرارها علنا بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله. ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تحرر
أسبابه قبل النطق به. ويكون قرار اللجنة نهائيا.
ويعلن المتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل كما يعلن بقرار اللجنة
بالطريقة ذاتها خلال عشرة أيام على الأقل.
ويجوز المعارضة في قرار اللجنة إذا صدر في غيبة المتهم، على أن تقدم
خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير
الاقتصاد وتسري في شأن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة وبالقرار
الذي يصدر فيها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة الثانية.
ويجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أمره
بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار".
المادة 16
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل شخص اسمه غير مقيد في السجل يستعمل نشرات أو لافتات أو أية
وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن
له الحق في مزاولة مهنة وكيل براءات وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه هذه الصفة.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بنزع اللوحات واللافتات ونشر الحكم مرة
أو أكثر في صحيفتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
المادة 17
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من
يخالف أحكام المادة 11.
المادة 18
يكون لموظفي مصلحة الملكية الصناعية الفنيين صفة رجال الضبط القضائي
لإثبات ما يقع من الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 19
على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون، ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق