برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، محمد خليفة ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن
بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل
فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. عدم اعتباره خصما
حقيقيا. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. عدم تعلق أسباب الطعن بالمطعون ضدهم عدا
البند أولا وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن
بالنقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا
من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له
أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، وإذ كان البين من
أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا البند أولاً لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب
الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى، ويكون اختصامهم
في الطعن غير مقبول.
- 2 نظام عام "المسائل
الإجرائية الآمرة: مسائل متنوعة".
تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن
فيها. من النظام العام.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد
إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من النظام العام تتعرض لها المحكمة من
تلقاء نفسها.
- 3 حكم "حجية الأحكام: أحكام
لها حجية".
حجية الأحكام. تعديها إلى خلف الخصوم. مؤداه. الحكم الصادر للخصم.
حجيته على خلفه ومنهم ورثته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى
خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته.
- 4 إرث "التركة: تمثيل
الوارث للتركة".
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته
وارثا والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه. شرطه. عدم استناد الوارث إلى حق
مستقل عن التركة. استناده إلى حق ذاتي. أثره. له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية
بصفته الشخصية.
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من
الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق
التبعية واللزوم، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم
يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك
طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون.
- 5 استئناف "آثار
الاستئناف" "ميعاد الاستئناف".
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا. أثره. امتناع تعرضها
لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن
الحكم الصادر على مورثهم. للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة الحلول محل المورث
فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن.
إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من
مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته
عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة
الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة الطعن.
- 6 استئناف "آثار
الاستئناف" "ميعاد الاستئناف".
جواز رفع المستأنف استئنافا آخر عن ذات الحكم لاستدراك ما فاته من
أوجه الطعن. شرطه. امتداد ميعاد الطعن وعدم فصل المحكمة في موضوع الاستئناف الأول.
تخلف أحد الشرطين. أثره. عدم جواز قبوله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف
استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف
الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون
التعرض لموضوعه.
- 7 قوة الأمر المقضى
"نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضى".
الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتا بعدم طعن
الورثة عليه بالنقض. أثره. اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على المورث نهائيا حائزا
لقوة الأمر المقضى وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة. وجوب القضاء بعدم جواز
استئنافهم. علة ذلك.
إنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته
باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم
نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء
الورثة ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة
أم أصابت – وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم
عليه احتراماً لقوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على
اعتبارات النظام العام.
- 8 حكم "عيوب التدليل:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
صدور الحكم الابتدائي على مورث المطعون ضدهم وإقامته استئنافا عنه
قبلته المحكمة شكلا وشطبته لعدم حضوره. قيام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة
الورثة المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإجابة المحكمة
طلبه. عدم طعن الورثة على ذلك الحكم بالنقض وإقامتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليه
استئنافا جديدا. تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة
الحكم الابتدائي نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا
الدفاع وقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بقالة صدور الحكم
الابتدائي في غيبة المورث وعدم إعلانه بما ينفتح معه ميعاد استئناف الورثة وعدم
فصل القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن في موضوع الخصومة الأصلية رغم
صيرورة الحكم الابتدائي حائزا قوة الأمر المقضى وامتناع التعرض لإعلان المحكوم
عليه به في الاستئناف المقام من الورثة. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على مورث المطعون
ضدهم بتاريخ 21/12/1987 فأقام عنه الاستئناف رقم ...... سنة 21 ق طنطا
"مأمورية شبين الكوم" وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف
بجلساته قررت المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة ورثته المطعون
ضدهم بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة
13/4/1994 باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض وإنما
أقاموا بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع
الحكم المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم
الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك
به الطاعن من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل في موضوعه
بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما أورده بأسبابه من أن الحكم
الابتدائي صدر في غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته
ما زال منفتحاً وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع
الخصومة الأصلية فلا ينال حجية مانعة من الفصل في موضوع الاستئناف المطروح، في حين
أن المطعون ضدهم بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن
وبصدور الحكم ضدهم باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون
الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمتنع معه على المحكمة
العودة لمناقشة إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي والقول بانفتاح ميعاد
الاستئناف بالنسبة لورثته لأن حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن
أخر إجراء قام به المورث، فإذا أقام المورث استئنافاً أصليا فإن الخصومة التي ينظر
إليها في مجال إجراءاتها هي خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة
أحد الخصوم فيها أو حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات
التي اتخذت فيها والأحكام التي صدرت فيها بثمة مطعن فإن ذلك مانعاً للخصوم أو
لورثتهم من بعدهم من إقامة استئنافاً آخر ويكون هذا الاستئناف الثاني غير جائز
القبول شكلاً ودون التعرض لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم
الابتدائي بالقضاء في الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ........ سنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية على
مورث المطعون ضدهم أولاً وفي مواجهة الباقين بطلب الحكم بتسليمه فدان أطيان زراعية
موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه اشترى بصفته وكيلاً عن
زوجته مساحة ثلاثة أفدنة أطياناً زراعية من مورث المطعون ضدهم أولاً بعقد مسجل
برقم ...... سنة 1972 شهر عقاري شبين الكوم واتفق على تنفيذه في مساحة أخرى مساوية
مملوكة لنفس البائع غير أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة فدان منها باعتباره
زائداً عن الحد الأقصى لملكية البائع طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي فيكون هذا الاستيلاء
مما يضمنه البائع فيجب عليه رده والحكم بتسليمه مساحة الفدان المكملة لمشتراه
بصفته، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 21/12/1987 حكمت المحكمة بإلزام مورث المطعون
ضدهم أولاً بالتسليم. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فأقام عنه الاستئناف رقم
...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الإصلاح
الزراعي أمام ذات المحكمة برقم ...... لسنة 21 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت
بجلسة 24 /12/1989 في استئناف الإصلاح الزراعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وفي الاستئناف الآخر بقبوله شكلاً وقبل
الفصل في موضوعه بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره لم يحضر المستأنف فقررت
المحكمة بجلسة 22/10/1991 شطبه، وبتاريخ 1/2/1992 جدد الطاعن السير فيه بصحيفة
أعلنت للمطعون ضدهم أولاً بصفتهم ورثة المستأنف طلب فيها الحكم باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن فطلب هؤلاء الأخيرون ضم الاستئناف رقم ...... لسنه 26 ق طنطا
"مأمورية شبين الكوم" والمرفوع منهم بتاريخ 16/3/1993 عن ذات الحكم
الابتدائي الصادر ضد مورثهم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بجلسة 13/4/1994
باعتبار الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا كأن لم يكن وبقبول الاستئناف الثاني
شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره تمسك الطاعن
بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في
الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا، فقضت المحكمة بجلسة 21/5/1995 برفض ما تمسك
به الطاعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن
بالنسبة لما عدا المطعون ضدهم أولاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لما
عدا المطعون ضدهم أولاً أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون
فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل
اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا
البند أولاً لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم لا
يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ذلك- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز
قبول استئناف المطعون ضدهم موضوع الحكم المطعون فيه لأنه أقيم منهم بتاريخ
16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً بالحكم الصادر ضده بتاريخ
21/12/1987 فيكون قد قدم بعد الميعاد كما وأن الحكم الابتدائي بات في حقهم نهائياً
وحائزاً لقوة الأمر المقضي بعد أن قضى ضدهم في استئناف مورثهم لذات الحكم والمقيد
برقم ...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" باعتباره كأن لم يكن
غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وقبل الاستئناف شكلا ثم قضى في موضوعه على
ما تساند إليه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المحكوم عليه – مورث المطعون
ضدهم – ولم يعلن له فيكون ميعاد استئناف ورثته مازال منفتحاً، وأن القضاء باعتبار
استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة وبالتالي ليست له حجية تمنع
المحكمة من الفصل في استئناف ورثته في حين أن القضاء الصادر ضد المطعون ضدهم في الاستئناف
الذي أقامه مورثهم باعتباره كأن لم يكن صار نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه فيمتنع
على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة إقامة استئناف جديد قدم بعد الميعاد وبعد أن صار
الحكم الابتدائي في حقهم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي ولو أن الحكم المطعون
فيه تنبه إلى ذلك لكان قد أجاب الطاعن إلى ما تمسك به من دفوع مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من
النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن حجية الأحكام تتعدى الخصوم
إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته، كما وأن الوارث
يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه
وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم، كما
يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له
مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير
العادية بالشروط التي رسمها القانون، وأن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه
شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد
الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما يكون لهؤلاء الورثة
ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة
الطعن كما وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم
ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا
تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في الاستئناف الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في
الطعن الأخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه، وأنه يترتب على الحكم
باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض
اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول
الحق في استئنافه من جديد من قبله هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه
فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول
الاستئناف الثاني المقام من ورثّة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي
اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان
البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على مورث المطعون ضدهم بتاريخ
21/12/1987 فأقام عنه الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين
الكوم" وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف بجلساته قررت
المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة ورثته- المطعون ضدهم- بطلب
الحكم باعتباره كأن لم يكن فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة 13/4/1994
باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض وإنما أقاموا
بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع الحكم
المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائي
نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعن
من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل في موضوعه بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما أورده بأسبابه من أن الحكم الابتدائي صدر في
غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته مازال منفتحاً وأن
القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة الأصلية فلا
ينال حجية مانعة من الفصل في موضوع الاستئناف المطروح، في حين أن المطعون ضدهم
بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن وبصدور الحكم ضدهم
باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون الحكم الابتدائي
نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على المحكمة العودة لمناقشة إعلان
المحكوم عليه بالحكم الابتدائي والقول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته لأن
حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن آخر إجراء قام به المورث،
فإذا أقام المورث استئنافاً أصلياً فإن الخصومة التي ينظر إليها في مجال إجراءاتها
هي خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها أو حكم
فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات التي اتخذت فيها والأحكام
التي صدرت فيها بثمة مطعن فإن ذلك مانع للخصوم أو لورثتهم من بعدهم من إقامة
استئناف آخر ويكون هذا الاستئناف الثاني غير جائز القبول شكلاً ودون التعرض
لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي بالقضاء في
الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في
الاستئناف، رقم ...... لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم جواز
قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق