الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 5999 لسنة 84 ق جلسة 9 / 7 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم      نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــل فــــوزى ،  علــــــــــــى شربــــــــــــــاش    
                             جــــاد مبـــارك     و    أشــــــرف سميـــــــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد القط .
بحضور السيد أمين السر / محمد مصيلحى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من محرم سنة 1438هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5999 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
وزير الداخلية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ...بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
...... المقيم / ........ . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 27/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ .... فى الاستئناف رقم ..... لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/4/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى اوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته – وآخر غير مختصم فى الطعن – الدعوى رقم ..... لسنة 2009 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتى وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء منفذين على يد تابعيهم أثناء اعتقاله بأحد السجون فى الفترة من شهر سبتمبر سنة 1994 حتى شهر ديسمبر سنة 1995 ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع شاهدى المطعون ضده ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مادى وادبى مقداره مبلغ ثمانية الأف جنيه ، استأنف الأخير بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 126 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/1/2014 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله مبلغ عشرة الأف جنيه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قد أضره بطعنه إذ قضى بإلزامه بأداء مبلغ تعويض مادى وادبى مقداره عشرة الأف جنيه فى حين ان محكمة اول درجة قضت بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية الأف جنيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة ان تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه ، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده وان تزيد فى مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من تسوئ لمركزه بالاستئناف المرفوع منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن بصفته استأنف وحده الحكم الابتدائى القاضى بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية لف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ عشرة الأف جنيه رغم أن محكمة الاستئناف لا تملك – قانوناً – غزاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن بصفته إلا ان ترفضه او تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه باعتبار انه لا يجوز لها ان تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه خاصة وأن المطعون ضده لم يستأنف الحكم الابتدائى فى شأن ما نص به له من تعويض وحاز بالنسبة له قوة الأمر المقضى بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى الإيضار الطاعن بطعنه وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه واحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق