الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 52720 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 62 ص 463

برئاسة السيد القاضي/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة, سامح مروان وهشام الجندي.
------------

- 1  مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ولاية ضباط شُعب البحث الجنائي. عامة. أساس ومفاد ذلك. أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي. لا يشترط أن يكون ثابتاً بالكتابة. علة ذلك. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض إلى ما دفع به الطاعنين من بطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من ضباط غير مختصين تأسيساً على أن إذن النيابة بالضبط والإحضار صادر لأحد مأموري الضبطية المختصين قانوناً بقسم شرطة.... في حين أن الذين قاموا بتنفيذ الإذن ضباط بمكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن.... ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من غير من وكل بتنفيذه وتجاوزه وعدم مشروعية التفتيش الذي تلاه فقد جاء مخالفاً للواقع والقانون ذلك أن أمر الضبط والإحضار قد صدر من السلطة المخولة قانوناً بإصداره ولم يوجه إلى شخصاً معيناً بذاته لتنفيذه وليس في ذلك ما يعيبه أو يبطله، فضلاً عن أن الجهة التي قامت بتنفيذه هي مديرية أمن.... ولها من الاختصاص العام ما يخولها تنفيذه ولا تحتاج في ذلك إلى تكليف مسبق..."، لما كان ذلك، وكانت ولاية ضباط شعب البحث الجنائي هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ولما كان الطاعنان يسلما في أسباب طعنهما بشمول اختصاص ضباط مكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن.... لدائرة محافظة.... بأكملها وأنهما لا ينازعان في أن أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه بأسم من ندبه له وإنما يجريه بأسم النيابة العامة الآمرة، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها هؤلاء الضباط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا محل للنعي عليه بالخطأ أو بالقصور في التسبيب في هذا الصدد لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنين وأن القائمين به لم يتجاوزوا حدود اختصاصهم في تنفيذ هذا الأمر، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول.
- 2  إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.
لما كان ما أثاره الطاعنين في طعنهما بشأن عدم صدور أمر ضبط وإحضار ضدهما فهو أساس جديد لم يسبق لهما أن دفعا به أمام محكمة الموضوع كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  إثبات "أوراق رسمية" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون بذلك. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك.
لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعنين يكون غير سديد.
- 5  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: أطراحها.
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم إغفاله أن التفتيش لم يسفر عن ضبط أسلحة بحوزتهما.
- 6  قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة. أصلح للمتهم. تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون. غير مجد. علة ذلك.
لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجـــراءات الــجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة، وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فـي هـذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 1/42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق، بمعاقبة كلاً من.... و.... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك ببطلان تنفيذ أمر الضبط والإحضار لحصوله بمعرفة مأموري ضبط غير مختصين وهم ضباط مكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن.... خلافاً للإذن الصادر من النيابة الذي ينصرف إلى مأمور قسم شرطة.... أو أياً من ضباط ذلك القسم ودون ندب من المأمور الصادر له أمر الضبط لهم وببطلان تفتيشهما حال تنفيذ أمر الضبط لتجاوز القائمين به الغرض منه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً، كما دفعا بعدم صدور أمر ضبط وإحضار ضدهما وببطلان شهادة الضباط شهود الإثبات لوجود خصومة بينهم وبين الطاعنين واستدلا على ذلك بما قدماه من مستندات إلا أن المحكمة لم تعرض إيراداً ورداً لهذا الدفاع ولم تحفل بمستنداتهما والتفتت عما أثاره الدفاع من أن التفتيش لم يسفر عن ضبط أسلحة بحوزتهما، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض إلى ما دفع به الطاعنان من بطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من ضباط غير مختصين تأسيساً على أن إذن النيابة بالضبط والإحضار صادر لأحد مأموري الضبطية المختصين قانوناً بقسم شرطة.... في حين أن الذين قاموا بتنفيذ الإذن ضباط بمكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن.... ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من غير من وكل بتنفيذه وتجاوزه وعدم مشروعية التفتيش الذي تلاه فقد جاء مخالفاً للواقع والقانون ذلك أن أمر الضبط والإحضار قد صدر من السلطة المخولة قانوناً بإصداره ولم يوجه إلى شخصاً معيناً بذاته لتنفيذه وليس في ذلك ما يعيبه أو يبطله، فضلاً عن أن الجهة التي قامت بتنفيذه هي مديرية أمن.... ولها من الاختصاص العام ما يخولها تنفيذه ولا تحتاج في ذلك إلى تكليف مسبق..."، لما كان ذلك، وكانت ولاية ضباط شعب البحث الجنائي هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ولما كان الطاعنان يسلما في أسباب طعنهما بشمول اختصاص ضباط مكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن.... لدائرة محافظة.... بأكملها وأنهما لا ينازعان في أن أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه بأسم من ندبه له وإنما يجريه بأسم النيابة العامة الآمرة، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها هؤلاء الضباط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا محل للنعي عليه بالخطأ أو بالقصور في التسبيب في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنين وأن القائمين به لم يتجاوزوا حدود اختصاصهم في تنفيذ هذا الأمر، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعنان في طعنهما بشأن عدم صدور أمر ضبط وإحضار ضدهما فهو أساس جديد لم يسبق لهما أن دفعا به أمام محكمة الموضوع كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعنين يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنين على الحكم إغفاله أن التفتيش لم يسفر عن ضبط أسلحة بحوزتهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة، وهو ما يحمل في ظاهرة معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر فـي هـذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق