باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم
نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيـــــــل
فـــــــــوزى ، علـــــــــى
شربـــاش
جــــــاد
مبــــــــارك و أشـــــــرف
سميــــــــر
"
نواب رئيـس المحكمة "
بحضور
السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور
السيد أمين السر / سيد صقر .
فى
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى
يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7969 لسنة 77 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس الوحدة المحلية بكفر عوض السنطة مركز أجا
بصفته .
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بصفته .
3- محافظ الدقهلية بصفته .
4- أمين السجل العينى بالمنصورة بصفته . موطنهم
القانونى / هيئة قضايا الدولة – المبنى المجمع – ميدان التحرير – قسم قصر النيل –
محافظة القاهرة .حضر المستشار / .... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
....
. المقيم / ناحية ...... . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/4/2007 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر
بتاريخ 20/2/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 2/5/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 13/5/2007 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها
رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار
الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ .......
"
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهم الدعوى التى صار رقمها ......
لسنة 2005 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيته للعين محل
النزاع والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبراءة ذمته من مبلغ ومقداره
702,20 جنيها وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك العين خلف عن سلف بوضع اليد المدة
الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعه الطاعن الأول فى ذلك وطالبه بمقابل انتفاع عنها
ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة
برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 58 ق
المنصورة أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 22/6/2006
بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات ، طعن الطاعنون بصفتهم فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابـــــة مذكرة بالرأى دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الرابع بصفتهم وفى الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى
صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى والثالث بصفتيهما .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم
المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ،
وكان من المقرر – كذلك – أن النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى الذى يدل
على أنه متى اكتسبت إحدى الهيئات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون
يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها
نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها وذلك وفقاً
للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص
الاعتبارى فى مواجهة النائب القانونى عنه ، وإذ كان القانون 43 لسنة 1979 بنظام
الحكم المحلى نص فى مادته الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات
والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص فى
المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل
وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير
" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم
المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد
الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام
القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته
المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما
كان ذلك ، وكان المطروح يتعلق بأرض مملوكة للدولة تقع فى نطاق الوحدة المحلية بكفر
عوض السنيطية مركز أجا فإن الطاعن الأول بصفته رئيسها يكون هو وحده صاحب الصفة فى
تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى
والثالث بصفتيهما مقاماً من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى
صفة بالنسبة للطاعن الرابع بصفته .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إلية
طلبات أو قضى له او عليه بشئ كما ان المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة
مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها
دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من
أثاره ومن ثم فلا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم فيه وإذ كان البين من الأوراق
أن الطاعن الرابع بصفته قد اختصم فى الدعوى لإجراء التغيير فى صحف السجل العينى
إلا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن
الأرض محل التداعى عبارة عن جرن روك أهالى وهى تعتبر بهذه المثابة من أملاك الدولة
العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت
ملكية المطعون ضده لتلك الأرض وبراءة ذمته من مقابل الانتفاع على سند مما أورده
تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأقوال الشهود من أنه يضع اليد عليها خلفا عن
مورثه مدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 دون التحقق
من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة قبل العمل بهذا القانون وما أتاه من أفعال
إيجابية فى مواجهة الدولة يجابه بها ملكيتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
النص فى المادة 88 من القانون المدنى على أن " تفقد الأموال العامة صفتها
بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من
الوزير المختص أو بالفعل او بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الموال للمنفعة
العامة " يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة
العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء
الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى
وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصص
بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . وأن القانون رقم 147 لسنة 1957
المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً
يقضى بــــــــــــــــــعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى
حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب
أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً
سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . وأن مجرد سكوت الإدارة
عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا
المال للمنفعة العامة ، كما أن من المقرر أيضاً أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى
إليها ، إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية تقضى بطلانه ، وبما
مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان
منتجاً فعليها أن تقدر جديته حتى إذ ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على
أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع
مخصصة للمنفعة العامة – جرن روك أهالى – وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا
الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ببيان أن تخصيصها للمنفعة العامة قد أنتهى
وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك
حتى يمكن القول بدخولها فى الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم مجتزء
القول ثبوت ملكية المطعون ضده للعين محل النزاع وبراءة ذمته من مقابل الانتفاع
عنها تأسيساً على ما استخلصه من أقوال شاهديه وما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى
الدعوى من وضع يده على تلك العين خلفاً عن مورثه وبنية التملك مدة تزيد عن خمسة
عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون 147 لسنة 1957 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن
بصفته والذى من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه
قصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
لــــــــــذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت
القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق