برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وأحمد
أبو ضيف.
-------------
- 1 سجل عينى "أثر القيد في
السجل العيني".
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية. مناطه. صدور قرار
من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم. شرطه. ألا تقل المدة بين
صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.
إن مفاد النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم 142
لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد
الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا
القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.
- 2 سجل
عيني "أثر القيد في السجل العيني".
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من
الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات
وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية. مفاده. عدم سريان نظام السجل العيني
لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الأخير.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32
من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم
إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون
تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير
العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي. خطأ.
إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية
شبراهارس الكائن بها عقاري التداعي والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من
الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 5/9/1995، ثم
أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه
القرية إلى 5/9/1996، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة
لذات القرية إلى 5/9/1997، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998
فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العيني بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقاري
التداعي إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين (بتثبيت ملكيتهم لعين
النزاع) لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العيني لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم
تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور الحكم
المطعون فيه بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان
نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي فإنه يكون قد أخطأ تطبيق
القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1995
مدني جزئي طوخ بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع المبينة بالصحيفة على سند من
القول بأنهم اشتروها من والدهم الذي امتلكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية، وإذ فوجئوا بتعرض المطعون ضدهم بصفاتهم لهم في ملكيتها فقد أقاموا
الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً
بنظرها وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم
...... لسنة 1996 أجابتهم المحكمة إلى طلبهم بحكم استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق طنطا "مأمورية بنها" وفيه قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين أقام قضاءه بعدم قبول دعواهم على أنهم لم
يلتزموا بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بشان السجل العيني فلم يطلبوا إجراء
التغيير في بيانات السجل العيني ولم يقدموا الشهادة الدالة على حصول التأشير في
السجل بمضمون هذه الطلبات رغم أن نظام السجل لم يسر على القرية الواقع بها عين
التداعي حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية في مواد إصدار
القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "(1) يصدر قرار
من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات
المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن
يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل
بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً
لأحكام الفقرة السابقة "يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد
الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا
القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر،
وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن
بها عقاري التداعي والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التي
يسرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 5/9/1995، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة
1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5/9/1997، ثم القرار
رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5/9/1997، ثم أجله
بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998 فان مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل
العيني بالنسبة لقرية شبراهارس الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من هذا
التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم قبول دعوى الطاعنين لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون
رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات
السجل العيني وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات
رغم صدوره بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان
نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي فإنه يكون قد أخطأ تطبيق
القانون متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق