برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام العبودي – رئيس محكمة النقض. وعضوية كل من: السيد
المستشار: الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولى. والسيد
المستشار: محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصية. والسيد
المستشار: إمام البدري – رئيس الدائرة المدنية. والسيد
المستشار: يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى.
---------------
- 1 طعن "المصلحة والصفة في
الطعن بالنقض". وكالة. ولاية "ولاية على النفس". حكم تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها" "المصلحة
والصفة في الطعن بالنقض". مذاهب فقهية. مسئولية "مسئولية جنائية".
شريعة إسلامية. أحداث.
الطعن بالنقض المقام من ولي الحدث الذي تجاوز الثمانية عشر عاماً من
عمره ولم يبلغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 855 من قانون المعاملات المدنية
والمادة 172 من قانون الأحوال الشخصية. صحيح.
لما كان من المقرر شرعاً أن مناط المسؤولية الجنائية هو العقل والبلوغ
فإذا بلغ الحدث بالسن أو بظهور علامات البلوغ الطبيعية كان مسئولاً عن أفعاله
مسؤولية كاملة متى كان البلوغ مقترناً بالعقل لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم
عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) ويعد المتهم
بالغاً شرعاً وفقاً لمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة متى بلغ عاقلاً ثمانية
عشر عاماً وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة - ما لم تظهر عليه علامات البلوغ
الشرعية - الطبيعية قبل بلوغه هذه السن. ومنها الاحتلام وظهور شعر اللحية أو
الشارب أو العانة. وبظهور دم الحيض أو الحمل عند النساء.
أما مسؤولية الحدث عن تصرفاته فهي مشروطة بكمال أهلية التصرف ببلوغه
سن الرشد وقد نصت المادة 85 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي – النافذ -رقم
5/1985 على أن (1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون
كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) وهو ذات ما نصت عليه
المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 وقد أخضع القانون رقم 3/1996
جرائم الأحداث إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً ومؤدى هذه النصوص
أن الحدث سواء بلغ بلوغاً طبيعياً أو أكمل ثمانية عشر عاماً لا يمكنه أن يجري
تصرفاً من التصرفات حتى يبلغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة قمرية. ويؤيد هذا ما نصت
عليه المادة 31 من القانون رقم 9/1976* في شأن الأحداث الجانحين والمشردين: على أن
(كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو ممن يكون له
الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه حسب الأحوال ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق
الطعن المقررة له) مما مفاده أن هؤلاء المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن
المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز سن الحداثة
عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله هو في ذلك.
ولما كان نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992
وتعديلاته على إنه (.... إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة يجب أن يوقع
أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام
مقبول أمام المحكمة ...) ومن ثم فإذا تجاوز الحدث الثامنة عشرة من عمره عليه أن
يقرر بالطعن بنفسه ولكنه على ما استقر عليه قضاء النقض يلزم أن يكون التقرير من
محام مقبول لدى محكمة النقض. وقد جرت أحكام النقض بعدم قبول الطعون التي تقام
بوكالة من ولي أمر المحكوم عليه، لعدم الصفة مما يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من
التقرير بالطعن بالنقض وحرمانه من حقه في الدفاع لأنه لا يستطيع توكيل محام ينوب
عنه في ذلك لأن قانون الكاتب العدل لا يمكنه من ذلك لأنه لم يبلغ سن الرشد 21
عاماً وإذ كانت المادة 31 من قانون الأحداث سالفة الذكر لا تمنع ولي الأمر من
مباشرة الإجراءات لصالح المشمول بولايته والقيام بالتصرفات اللازمة لحماية حقوقه
ومنها توكيل محام يتصرف لصالحه بما يستلزم العدول عن المبدأ السابق صدور لها بعدم
قبول الطعون المقامة من محامين موكلين من أولياء أمور المحكوم عليهم لعدم الصفة
بحجة أن المحكوم عليه قد بلغ ثمانية عشرة عاماً وأكثر والعمل على القضاء بقبول تلك
الطعون تحقيقاً للعدالة. وتحقيقاً لذلك أصدرت هيئة الدائرة الجزائية الأولى قرارها
في هذا الطعن بجلسة 28/5/2013 بعرض الأوراق على السيد/ المستشار رئيس المحكمة
للنظر في عرض هذا الأمر علىالهيئة العامة للمحكمة
عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث أن الهيئة
العامة لمحكمة
النقض اطلعت على مذكرة العرض المحالة عليها من الدائرة الجزائية الأولى، والمبدأ
المراد الرجوع عنه والذي لا يجيز لولي أمر الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً تمثيله
في الطعون بالنقض بالتوكيل نيابة عنه.
ومنها على سبيل المثال الطعن 566/2010 الصادر فيه الحكم بجلسة
27/9/2010 والطعن 44/2011 الصادر فيه الحكم بجلسة 14/2/2011 وكان من المقرر شرعاً
وقانوناً على نحو ما سلف بيانه - أن الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ سن
الرشد - إحدى وعشرين سنة قمرية - يمثله في التصرفات ولي أمره الطبيعي أو القائم
عليه قانوناً وأن توكيل ولي أمره بصفته ممثلاً له في التصرف عنه يعتبر من التصرفات
الجائزة والتي لا تضر بالحدث وكان الثابت من الأوراق أن ولي الحدث المسمى ......
الذي بلغ 18 عاماً وقد وكل المحامي ...... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر
...... بالتوكيل الموثق لدى الكاتب العدل رقم 1204003178 المؤرخ 3/5/2012 لتمثيله
لدى المحاكم. فطعن المحامي بالنقض رقم 447/2013 فإنه وفق ما سبق بيانه من نصوص
شرعية وقانونية ترى الهيئة أن تقبل تمثيل ولي الأمر لمن ولى عليه وأن تقبل الطعن
عنه في التقاضي بمقتضى ما له من صفة شرعية وقانونية وبالتالي تحكم الهيئة بالعدول
عن المبدأ السابق صدورها في مثل موضوع هذا الطعن توحيداً لأحكام الشرع والقانون
وحفظاً لحقوق ناقصي أهلية التصرفات ولحسن سير العدالة، وفق ما سيرد بمنطوق حكمها -
وذلك عملاً بمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 10/1973 - المعدل بالقانون رقم 14/1985.
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيانه أن محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة
عن الوصف الذي قدمته به النيابة العامة إلى المحاكمة وأدانته عن الوصف الذي ساقته
بحكمها وعاقبته عليه دون أن تنبهه إليه لتقديم دفاعه مما يستوجب نقض الحكم.
- 2 محكمة الموضوع
"سلطتها" "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة جزائية
"نظرها الدعوى والحكم فيها" سلطتها". دفاع "الإخلال عن
الدفاع. ما يوفره".
وجوب منح محكمة الموضوع مهلة للمتهم لإعداد دفاعه متى عدلت وصف التهمة
إلى ما يغاير ما ورد بأمر الإحالة. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك وعلته؟ مثال.
لما كان نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته قد جرى
على أن (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة) المسندة إلى المتهم
ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في
الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير. وأن تمنحه أجلاً لتحضير
دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ...) ومؤدى ذلك أن لمحكمة
الموضوع أن تضفي على الواقعة الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بوصف النيابة
العامة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع أو تنبيه المتهم إلى ذلك ما دامت الواقعة محل
التعديل التي أدانته عنها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الإحالة ولم يكن من شأن
التعديل تسويئ مركز المتهم فإن كان الوصف الجديد يخرج الواقعة عن الوصف الوارد
بقرار الاتهام فإنه يتعين على محكمة الموضوع تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد وتمهله
لتحضير دفاعه وفق مقتضى المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت الطاعن وآخر للمحاكمة عن تهمة سرقة
هاتفين متحركين والرصيد المتبقي بهما المملوكين للمجني عليه .... وعاقبتهما محكمة
أول درجة. وقد عدلت محكمة الاستئناف وصف التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى وصف جديد
هو (امتناعه عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة التي علم بها المؤثمة بالمادة
274/1 من قانون العقوبات الاتحادي) وهو وصف جديد مغاير لما ورد بأمر الإحالة مما
كان يتعين معه تنبيه المتهم له وإمهاله لتحضير دفاعه وفق المادة 214 سالفة البيان
وإذ خلت الأوراق من هذا التنبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة
القانون والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
-------------
الوقائع
حيث اتهمت النيابة العامة: 1- ...... 2- ...... بأنهما في غضون شهر
إبريل عام 2012 ولاحق عليه: سرقا الهاتفين المتحركين والمبلغ النقدي (رصيد
الهاتفين) المملوكين ...... وقيدت الواقعة برقم 813/2012 جنح. وبجلسة 19/11/2012
حكمت محكمة أبو ظبي الابتدائية دائرة الجنح بحبس کل منهما مدة ستة أشهر. فاستأنفاه
برقمي 6570 و6667/2012.
وبجلسة 27/2/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً للطاعن وغيابياً للآخر.
وفي استئناف الطاعن رقم 6667/2012 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريمه
ألف درهم بعد تعديل الوصف إلى "امتناعه عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة
السرقة التي علم بها" وفي الاستئناف رقم 6570 لسنة 2012 المقام من ......
بتعديل العقوبة إلى حبسه مدة شهراً عما أسند إليه. فطعن ...... فيه بالنقض الماثل
رقم 337/2013 بواسطة المحامي ...... الموكل من والد الطاعن "القاصر"
بصفته ولياً طبيعياً عليه بالتوكيل المصدق من الكاتب العدل برقم 1204003178 -
المؤرخ في 3/8/2012 وقد كان الطاعن وقت التقرير بالطعن بتاريخ 27/3/2013 عمره
عشرون سنة وخمسة أشهر فهو بالغ بلوغاً طبيعياً وقد نوهت لذلك نيابة النقض في
مذكرتها في الطعن التي رأت فيها عدم قبوله للتقرير به من غير ذي صفة.
--------------
المحكمة
ومن المقرر شرعاً أن مناط المسؤولية الجنائية هو العقل والبلوغ فإذا
بلغ الحدث بالسن أو بظهور علامات البلوغ الطبيعية كان مسؤولاً عن أفعاله مسؤولية
كاملة متى كان البلوغ مقترناً بالعقل لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن
ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق) ويعد المتهم
بالغاً شرعاً وفقاً لمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة متى بلغ عاقلاً ثمانية
عشر عاماً وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة - ما لم تظهر عليه علامات البلوغ
الشرعية - الطبيعية قبل بلوغه هذه السن. ومنها الاحتلام وظهور شعر اللحية أو
الشارب أو العانة. وبظهور دم الحيض أو الحمل عند النساء.
أما مسؤولية الحدث عن تصرفاته فهي مشروطة بكمال أهلية التصرف ببلوغه
سن الرشد وقد نصت المادة 85 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي - النافذ -رقم
5/1985 على أن (1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون
كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.
2- ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية) وهو ذات ما نصت
عليه المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 وقد أخضع القانون رقم
3/1996 جرائم الأحداث إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً ومؤدى
هذه النصوص أن الحدث سواء بلغ بلوغاً طبيعياً أو أكمل ثمانية عشر عاماً لا يمكنه
أن يجري تصرفاً من التصرفات حتى يبلغ سن الرشد إحدى وعشرين سنة قمرية. ويؤيد هذا
ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 9/1976* في شأن الأحداث الجانحين والمشردين:
على أن (كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو ممن يكون
له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه حسب الأحوال ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث
طرق الطعن المقررة له) مما مفاده أن هؤلاء المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة
عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز سن
الحداثة عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله هو في ذلك.
ولما كان نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992
وتعديلاته على إنه (.... إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة يجب أن يوقع
أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام
مقبول أمام المحكمة ...) ومن ثم فإذا تجاوز الحدث الثامنة عشرة من عمره عليه أن
يقرر بالطعن بنفسه ولكنه على ما استقر عليه قضاء النقض يلزم أن يكون التقرير من
محام مقبول لدى محكمة النقض.
وقد جرت أحكام النقض بعدم قبول الطعون التي تقام بوكالة من ولي أمر
المحكوم عليه، لعدم الصفة مما يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من التقرير بالطعن
بالنقض وحرمانه من حقه في الدفاع لأنه لا يستطيع توكيل محام ينوب عنه في ذلك لأن
قانون الكاتب العدل لا يمكنه من ذلك لأنه لم يبلغ سن الرشد 21 عاماً وإذ كانت
المادة 31 من قانون الأحداث سالفة الذكر لا تمنع ولي الأمر من مباشرة الإجراءات
لصالح المشمول بولايته والقيام بالتصرفات اللازمة لحماية حقوقه ومنها توكيل محام
يتصرف لصالحه بما يستلزم العدول عن المبدأ السابق صدور لها بعدم قبول الطعون
المقامة من محامين موكلين من أولياء أمور المحكوم عليهم لعدم الصفة بحجة أن
المحكوم عليه قد بلغ ثمانية عشرة عاماً وأكثر والعمل على القضاء بقبول تلك الطعون
تحقيقاً للعدالة. وتحقيقاً لذلك أصدرت هيئة الدائرة الجزائية الأولى قرارها في هذا
الطعن بجلسة 28/5/2013 بعرض الأوراق على السيد/ المستشار رئيس المحكمة للنظر في
عرض هذا الأمر على الهيئة
العامة للمحكمة
عملاً بالمادة 65 من القانون رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث أن الهيئة
العامة لمحكمة
النقض اطلعت على مذكرة العرض المحالة عليها من الدائرة الجزائية الأولى، والمبدأ
المراد الرجوع عنه والذي لا يجيز لولي أمر الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً تمثيله
في الطعون بالنقض بالتوكيل نيابة عنه.
ومنها على سبيل المثال الطعن 566/2010 الصادر فيه الحكم بجلسة
27/9/2010 والطعن 44/2011 الصادر فيه الحكم بجلسة 14/2/2011 وكان من المقرر شرعاً
وقانوناً على نحو ما سلف بيانه - أن الحدث الذي بلغ ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ سن
الرشد - إحدى وعشرين سنة قمرية - يمثله في التصرفات ولي أمره الطبيعي أو القائم
عليه قانوناً وأن توكيل ولي أمره بصفته ممثلاً له في التصرف عنه يعتبر من التصرفات
الجائزة والتي لا تضر بالحدث وكان الثابت من الأوراق أن ولي الحدث المسمى (......)
الذي بلغ 18 عاماً وقد وكل المحامي ...... بصفته ولياً طبيعيا على ابنه القاصر
...... بالتوكيل الموثق لدى الكاتب العدل رقم 1204003178 المؤرخ 3/5/2012 لتمثيله
لدى المحاكم. فطعن المحامي بالنقض رقم 447/2013 فإنه وفق ما سبق بيانه من نصوص
شرعية وقانونية ترى الهيئة أن تقبل تمثيل ولي الأمر لمن ولى عليه وأن تقبل الطعن
عنه في التقاضي بمقتضى ما له من صفة شرعية وقانونية وبالتالي تحكم الهيئة بالعدول
عن المبدأ السابق صدورها في مثل موضوع هذا الطعن توحيداً لأحكام الشرع والقانون
وحفظاً لحقوق ناقصي أهلية التصرفات ولحسن سير العدالة، وفق ما سيرد بمنطوق حكمها -
وذلك عملاً بمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 10/1973 - المعدل بالقانون رقم
14/1985.
وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيانه إن محكمة الاستئناف عدلت وصف التهمة
عن الوصف الذي قدمته به النيابة العامة إلى المحاكمة وأدانته عن الوصف الذي ساقته
بحكمها وعاقبته عليه دون أن تنبهه إليه لتقديم دفاعه مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة 214 من قانون الإجراءات
الجزائية وتعديلاته قد جرى على أن (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني
للواقعة) المسندة إلى المتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من
التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير.
وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا
طلب ذلك ...) ومؤدى ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة الوصف القانوني
الصحيح دون التقيد بوصف النيابة العامة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع أو تنبيه
المتهم إلى ذلك ما دامت الواقعة محل التعديل التي أدانته عنها هي بذاتها الواقعة
الواردة بأمر الإحالة ولم يكن من شأن التعديل تسويئ مركز المتهم فإن كان الوصف
الجديد يخرج الواقعة عن الوصف الوارد بقرار الاتهام فإنه يتعين على محكمة الموضوع
تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد وتمهله لتحضير دفاعه وفق مقتضى المادة سالفة الذكر.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة
العامة قدمت الطاعن وآخر للمحاكمة عن تهمة سرقة هاتفين متحركين والرصيد المتبقي
بهما المملوكين للمجني عليه ...... وعاقبتهما محكمة أول درجة. وقد عدلت محكمة
الاستئناف وصف التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى وصف جديد هو (امتناعه عن إبلاغ
السلطات المختصة بوقوع الجريمة التي علم بها المؤثمة بالمادة 274/1 من قانون
العقوبات الاتحادي) وهو وصف جديد مغاير لما ورد بأمر الإحالة مما كان يتعين معه
تنبيه المتهم له وإمهاله لتحضير دفاعه وفق المادة 214 سالفة البيان وإذ خلت
الأوراق من هذا التنبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون
والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق