جلسة 17 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ،
ربيع شحاته وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
-------------
(20)
الطعن 17684 لسنة 77 ق
(1) رابطة السببية . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه
عام "" شهود " .
تقدير قيام رابطة السببية
بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى موت . موضوعي . مادام سائغاً .
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
سرد
المحكمة لروايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها
واطراح ما عداه والأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون
بيان العلة أو تحديد موضع الدليل في الدعوى. مادام له أصل فيها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ على توافر
رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت .
(2) إثبات " بوجه
عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن
دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
(3) أسباب الإباحة
وموانع العقاب "موانع العقاب" "حق التأديب" .
التأديب
. حق للأب على ابنه . حده : ألا يتعدى الإيذاء الخفيف . تجاوزه هذا الحد بإحداث
أذى بجسمه . يوجب معاقبته قانوناً .
(4) إثبات " بوجه
عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة
الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة . مادامت معروضة على بساط البحث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في
جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي
الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما
دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن
في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة
التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي
الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على
سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي
إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً
آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص
من أقوال الشهـود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
عـــلى أقوالهم مـهما وجــه إليها مــن مــطاعن وحـام حـولها مـن الشبهات ، كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير
الذي تــطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة
بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في
ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان
العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل
فيها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى
قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك
الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
2-
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل
النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة
التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
3-
من المقرر أن التأديب حق للأب ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز
الأب هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم ابنه ، كان معاقباً عليه قانوناً .
4-
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
معززة لــما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن
ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب نجله المجني عليه / .... عمداً بأن دفعه
تجاه الحائط على مرات برأسه ووجهه فأحدث به الإصابات المبينة والموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته
.
وأحالته
إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 366/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
بالسجن لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت ،
قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
أنه اطرح دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين الإصابة والوفاة وأن للواقعة صورة
أخرى وفق ما قررته شاهدتا الإثبات زوجتا الطاعن في أن إصابة المجني عليه جاءت
نتيجة سقوطه أرضاً من أعلى الكرسي أثناء لهوه فارتطم بالأرض وحدثت إصابته التي
أودت بحياته، وبدلالة الإقرار المقدم من إحداهما " الزوجة الــثانية "
وأن تــعدي الــطاعن على المجني عليه كان بقصد التأديب ، دون أن يورد هذا الدفاع أو
يرد عليه ، وعوَّل الحكم في الإدانة على تحريات ضابط الواقعة رغم عدم جديتها ، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة ، وساق على صحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات
وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما أقر به المتهم وزوجتاه ...... بتحقيقات
النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . ولما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب
المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى
فصل في شأنها إثباتاً
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضـاء على أقوالهم مـهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التأديب حق للأب ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الأب هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم ابنه ، كان معاقباً عليه قانوناً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضـاء على أقوالهم مـهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التأديب حق للأب ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الأب هذا الحد ، فأحدث أذى بجسم ابنه ، كان معاقباً عليه قانوناً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق