برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن
التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
---------------
- 1 تعويض "التعويض عن الخطأ
الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي ".
الضرر الذي يصيب الغير. لا يكون مسئولاً عنه من استعمل حقه استعمالاً
مشروعاً. مؤداه. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه. أن يقصد به الإضرار بالغير.
المادتان 4، 5 مدني.
مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما
ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يُقصد
به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
- 2 تعويض "التعويض عن الخطأ
الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي "
حق التقاضي والدفاع. مباح. أثره . لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً
أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه. شرطه. أّلا يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة
والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
المقرر أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج
أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق
المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
- 3 تعويض "التعويض عن الخطأ
الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفيه عنها. مسألة قانون. أثره. خضوعها
لرقابة محكمة النقض.
وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون
التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
- 4 تعويض "التعويض عن الخطأ
الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي "
مطالبة البنك المطعون ضده الطاعنين بقيمة دين ثابت في كمبيالة محل
دعوى رد وبطلان ومنبت الصلة عن دين آخر يطالبهما به ثابت في كشف حساب. ينبئ عن
انحرافه عن الحق المباح له في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة المسوغ
لاحقيتهما في طلب التعويض عن ذلك المسلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من
رفض طلب التعويض المبدي من الطاعنين، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده وجه إلى
الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما بأن يؤديا إليه مبلغ 500000
جنيه، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان مع إقامته على الطاعن الثاني
الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم
...... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه - بصفته الضامن -
للطاعن الأول بأن يؤدى إليه ذات مبلغ هذه الكمبيالة في حين أن المستحق له في
ذمتهما هو مبلغ 51172,9 جنيه الوارد في كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 أكتوبر
سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح
في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق، وانتفاء أي مصلحة
مشروعة له في المطالبة بالمبلغ الوارد في الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000
والدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية سالفي البيان، بما يقضى
إلى أحقية الطاعنين في التعويض عن ذلك المسلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده "بصفته" الدعوى رقم .....
لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان الكمبيالة موضوع الإنذار
المؤرخ 19 يناير سنة 2000، وببراءة ذمتهما من قيمتها، مع نداب خبير حسابي لتصفية
الحساب بين الطرفين على الوجه الصحيح، وقالاً بياناً لذلك إن الطاعن الأول أبرم مع
المطعون ضده عقد تسهيل ائتماني بحساب جار في حدود مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان
کمبيالة وقعها معه على بياض الطاعن الثاني "بصفته" ضامن متضامن، وسلمها
للبنك المطعون ضده وذلك في غضون عام 1997، وأنه قام بتغذية ذلك الحساب بإيداعات
نقدية تفوق قيمتها المبلغ الوارد بهذه الكمبيالة، كما قام بإيداع كمبيالات وأخرى
تحت التحصيل قيمتها 265700 جنيه، وإذ طالبه المطعون ضده رغم ذلك بمبلغ هذه
الكمبيالة فقد أقاما الدعوى ابتغاء الحكم بالطلبات سالف البيان مع طلب إلزام
المطعون ضده بأن يرد إليهما ما لديه من شيكات وكمبيالات قدمت له، وبأن يؤدي لهما
مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما من مطالبته لهما بمبالغ غير
مستحقة دونها بتلك الكمبيالة. أقام المطعون ضده على الطاعن الثاني - وبعد رفض طلب
استصدار أمر الأداء المقدم منه - الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجاري بورسعيد
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 500000 جنيه قيمة الكمبيالة
سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأولى، وبعد أن أودع تقريره، وأحيلت
إليها الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجاري بورسعيد الإبتدائية، وقيدت أمامها برقم
...... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية، وجه المطعون ضده إلى الطاعن الأول في
الدعوى الأولى طلباً عارضاً ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه قيمة الكمبيالة
سالفة البيان والبالغ قدرها 500000 جنيه. بتاريخ 14 مارس سنة 2001 حكمت المحكمة
أولاً: في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية بإلزام المطعون
ضده بأن يرد إلى الطاعن الأول الشيكات والكمبيالات المبينة بتقرير الخبير، وبرفض
ما عدا ذلك من طلبات – بما فيها طلب رد وبطلان الكمبيالة المحررة عن سبيل الضمان -
ثانياً: فس الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني بورسعيد الإبتدائية وفي موضوع الطلب
العارض بإلزام الطاعنين على سبيل التضامن بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 51172.9جنيه.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 42 في الإسماعيلية
"مأمورية بورسعيد" فيما قضى به من رفض طلب رد وبطلان الكمبيالة محل
التداعي ورفض طلب القضاء لهما بالتعويض، وبتاريخ 8 أغسطس سنة 2001 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في
دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي
إليهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما جراء خطأ البنك المطعون ضده في مطالبته
لهما في الإنذار
المؤرخ 19 يناير سنة 2000 وفي الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني
بورسعيد الابتدائية بمبلغ 500000 جنيه الذي أثبته في الكمبيالة محل طلب الرد
والبطلان رغم أن المبلغ المستحق له في ذمتهما وفق لكشوف الحساب المقدمة منه هو
51172.9 جنيه المنبتة الصلة بهذه الكمبيالة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب
على سند من انتفاء أي خطاً في جانب المطعون ضده رغم ثبوته على نحو يدل على انحرافه
عن الحق المباح في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق ابتغاء
الإضرار بهما بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة
من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من استعمل حقه
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال
الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق
إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة
ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت
انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار
بالخصم، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون
التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم
محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض المبدي من الطاعنين، دون أن يفطن
إلى أن المطعون ضده وجه إلى الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما
بأن يؤديا إليه مبلغ 500000 جنيه، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان
مع إقامته على الطاعن الثاني الدعوى رقم ......... لسنة 2000 تجاري بورسعيد
الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم ......... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامه - بصفته الضامن - للطاعن الأول بأن يؤدي إليه ذات مبلغ هذه
الكمبيالة في حين أن المستحق له في ذمتهما هو مبلغ 51172.9 جنيه الوارد في كشف
الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 اکتوبر سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة
بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة
مع وضوح الحق، وانتفاء أي مصلحة مشروعة له في المطالبة بالمبلغ الوارد في الإنذار
المؤرخ 19 يناير سنة 2000 والدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية
سالفي البيان، بما يقضي إلى أحقية الطاعنين في التعويض عن ذلك المسلك، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض المبدي من المستأنفين، وبإلزام
المطعون ضده بأن يؤدى لكل منهما مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق