باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة
السيـد
المستشـار/
محمــد
برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـــــة
وعضوية السادة
المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق
سيد عبد الباقـــى
أحمــــــــــــد
برغــــــــــــــش و حـــازم نبيل
البنـــــاوى
" نواب
رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة
1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 403
لسنة 78 ق .
المرفوع
مــن
:
ـــ محافظ
القاهرة بصفته . موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل
- محافظة القاهرة . حضر عنه المستشار / ...... .
ضـــــد
ـــ أولاً :
ورثة / ....... . المقيمون ... – محافظة القاهرة .
ــــ خامساً :
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته . يعلن بمقر الهيئة ميدان رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة
القاهرة .
حضر عن المطعون
ضدهن ثانياً وثالثاً الأستاذ / ....... " المحامى " .
الوقائـــع
فـى
يـوم 12/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة الصادر
بتاريخ 13/11/2007 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 23/1/2008 أُعلن المطعون ضدهم عدا
الخامس بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 29/1/2008 أُعلن المطعون ضده الخامس
بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 31/1/2008 أودع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً مذكرة بدفاعهما طلبا فيها
رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .......
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون
ضدهن من ثانياً حتى رابعاً أقمن الدعوى رقم 4509 لسنة 1999 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على
الطاعن والمطعون ضده خامساً بصفتيهما للحكم بإلزامهما متضامنين بأداء التعويض
المستحق لهن عن نزع ملكية العقار المملوك لهن باعتبار سعر المتر المربع من الأرض
خمسة عشر ألف جنيه وسعر متر المبانى ثلاثمائة جنيه والفوائد القانونية حتى تمام
السداد . وقلن بياناً لذلك إنهن وباقى الورثة يمتلكون الأرض المبينة بالصحيفة ،
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها - لإنشاء مدارس بديلة عن تلك التى تم
هدمها فى مشروع نفق الأزهر – لصالح الهيئة القومية للأنفاق وإذ قدرت لجنة
التعويضات ثمن المتر من الأرض والمبانى المنزوع ملكيتها تقديراً مجحفاً ، فقد أقمن
الدعوى . وبتاريخ ... حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المطعون ضدهم عدا
الأخير بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق
. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى .... بإلغاء الحكم المستأنف
وبجعل سعر المتر المربع من العقار المنزوع ملكيته خمسة عشر ألف جنيه ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن
الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمذكرة الايضاحية لقرار مجلس الوزراء
الصادر بنزع ملكية العقار موضوع النزاع أن مباشرته لإجراءات نزع الملكية كان لصالح
الهيئة القومية للأنفاق التى يمثلها المطعون ضده خامساً بصفته ومن ثم يكون الأخير
وحده هو صاحب الصفة فى الدعوى طبقاً لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وإذ تمسك
بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة .... بعدم قبول الدعوى بالنسبة له
لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزامه مع المطعون
ضده خامساً بصفته بالتعويض المقضى به وأعرض عن الدفع المبدى منه إيراداً أو رداً
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء
هذه المحكمة – أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة – المنطبق على واقعة النزاع - قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن
يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره
من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى
تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة
بسداد التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيـدة من نزع الملكية أو غير
مستفيدة منه . كما أنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أن على المحاكم أن
تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع لما لها من أهمية خاصة وما ساقوه من دفاع
جوهرى فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه ، كما
استلزم لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع مرتباً البطلان
جزاءاً لتقصيرها فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته – حسبما يبين من
الأوراق – قد أبدى دفعاً بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ..... بعدم
قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، وكانت الهيئة القومية للأنفاق
التى يمثلها المطعون ضده خامساً بصفته هى هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية
وموازنة خاصة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون رقم 113
لسنة 1983 الصادر بإنشائها ، وكان البين من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع
الملكية بعد أن ثبت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمذكرة الايضاحية لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2958 لسنة 1998 بنزع ملكية عقار التداعى أن هذا القرار قد
صدر لصالحها بما مؤداه أنها هى الجهة المستفيدة من صدوره ، ومن ثم تكون وحدها هى صاحبة
الصفة فى الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض المستحق لأصحاب العقار المنزوع ملكيته
. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى
إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المستحق للمطعون ضدهم من أولاً حتى رابعاً دون أن
يشير إلى الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ،
وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه . فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف
القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 16322 لسنة 116 ق القاهرة
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثانى بصفته - محافظ القاهرة بصفته –
لرفعها على غير ذى صفة .
لذلـــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض
وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 16322 لسنة 116 ق
القاهرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف ضده الثانى – محافظ القاهرة بصفتــــه –
لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المستأنفين مصروفات
هذا الشق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق