برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد علي راجح نواب رئيس
المحكمة.
---------------
- 1 إثبات "إجراءات الإثبات:
القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
أسباب الحكم. التزام المحاكم بكتابتها. علة ذلك.
إن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته
وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت
بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل وصول الحقوق لأصحابها
فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه.
- 2 إثبات "إجراءات الإثبات:
القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها " .
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات
الجائزة قانوناً. وجوب إجابة محكمة الموضوع لطلبه أو إيرادها في أسباب حكمها صراحة
أو ضمناً ما ينبئ تضمين أوراق الدعوى ما يكفي لبيان وجه الحق فيها.
إن طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة
من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو
أن تورد في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما
يكفى لبيان وجه الحق فيها.
- 3 إثبات "إجراءات الإثبات:
القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
القاضي. عدم إلزامه بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى
أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية. شرطه. أن يكون استخلاصه
سائغاً.
إن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى
أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص
سائغاً.
- 4 إثبات "إجراءات الإثبات:
القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها".
بناء الحكم قضاءه على جملة من
القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها كان أساسه. فساد إحداها. مؤداه. بطلان الحكم.
إذ بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها
كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدي إلى بطلان الحكم.
- 5 إثبات "إجراءات الإثبات:
القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها ".
رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن الأول إحالة الاستئناف للتحقيق
صورية عقد بيع أطيان التداعي بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته خالطاً بين تسجيل
العقد وإخفائه ورده على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان
مستدلاً من موافقة البائعة على فسخ العقد دليلاً على جديته رغم عدم خلو ذلك العقد
من دلالة على اكتفاء البائعة به بديلاً عن ورقة ضد لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة
المشتريتين المفوض منهما في بيع العقار ودون أن يرد على طلب الطاعن بالإحالة
للتحقيق بما يواجهه. فساد.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق (طلب الطاعن
الأول إحالة الاستئناف للتحقيق) لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً لجديته
فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت التعاقد بأن
الأسعار تتفاوت بالزمان، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد تدل على جديته
في حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به بديلاً عن ورقة ضد
نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما في بيع العقار وفي
الإقرار فشاب الحكم الفساد في الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة للتحقيق بما
يواجهه وهو ما يعيبه (بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى .... لسنة 2001
مدني دمنهور الابتدائية على شقيقتهما الطاعنة الثانية وابنها الطاعن الأول وباقي
المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم وببطلان
عقد التفاسخ المؤرخ 21/11/1992 وعقد البيع المؤرخ 10/5/1997، وذلك لأنهما اشتريتا
أرض النزاع من شقيقتهما الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ 14/11/1988، وبتاريخ
21/11/1992 اتفقت البائعة مع شقيقتهم المطعون ضدها الثالث بصفتها وكيلة عنهما على
فسخ عقد البيع السالف مع أن وكالتها عنهما لا تتسع للفسخ، وبتاريخ 10/5/1997 باعت
الأطيان ذاتها لابنها الطاعن الأول، ومن ثم أقامتا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 والتسليم. استأنفت الطاعنة الثانية ذلك الحكم
بالاستئناف ..... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفه
الطاعن الأول بالاستئناف .... لسنة 59 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 17/1/2007 قضت
بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن الأول استدل على صورية
عقد البيع المؤرخ 14/11/1988 بعدة قرائن منها خفاؤه وصلة القربى بين أطرافه وعدم
تنفيذهم أياً من بنوده على الطبيعة طيلة ثلاث عشرة سنة وتفاهة الثمن الوارد به
وعدم تحديد الأرض المبيعة تحديداً نافياً للجهالة وطلب إحالة الاستئناف إلى
التحقيق إثباتاً واستكمالاً لهذه القرائن بالبينة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض
طلبه وناقش دلالتها وأضاف أنه لو صح أن العقد صوري لما أبرمت الطاعنة الثانية
عقداً يفسخه ليتسنى لها إعادة بيع الأرض للطاعن الأول والاستفادة من فارق الثمن
وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع ألزم المحاكم بكتابة أسباب
الحكم لكي يحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيطمئن المطلع
عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقعة المطروحة عليها ويسرت للخصوم على السواء سبل
وصول الحقوق لأصحابها فمكنتهم من تقديم أدلتهم واستخلصت منها ما تؤدي إليه فإذا
طلب خصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري منتج في النزاع بوسيلة من وسائل
الإثبات الجائزة قانوناً تعين على محكمة الموضوع إما إجابته إلى طلبه أو أن تورد
في أسباب حكمها صراحة أو ضمناً ما ينبئ عن أن أوراق الدعوى قد تضمنت ما يكفي لبيان
وجه الحق فيها فالقاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى
أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص
سائغاً فإذا بنى الحكم قضاءه على جملة من القرائن متساندة بحيث لا يعرف أي منها
كان أساسه فإن فساد إحداها يؤدي إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد رد على طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الصورية بأن تسجيل العقد ليس شرطاً
لجديته فخلط بين تسجيل العقد وإخفائه وعدم تنفيذه كما رد على تفاهة الثمن وقت
التعاقد بأن الأسعار تتفاوت بالزمان، وذهب إلى أن موافقة البائعة على فسخ العقد
تدل على جديته في حين أن هذا العقد لا يخلو من دلالة على أن البائعة اكتفت به
بديلاً عن ورقة ضد نظراً لتوقيعه من شقيقتها وشقيقة المشتريتين المفوضة منهما في
بيع العقار وفي الإقرار فشاب الحكم الفساد في الاستدلال ولم يرد على طلب الإحالة
للتحقيق بما يواجهه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق