برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وبدوي عبد الوهاب نواب
رئيس المحكمة.
--------------
- 1 اختصاص "الاختصاص
الولائي".
محكمة القضاء الإداري. اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري
أو التعويض عنه. م 10 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. المحاكم العادية إعطاؤها
هذه القرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض
عليها.
إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة
القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه،
إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم يعرف القرارات
الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها إلى القول بتوفر الشروط
اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو
تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني على هدى
حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد
اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها.
- 2 اختصاص
"الاختصاص الولائي".
الأمر بالمنع من السفر. إجراء من الإجراءات الجنائية التي تباشرها
النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة. مرماها.
بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام.
ماهيتها. أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية. قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه
تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية. إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر.
عدم التمخض عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية.
إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التي
تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة
والتي ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على
أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة
بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره
صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض
عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية.
- 3 اختصاص "الاختصاص
الولائي".
منع الطاعنين من السفر بناء على أمر من النيابة العامة بمناسبة
إجراءها التحقيق في قضية أمن دولة عليا. اعتباره من قرارات سلطة التحقيق ذات
الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبار القرار المطعون فيه قراراً إدارياً مرتباً على ذلك
اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر
ادر من النيابة العامة بتاريخ 24/12/1992 بمناسبة إجرائها التحقيق في القضية رقم
..... لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا - تنظيم شركة ...... – فإنه يعتبر من قرارات
سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم
العادية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً
إدارياً ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
في يوم 22/5/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الصادر بتاريخ
25/3/1996 في الاستئناف رقم 13616 لسنة 112 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 10/6/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 16/6/1996 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقضه.
وبجلسة 15/1/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/3/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي المطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته
– والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ .... ((نائب رئيس المحكمة)) والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 527 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام القرار الصادر من المطعون ضده
الثالث بصفته – النائب العام – بمنعهم من السفر لصدوره دون مسوغ مشروع وبالمخالفة
للدستور. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. فاستأنف المطعون ضدهم حكمها بالاستئناف
رقم 13616 لسنة 112 ق القاهرة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة
أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري. طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثاني منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر قرار النائب العام
بمنعهما من السفر قراراً إدارياً مع أنه يعتبر من القرارات القضائية لاتصاله
بالوظيفة القضائية للنيابة العامة ورتب على ذلك عدم اختصاص القضاء العادي به الأمر
الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء
القرار الإداري أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي
يهتدي بها إلى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية
العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه
القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية
الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها. لما
كان ذلك، وكان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التي تباشرها
النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة والتي
ترمي إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على الأدلة
الاتهام وهي بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة
بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره
صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمحض
عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكان
الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر صادر من النيابة
العامة بتاريخ 24/12/1992 بمناسبة إجرائها التحقيق في القضية رقم 87 لسنة 1992 حصر
أمن دولة عليا – تنظيم شركة سلسبيل للكومبيوتر – فإنه يعتبر من قرارات سلطة
التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً إدارياً
ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق