الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2017

عدم دستورية منع سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة

 الطعن 13 لسنة 7 ق جلسة 16 / 4 / 1977 المحكمة العليا  مكتب فني 1 ج 1 ص  48
برئاسة السيد المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة. 
وحضور السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلي أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمي حسن عشري، أعضاء 
والمستشار محمد كمال محفوظ المفوض 
والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.
-------------------
- 1  إلغاء القانون رقم 59 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة – بالقانون رقم 100 لسنة 1971 - لا يحول دون الطعن فيه بمخالفة الدستور، فقد جرى قضاء المحكمة العليا على أن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت في ظل قاعدة قانونية معينة تظل محكومة بهذه القاعدة رغم إلغائها ولو كانت مشتملة على نص مانع من التقاضي ما لم تقض المحكمة العليا بعدم دستورية هذا النص.
- 2  تنص المادة 68 من الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء – رغم دخول هذا المبدأ في عموم المبدأ الأول رغبة في تأكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسما لما ثار من خلاف  في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات، وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن النص المشار إليه جاء كاشفا للطبيعة الدستورية لحق التقاضي ومؤكدا لما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق للأفراد حين خولتهم حقوقا لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيامه باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية تلك الحقوق والتمتع بها ورد العدوان عليها وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه – وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق، وهو المبدأ الذي كفلته المادة 31 من دستور 1956، والمادة 7 من دستور سنة 1958، والمادة 24 من دستور 1964، والمادة 40 من الدستور القائم.
- 3  حق التقاضي – إلغاء وتعويضا - هو حق دستوري أصيل قرره الدستور الدائم بنص صريح كما قررته الدساتير السابقة ضمنا، ولئن مضى حين من الدهر كانت قرارات الإدارة المخالفة لقانون بمنجاة من الإلغاء ووقف التنفيذ، فمرد ذلك إلى أن مبدأ الشريعة لم يكن قد اكتمل له أخص عناصره وهو خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء، أما وقد استقر هذا المبدأ واكتمل بإنشاء مجلس الدولة واختصاصه بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ثم النص الصريح في المادة 68 من الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فلا يسوغ – من بعد - أن تهدر هذه الرقابة بنص في قانون، سواء شمل المنع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معا أم اقتصر المنع على دعوى الإلغاء فحسب وإلا كان هذا النص مخالفا للمادتين 68، 400 من الدستور ذلك لأن التعويض النقدي عما يترتب على القرار المخالف للدستور من ضرر لا يكفي لشفاء نفس من حل به هذا الضرر ما بقي مصدر الضرر وهو القرار المذكور قائما نافذا فلا يغني في هذا الصدد سوى التعويض العيني بإلغاء القرار مصدر الضرر والتعويض النقدي معا وهذا هو قوام مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
- 4  السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع، وقد ناط بها الدستور – وحدها – أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات، ومن ثم فلا يجوز عن طريق التشريع – إهدار ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا، ولئن نص الدستور الدائم في المادة 1677 منه على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها" فإن المقصود بذلك أن يتولى الشارع توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات على نحو يكفل تحقيق العدالة وتمكينا للأفراد من ممارسة حق التقاضي دون مساس بالسلطة القضائية في ذاتها أو عزل لجانب من المنازعات عن ولايتها، فإن تجاوز القانون هذا القيد الدستوري وانتقص من ولاية القضاء – ولو جزئيا – كان مخالفا للدستور.
- 5  مبدأ الشرعية وسيادة القانون، هو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها، وهذا المبدأ لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة وعلى شرعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذين المبدأين يكمل إحداهما الآخر، ولأن الإخلال بمبدأ الرقابة القضائية من شأنه أن يهدر مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ذلك أنها الوسيلة الحاسمة لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود، وغني عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة – ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاء – سوف يؤدي حتما إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
- 6  القانون السابق للمخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 إذ نص في المادة 134 منه على أن "لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية"، يكون منطويا على مصادرة لحق هؤلاء الأفراد – وهم موظفون عموميون – في الطعن في القرارات الإدارية المتعلة بشئونهم الوظيفية أو التقاضى بشأنها بدعوى الإلغاء، فضلا عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق مما يخالف المادتين 68، 40 من الدستور وعلى مقتضى ذلك يكون النص المطعون بعدم دستوريته وهو نص المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 مخالفا للدستور.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً
أقام المدعي الدعوى رقم 886 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1813 لسنة 1967 الصادر في 26 من سبتمبر سنة 19677 بإحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره 40 ألفا من الجنيهات
ودفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى في شقها الخاص بطلب الإلغاء، استنادا إلى المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 – الذي أحيل المدعي إلى المعاش في ظله - والتي تنص على أن "لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات". 
ودفع المدعي بعدم دستورية المادة المذكورة، لانطوائها على نص مانع من سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التي تصدر في شأن أفراد المخابرات العامة
وبتاريخ 22 من أبريل سنة 1976 قررت محكمة القضاء الإداري وقف السير في الخصومة وأمهلت المدعي ستة أشهر لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية النص المشار إليه
وبصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 31 من يوليو سنة 1976 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا الحكم – وفقا لطلباته الختامية بجلسة 5 من فبراير 1977 – بعدم دستورية النص المانع من التقاضي الوارد في المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964، وطلبت الحكومة رفض الدعوى، وقدمت هيئة المفوضين تقريرا مسببا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة 134 من القانون رقم 159 لسنة 1964 فيما تضمنه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة وإلزام الحكومة المصروفات
وحدد لنظر الدعوى جلسة 5 من فبراير 1977 وفيها قرر الحاضر عن المدعي أنه يقصر دعواه على طلب الحكم بعدم دستورية المادة 134 من القانون رقم 159 لسنة 1964 وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة 2/4/1977 حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي
ومن حيث إن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن إلغاء القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة - بالقانون القائم رقم 100 لسنة 1971 - لا يحول دون الطعن فيه بمخالفة الدستور، فقد جرى قضاء المحكمة العليا على أن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت في ظل قاعدة قانونية معينة تظل محكومة بهذه القاعدة رغم إلغائها ولو كانت مشتملة على نص مانع من التقاضي ما لم تقض المحكمة العليا بعدم دستورية هذا النص
ومن حيث إن المدعي ينعي على المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 مخالفة المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويقول بيانا لذلك أن المادة 134 من ذلك القانون إذ نصت على منع سماع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات تكون قد حصنت القرارات الصادرة في ظلها بإحالة هؤلاء الأفراد إلى المعاش من الطعن بإلغاء هذه القرارات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور
ومن حيث إن المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 تنص على أن "لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية على أن تنظر في جلسة سرية". 
ومن حيث إن المادة 68 من الدستور تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء - رغم دخول هذا المبدأ في عموم المبدأ الأول - رغبة في توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من  خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات، وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن النص المشار إليه جاء كاشفاً للطبيعة الدستورية لحق التقاضي ومؤكداً لما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق للأفراد حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيامه باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية تلك الحقوق والتمتع بها ورد العدوان عليها وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه - وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق، وهو المبدأ الذي كفلته المادة 31 من دستور 1956، والمادة 7 من دستور 1958، والمادة 24 من دستور 1964، والمادة 40 من الدستور القائم
ومن حيث إن الحكومة ذهبت في دفاعها إلى القول بأن المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 المطعون فيها بمخالفة الدستور لا تحظر حق التقاضي حظراً كاملاً مطلقا، وإنما هي تمنع - فحسب - دعوى الإلغاء، وهو منع يملكه المشرع لأن دعوى الإلغاء هي دعوى ذات طبيعة قانونية نظراً لأن الشارع هو الذي استحدثها بقانون ومن ثم فهو يملك منعها بنص في القانون دون أن يعتبر هذا المنع مصادرة لحق التقاضي بل تنظيما لهذا الحق
ومن حيث إن هذا الدفاع مردود بما يأتي
أولا: أن التقاضي - إلغاء وتعويضا - هو حق دستوري أصيل قرره الدستور الدائم بنص صريح كما قررته الدساتير السابقة ضمنا حسبما سلف البيان، ولئن مضى حين من الدهر كانت قرارات الإدارة المخالفة للقانون بمنجاة من الإلغاء ووقف التنفيذ، فمرد ذلك إلى أن مبدأ الشرعية لم يكن قد اكتمل له أخص عناصره وهو خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء، أما وقد استقر هذا المبدأ واكتمل بإنشاء مجلس الدولة واختصاصه بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ثم بالنص الصريح في المادة 68 من الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، فلا يسوغ – من بعد – أن تهدر هذه الرقابة بنص في قانون، سواء شمل المنع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معاً أم اقتصر المنع على دعوى الإلغاء فحسب وإلا كان هذا النص مخالفاً للمادتين 68، 40 من الدستور ذلك لأن التعويض النقدي عما يترتب على القرار المخالف للدستور من ضرر لا يكفي لشفاء نفس من حل به هذا الضرر ما بقي مصدر الضرر وهو القرار المذكور قائما نافذا، فلا يغني في هذا الصدد سوى التعويض العيني بإلغاء القرار مصدر الضرر والتعويض النقدي معاً وهذا هو قوام مبدأ الشرعية وسيادة القانون
ثانيا: أن السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع، وقد ناط بها الدستور - وحدها - أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات، ومن ثم فلا يجوز - عن طريق التشريع - إهدار ولاية تلك السلطة كلياً أو جزئيا، ولئن نص الدستور الدائم في المادة 1677 منه على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها" فإن المقصود بذلك أن يتولى الشارع توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات على نحو يكفل تحقيق العدالة وتمكيناً للأفراد من ممارسة حق  التقاضي دون مساس بالسلطة القضائية في ذاتها أو عزل لجانب من المنازعات عن ولايتها، فإن تجاوز القانون هذا القيد الدستوري وانتقص من ولاية القضاء - ولو جزئيا - كان مخالفا للدستور
ثالثا: أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون، هو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها، هذا المبدأ لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة وعلى شرعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذين المبدأين يكمل أحداهما الآخر، ولأن الإخلال بمبدأ الرقابة القضائية من شأنه أن يهدر مبدأ الشرعية وسيادة القانون ولما كانت الرقابة القضائية هي الوسيلة الحاسمة لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود، وغني عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة - ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاء - سوف يؤدي حتما إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القانون السابق للمخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 إذ نص في المادة 134 منه على أن "لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا في حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية" يكون منطوياً على مصادرة لحق هؤلاء الأفراد - وهم موظفون عموميون - في الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية أو التقاضي بشأنها بدعوى الإلغاء، فضلا عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق مما يخالف المادتين 68 و40 من الدستور وعلى مقتضى ذلك يكون النص المطعون بعدم دستوريته وهو نص المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 مخالفاً للدستور ويتعين القضاء بعدم دستوريته
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق