الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 1572 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 104 ص 638

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
----------------
- 1  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار."
 الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة. نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص – هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
- 2  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
 الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه. خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه. وجوده فيها وجود عارض لا يُكسب الحق في امتداد الإجارة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه - بعد انخراطه في سلك الرهبنة - ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته، فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير، وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
- 3  رهبنة "نظام الرهبنة". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار"
ثبوت إقامة المطعون ضدها – حسبما أقرت بصحيفة دعواها وأيدته أقوال أحد شاهديها – بالدير لانخراطها في الرهبنة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك. خطأ وفساد.
إذ كانت المطعون ضدها الثانية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها آنسة متبتلة للخدمة بأحد الأديرة وهو ما تأيد بأقوال أحد شاهديها الذي أورى بأنها راهبة ومقيمة بأحد كنائس القاهرة مما يدل على أن إقامتها المعتادة أصبحت في الدير وأن إقامتها بعين النزاع هي إقامة عارضة لا تمنحها حقاً في امتداد عقد إيجار مورثها إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على العين بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لهما عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار لهما عنها بأجرة شهرية مقدارها 7.950 جنيهاً، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1971 استأجر والدهما من مورثة الطاعن تلك الشقة وأقامتا معه فيها حتى وفاته. وجه الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد من ورثته. أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 47ق طنطا، وبتاريخ 29/4/1998 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به للمطعون ضدها الثانية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها الثانية على سند من أنها كانت تقيم بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ثم أقامت بالدير، وأنها تتردد على العين من حين لأخر في حين أن الرهبنة تقتضي الانقطاع عن الأهل والعائلة والاستقرار في الدير للتعبد وهو ما يخالف نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تتصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، والرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد، وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير، فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثانية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها آنسة متبتلة للخدمة بأحد الأديرة وهو ما تأيد بأقوال أحد شاهديها الذي أورى بأنها راهبة ومقيمة بأحد كنائس القاهرة مما يدل على أن إقامتها المعتادة أصبحت في الدير، وأن إقامتها بعين النزاع هي إقامة عارضة لا تمنحها حقاً في امتداد عقد إيجار مورثها إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على العين بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق