الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 3885 لسنة 71 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 54 ص 393

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي, حسين الصعيدي, عادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وخالد صالح.
-------------
(54)
الطعن 3885 لسنة 71 ق
- 1 تهريب جمركي. تعويض. عقوبة "العقوبة التكميلية". نيابة عامة. مواد مخدرة. جلب.
وجوب القضاء بالتعويض الجمركي في حالة القضاء بالإدانة في جريمة جلب المواد المخدرة استثناء على تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.
- 2 تهريب جمركي. تعويض. عقوبة "العقوبة التكميلية". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".
التعويضات المنصوص عليها في القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. حقيقتها: عقوبة تكميلية حددها الشارع تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع ضرر. توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على تدخل مصلحة الجمارك. إجازة تدخلها. استثناءً. أثر ذلك: عدم سريان حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه. علة ذلك؟ القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً للدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل لعدم حضوره بالجلسة. مخالفة للقانون. حجبت المحكمة عن نظر الدعوى المدنية. أثر ذلك؟ حسن سير العدالة ووحدة الأساس. يوجبان امتداد أثر النقض للشق الخاص بالدعوى الجنائية الذي لم يطعن عليه. علة ذلك؟
------------
1 - لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت ابتداءً ضد المحكوم عليه........ بتهمة جلب المواد المخدرة، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة طلبت إضافة تهمة التهريب الجمركي إلى الاتهام المسند إلى المحكوم عليه ومعاقبته طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وكانت المادة 33/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات توجب القضاء بالتعويض الجمركي في حالة القضاء بالإدانة في جريمة الجلب إذا كانت دعوى التهريب الجمركي معروضة كما هو الحال في الدعوى الماثلة وذلك استثناء مما جرى عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات بوجوب الاقتصار على إنزال عقوبة الجريمة الأشد في حالة التعدد المعنوي للجرائم دون إنزال العقوبات التكميلية المقررة للجريمة الأخف.
2 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963. بإصدار قانون الجمارك. الذي يحكم واقعة الدعوى وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى، وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه. وإن وصف بأنه دعوى مدنية. حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت. أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع. والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن بصفته" تاركاً للدعوى المدنية المقامة في مصلحة الجمارك قبل المطعون ضده. المحكوم عليه في الدعوى الجنائية. بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، وذلك لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى المدنية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه في الشق الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه في خصوص قضاء الحكم في الدعوى الجنائية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- جلب جوهراً مخدراً "جوهر الهيروين" دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. 2- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً جوهر الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى وزير المالية "بصفته" مدنياً قبله بمبلغ..... جنيهاً قيمة التعويض الجمركي المقرر
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 1/7, 33/ أ، 34/ أ بند 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول الأول الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه
فطعن المحكوم عليه ووزير المالية "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن الطاعن بصفته - المدعي بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتباره تاركاً للدعوى المدنية المقامة منه قبل المطعون ضده، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجرى في حق الطاعن بصفته حكم الترك الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن الشروط اللازم توافرها قانوناً لاعتباره تاركاً للدعوى المدنية لا تنطبق على طبيعة دعواه المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت ابتداءً ضد المحكوم عليه "........" بتهمة جلب المواد المخدرة، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة طلبت إضافة تهمة التهريب الجمركي. إلى الاتهام المسند إلى المحكوم عليه. ومعاقبته طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وكانت المادة 33/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات توجب القضاء بالتعويض الجمركي في حالة القضاء بالإدانة في جريمة الجلب إذا كانت دعوى التهريب الجمركي معروضة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وذلك استثناء مما جرى عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات بوجوب الاقتصار على إنزال عقوبة الجريمة الأشد في حالة التعدد المعنوي للجرائم دون إنزال العقوبات التكميلية المقررة للجريمة الأخف. لما كان ذلك، وكانت التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 - بإصدار قانون الجمارك - الذي يحكم واقعة الدعوى وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى، وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه. وإن وصف بأنه دعوى مدنية. حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت. أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع. والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن بصفته" تاركاً للدعوى المدنية المقامة في مصلحة الجمارك قبل المطعون ضده. المحكوم عليه في الدعوى الجنائية. بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، وذلك لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى المدنية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه في الشق الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه في خصوص قضاء الحكم في الدعوى الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق