الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 983 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 117 ص 700

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
التزام الدائن المرتهن في التظهير التأميني بالمحافظة على الورقة المرهونة وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق. م 80 ق التجارة الملغي. ليس للمدين الاحتجاج عليه بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين. شرطه. حسن نية الدائن المرتهن وقت التظهير. إقامة المدين الدليل على عدم توفر هذا الشرط. يبيح له مخالفة هذا الوضع.
مؤدي النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغى - المنطبق على الواقع في الدعوى - أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير.
- 2  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني "
الدائن الأصلي (المستفيد) قد يحتفظ بالسند (الورقة التجارية) حتى حلول ميعاد استحقاقه أو قد يطلقه في التداول. صوره. خصمه لدى أحد البنوك نظير التعجيل بالوفاء بقيمته أو بنقل ملكيته للغير أو رهنه له لضمان دين عليه.
الدائن الأصلي - المستفيد - قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد، وقد يطلقه في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التي يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه.
- 3  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند (الورقة التجارية). يوجب على الدائن المرتهن التقيد بدلالته. شرطه. أن يكون هذا التغيير واضحاً لا لبس فيه. مخالفته ذلك. أثره. اعتباره سيء النية.
إذ كان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيئ النية.
- 4  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني".
تمسك الطاعن (المدين) في دفاعه بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول (مظهر إليه) في مطالبته بقيمة سندات التداعي لتخالصه عنها مع المطعون ضدها الثانية (دائن مظهر). عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفع وإقساطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال الأثر المترتب على تظهير هذه السندات بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع. قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلي ظهرها إلى بنك ...... برسم التحصيل الأمر الذي دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارة الآتية "كمبيالات برسم التحصيل" إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك (الفرع الرئيسي) تظهيراً بغرض الرهن، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذي أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يتلبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً .
- 5  أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني" "تداول الأوراق التجارية: التظهير التأميني "
ثبوت سوء نية الدائن المرتهن. لا يطهر السندات محل الرهن من الدفوع. أثره. للمدين أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بها.
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة الذي من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول - كدائن مرتهن - على نحو يحق للمستأنف أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها، وكانت المستفيدة "الشركة المتدخلة" قد أقرت بهذا التخالص، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى السيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 74400 جنيه وفوائده القانونية، وذلك قيمة أربعة وعشرين سنداً إذنياً أصدرها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي ظهرتها إلى البنك تظهيراً ناقلاً للملكية، وامتنع الطاعن عن سدادها، وبعد رفض الطلب قيدت عنه الدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية التي تمسك الطاعن أمامها برفض الدعوى مستنداً في ذلك على إقرار قدم صورته يتضمن عدم أحقية الدائنة الأصلية في قيمة السندات محل المطالبة بعد أن تخالصت بشأنها قبل حلول أجل استحقاقها. بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق، وأدخل المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للمصادقة على إقرار التخالص الصادر منها، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق في شقه الخاص بتاريخ سريان الفوائد القانونية، وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 2001 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المطعون ضده الأول في مطالبته بقيمة السندات محل التداعي لتخالصه عنها مع المطعون ضدها الثانية قبل حلول أجل استحقاقها، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على أن هذه السندات مظهرة تظهيراً تأمينياً ناقلاً للملكية بما يطهرها من الدفوع، وذلك خلافاً لما ثبت بها من أنها مظهرة بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 80 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها" مؤداه أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وتحصيل قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ويعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي أو المظهرين السابقين بما في ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انعدام سببه، ولا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع والاحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير، وکان الدائن الأصلي - المستفيد - قد يحتفظ بالسند حتى حلول ميعاد الاستحقاق فيعد حامله الوحيد، وقد يطلقه في التداول بأن يتنازل عن الحق الثابت فيه للغير مقابل قبض قيمته وغالباً ما يقع هذا التنازل للبنوك بغرض التحصيل، وهو ما يطلق عليه بعملية الخصم التي يستفيد منها البنك من اقتطاع نسبة معينة من قيمة السند نظير التعجيل بالوفاء بقيمته قبل حلول أجل الاستحقاق، كما يكون للمستفيد كذلك نقل ملكية السند للغير أو رهنه له لضمان دين عليه، وكان ما يلحق بالسند من تعديل على البيانات الأصلية الواردة به أو أية كتابة أخرى أو خاتم يتضمن بيانات معينة تضاف إليه وتكون من شأنها إحداث تغيير في الالتزام الثابت في السند، وكانت هذه التعبيرات واضحة لا لبس فيها فإنه يتعين على الدائن المرتهن التقيد بدلالتها وإلا عُد سيئ النية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة 8 نوفمبر سنة 2001 أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التي يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلي ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلي ظهرها إلى بنك ......... برسم التحصيل الأمر الذي دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارة الآتية "كمبيالات برسم التحصيل" إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك (الفرع الرئيسي) تظهيراً بغرض الرهن، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذي أقام الدعوى ابتداءً، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يفطن إلى حقيقة دفاع المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة الذي من شأنه ثبوت سوء نية المستأنف عليه الأول - كدائن مرتهن - على نحو يحق للمستأنف أن يحتج في مواجهته بانقضاء الالتزام الوارد بالسندات محل المطالبة، بما لا يطهرها من الدفوع ومنها التخالص عن قيمتها، وكانت المستفيدة "الشركة المتدخلة" قد أقرت بهذا التخالص، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق