الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 169 لسنة 72 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 114 ص 687

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
--------------
- 1  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
ولاية القضاء في الدولة. الأصل فيها. الإقليمية. مناطها. موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه.
إذ كان الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه.
- 2  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
الضابط الشخصي للاختصاص. ماهيته. العبرة بجنسية المدعي عليه وليس بموطنه أو بمحل إقامته. م 28 مرافعات. نطاقه. الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بالدعاوى المرفوعة على الشخص الاعتباري المصري دون النظر لجنسية مؤسسيه أو الشركاء فيه. علة ذلك. استقلال شخصية الشخص الاعتباري عن شخصية ممثله.
إذا كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصي أجنبي لولاية القضاء المصري وهو أمر غير وارد في القانون.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي"
العبرة بجنسية الشركة لا جنسية الشركاء فيها. قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى المرفوعة من الشركة المدعى عليها ذات الجنسية السويسرية لكون ممثلها القانوني مصري الجنسية. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها - الطاعنة - شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانوني ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. م 269/1 مرافعات.
إذ نصت المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص"، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 761925 فرنك سويسري، والفوائد بنسبة 6% اعتباراً من تاريخ آخر فاتورة في 12/9/1994 على سند من القول بأنها تعاقدت مع الطاعن بصفته وطبقاً لتعليماته على أن تقوم بتوفير عدد من رحلات الطيران الجوية في الفترة من 11/8/1993 حتى 12/9/1994 على أن يقوم بإرسال فواتير عن العمليات التي يتم تنفيذها، وإذ قامت من جانبها بتنفيذ التزاماتها وأرسلت الفواتير المبين بها المبالغ المستحقة لها كان أخرها في 12/9/1994 وقام الطاعن من جانبه بسداد جزء منها إلا أنه تخلف عن سداد الباقي والمتمثل في المبلغ سالف البيان، ومن ثم كانت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 مارس سنة 2001 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 761925 فرنك سويسري، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 2 يناير سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى على أساس أنها أقيمت ضد ...... بصفته صاحب ومدير الشركة المدعى عليها، وأنه أعلن بها في موطنه بمصر في حين أن الاختصاص ينعقد لمحكمة جنيف بسويسرا حيث موطن الشركة الطاعنة والتي ليس لها فروع بمصر دون النظر إلى جنسية صاحبها أو مالكها القانوني، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه يضاف إلى ذلك الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة 28 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله باعتبار أنه هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي لولاية القضاء المصري وهو أمر غير وارد في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية 
إن الشركة المدعى عليها "الطاعنة" شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانوني ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن نص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق