الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2017

الطعن 979 لسنـة 83 ق جلسة 19 / 3 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
      برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان                نائب رئيس المحكمــة
   وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف      ،         محمود محمد العيسوى                            
                                 زكــريا إسماعيل على      و       نور الدين عبدالله جامع
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبيد .  
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 10 من جمادى الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 979 لسنـة 83 ق .
المرفوع مــن
رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية " بصفته " . مقره / الإدارة القانونية 2/أ ــــ شارع جامع عمر مكرم ــــــ ميدان سيمون بوليفار ـــــ جاردن سيتى ــــــ قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ / ........ المحامى .
ضـــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة .
2ـــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة ــــــ مجمع التحرير ـــــ ميدان التحرير ـــــ قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضدهما المستشار/ .......... نائب هيئة قضايا الدولة .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/1/2013 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 20/11/2012 فى الاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق ، ....  لسنة 127 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 3/2/2003 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2013 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلســــــة 5/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 2/1/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما  والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .    
        وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن البنك الطاعن عارض فى أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2001 ، 2002 الصادرين فى الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على سند من المغالاة فى تقدير الرسوم الواردة بها وبطلانهما لعدم التوقيع عليهما من مصدرهما ، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ الثابت بأمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة المشار إليها وقال بياناً لذلك أن الدعوى المقدر عنها الرسوم هى دعوى حساب قضى فيها بانتهاء الدعوى وأن دعوى المطالبة الناشئة بناءاً على هذا الحكم قدر عنها رسوم قضائية تم سدادها فلا يجوز مطالبته بسداد الرسوم للمرة الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً فى كلا الدعويين وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما أستأنف الطاعن بصفته هذين الحكمين بالاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق القاهرة ، ... لسنة 127 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/11/2012 بتأييد الحكمين المستأنفين ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة مشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول الذى يمثل الوزارة أمام القضاء .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان   ذلك  ، وكان ـــــ وزير العدل ـــــ بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة ـــــ التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم ــــــ أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثانى فى الطعن الماثل غير مقبول .
        وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ومخالفته وفى بيان ذلك يقول أن الدعوى التى صدر فيها أمرى التقدير صدر فيها حكماً بانتهائها دون أن يحكم فى موضوعها بشئ فلا يستحق عنها رسماً أكثر مما حصل عند رفعها عملاً بنص المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 وأنه لا يستحق عنها رسم نسبى ثابت وأنه قد سبق أن صدر أمر بتقدير تلك الرسوم فى دعوى المطالبة الناشئة عن هذا الحكم ومن ثم لا يجوز مطالبته به مرة أخرى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير رغم أن تقدير الرسوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يدلى برأيه   فيها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وفى المادة 21 من ذات القانون على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير قد قضى فيه بانتهاء الدعوى دون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً أعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أساس أن الدعوى مقدرة القيمة على النحو الذى ورد بأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمرى التقدير المتظلم منها .
لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق ، .... لسنة 127 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى التقدير المتظلم فيهما . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق