الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 189 لسنة 65 ق جلسة 17 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 100 ص 616

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وأحمد شكري.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. شرطه. تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المعروضة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
- 2  عمل "أقدمية: أثر الترقية بصفة شخصية".
أقدمية العامل في الفئة المرُقى إليها بصفة شخصية. حسابها من تاريخ الحصول عليها. الاعتداد بها عند ترتيب الأقدميات. لازمه. ترقيته طبقاً لأحكام القانون 61 لسنة 1971 أو القانون 48 لسنة 1978 أو لائحة البنك. وجوب الاعتداد بتاريخ الترقية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 عند حساب المدد البينية المشترطة لها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أقدمية الفئة المُرقى إليها بصفة شخصية تحسب من تاريخ حصوله عليها، ويعول على هذه الأقدمية عند ترتيب أقدميات العاملين الحاصلين على هذه الفئة بصرف النظر عن كون بعضهم يشغل وظائفها بصفة أصلية والبعض الآخر بصفة شخصية بما لازمه أنه عند ترقية العاملين لفئة أو درجة أعلى طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أو القانون 48 لسنة 1978 أو لائحة البنك المطعون ضده يتعين عند حساب المدد البينية المشترطة للترقية الاعتداد بتاريخ الترقية التي حصل عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، ومؤدى ما تقدم أن طلب الطاعن الترقية إلى الدرجة السادسة في 31/12/1977 حتى يشغلها شغلاً فعلياً - وبرغم انتفاء مصلحته فيه طبقاً لما تقدم - لا يستند إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان ولا طعناً في ترقيته طبقاً لأحكامه، هذا إلى أن طلبيه الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة (أ) ثم إلى وظيفة من الدرجة الثانية (ب) إنما يستند إلى أحكام لائحة البنك المطعون ضده وقاعدة المساواة بصرف النظر عن طلبه السابق الترقية إلى الفئة السادسة ما دام قد سبق ترقيته إليها فعلاً، وإذ كيّف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على أنها دعوى بالطعن على قرار الترقية إلى الفئة السادسة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقد رفع بعد المواعيد المقررة ورتب على ذلك سقوط حقه في هذا الطلب وفي الترقية إلى الدرجتين الثالثة (أ) والثانية (ب) باعتبارهما مترتبين على هذا الطلب فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات التي توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 عمال دمنهور الابتدائية على المطعون ضده – بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة – بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من 31/12/1977 أسوة بزملائه وفي الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة (أ) اعتباراً من 18/12/1984 وبأقدمية من 30/6/1982 وإلى وظيفة من الدرجة الثانية (ب) في 2/5/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وعلاوات واحتياطياً إلزام المطعون ضده أن يدفع له الفروق المالية المستحقة له عن ترقيته إلى الدرجة الثالثة (أ)، وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1972 وعين لدى المطعون ضده في ذات العام بوظيفة رئيس حسابات جمعية بالفئة السابعة ثم رُقي إلى الفئة السادسة في 1/ 12/ 1976 – طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي – ثم رُقي إلى الدرجة الثالثة (أ) اعتباراً من 2/5/1985، وقد تخطاه البنك في الترقية إلى الدرجة السادسة بحركة الترقيات الصادرة في 31/12/1977 وقام بترقية زملائه الأحدث منه في التعيين والكفاءة والخبرة فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره دفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى، وبتاريخ 18/ 12/ 1993 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الطعن على قرار التسوية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/11/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه استند في طلب ترقيته للفئة السادسة في 31/12/1977 إلى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ولائحة البنك المطعون ضده بالنسبة لباقي الترقيات المطالب بها ولم يطلب تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975، وأن سنده في ذلك أن ترقيته للفئة السادسة في 1/ 12/ 1976 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر كانت بصفة شخصية وبالتالي ظل شاغلاً وظيفة من وظائف الفئة السابعة فتكون ترقيته للفئة السادسة بصفة فعلية استناداً لأحكام القانون 61 لسنة 1971 وسيلته للترقية للدرجات الأعلى، وإذ كان ذلك القانون لم يحدد ميعاداً لرفع الدعاوى الناشئة عن أحكامه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بسقوط حقه في رفع الدعوى لأنها تتضمن طعناً على تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المعروضة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد رُقي إلى الفئة السادسة بصفة شخصية اعتباراً من 1/12/1976 طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 إلا أنه عاد وطلب الترقية إلى نفس الفئة في تاريخ لاحق في 31/12/1977 إعمالاً لقواعد المساواة واستند في طلبه ذلك إلى مفهوم خاطئ وهو أن ترقيته إلى هذه الفئة بصفة شخصية مع بقائه شاغلاً الفئة السابعة بصفة فعلية يحول دون ترقيته إلى الدرجة الأعلى بالرغم مما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة أن أقدميته في الفئة المُرقى إليها بصفة شخصية تحسب من تاريخ حصوله عليها، ويعول على هذه الأقدمية عن ترتيب أقدميات العاملين الحاصلين على هذه الفئة بصرف النظر عن كون بعضهم يشغل وظائفها بصفة أصلية والبعض الآخر بصفة شخصية بما لازمه أنه عند ترقية العاملين لفئة أو درجة أعلى طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أو القانون 48 لسنة 1978 أو لائحة البنك المطعون ضده يتعين عند حساب المدد البينية المشترطة للترقية الاعتداد بتاريخ الترقية التي حصل عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، و مؤدى ما تقدم أن طلب الطاعن الترقية إلي الدرجة السادسة في 31/12/1977 حتى يشغلها شغلاً فعلياً – وبرغم انتفاء مصلحته فيه طبقاً لما تقدم – لا يستند إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان ولا طعناً في ترقيته طبقاً لأحكامه، هذا إلى أن طلبيه الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة (أ) ثم إلى وظيفة من الدرجة الثانية
(ب) إنما يستند إلى أحكام لائحة البنك المطعون ضده وقاعدة المساواة بصرف النظر عن طلبه السابق الترقية إلى الفئة السادسة ما دام قد سبق ترقيته إليها فعلاً, وإذ كيف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على أنها دعوى بالطعن على قرار الترقية إلى الفئة السادسة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقد رفع بعد المواعيد المقررة ورتب على ذلك سقوط حقه في هذا الطلب وفي الترقية إلى الدرجتين الثالثة (أ) والثانية (ب) باعتبارهما مترتبين على هذا الطلب, فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد قانون المرافعات التي توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء في الاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لعدم استنفاد ولايتها في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق