الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 549 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 116 ص 696

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
---------------
- 1  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للأشخاص: نظرية الأوضاع الظاهرة".
التصرف بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية. نفاذه في مواجهة صاحب الحق. مناطه. أن يسهم الأخير بخطئه في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.
- 2  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للأشخاص: نظرية الأوضاع الظاهرة".
تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر. يوجب عليها أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق في ظهور المتصرف بمظهر صاحبه والشواهد التي ولدت الاعتقاد بمطابقة هذا المظهر للحقيقة وتوفر حسن النية في المتصرف إليه. "مثال: لتسبيب معيب على وجود مدير ظاهر لشركة".
يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التي أحاطت بهذا المركز التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وأخيراً توفر حسن النية في المتصرف إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التي يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها في صرف شيكات بموجب توكيل داخلي صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع في الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته وكيلاً عن شركة ...... وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ....... لسنة 1996 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بشطب جميع البروتستات المعلنة إليه في 2 يناير سنة 1996 عن الكمبيالات المستحقة في الأول من يناير و27 يناير و25 مارس و25 نوفمبر سنه 1996، وقال في بيان ذلك إن مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته حرر له بروتستات عدم الدفع المذكورة بصفته المستفيد منها في حين أنه قام بسداد قيمتها بموجب مخالصة صادرة منه، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها على سند من أنه الممثل القانوني لشركة ...... وأنه لا يحاج بتلك المخالصة لأنها صادرة عن شريك خارج من الشركة قبل تاريخ تحريرها، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1996 تجاري المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من جميع الكمبيالات المحررة لشركة ...... قبل 14 نوفمبر سنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها شطبها. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وجه الطاعن دعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ مائة ألف جنيه قيمة الكمبيالات، وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1996 حكمت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الأوراق التجارية "موضوع النزاع". استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق لدى محكمة استئناف المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، وأحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت للشهود قضت بتاريخ 9 مايو سنة 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده الأول وشطب بروتستات عدم الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الكمبيالات وشطب بروتستات عدم الدفع المحررة عنها على ما ذهب إليه من اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً كان مديراً ظاهراً للشركة رغم خارجه منها مرتباً على ذلك أن المخالصة الصادرة منه عن قيمة الكمبيالات المطالب بها تعد نافذة في حق الشركة التي يمثلها الطاعن معيباً على الأخير تقاعسه عن إخطار عملاء الشركة بخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً منها وأن الطاعن هو المدير الجديد لها صاحب الصفة في اقتضاء حقوق الشركة حتى يضحى ذلك التعديل حجة على الغير ممن يتعاملون معها وذلك دون بيان العناصر الواقعية الكافية لاستخلاص توفر صفة المدير الظاهر وعلى كفاية القول بأن أحقيته في التوقيع على شيكات للغير داخل البنك المطعون ضده الأخير يتحقق بها هذه الصفة، كما جاء في تاريخ سابق على استحقاق قيمة هذه الكمبيالات هذا إلى أن المخالصة "موضوع النزاع" جاءت خلواً من الإشارة إلى هذه الصفة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخير قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وكان يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التي أحاطت بهذا المركز التي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، وأخيراً توفر حسن النية في المتصرف إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التي يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها في صرف شيكات بموجب توكيل داخلي صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع في الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن خارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية وفي الطلب العارض المقام من المستأنف عليه الأول - ممثل شركة .... - بإلزام المستأنف بأن يؤدي له قيمة الكمبيالات محل النزاع أن المستأنف لم يقم بالوفاء بقيمة هذه الكمبيالات المستحقة عليه وأن تمسكه بدلالة المخالصة التي تمت له من مورث المستأنف عليهم ثانياً لا تحاج بها الشركة سالفة الذكر لصدورها ممن لا صفة له في تمثيلها وإلى أنها إنما صدرت في تاريخ سابق على استحقاق قيمة هذه الكمبيالات التي ظلت في حوزة الشركة والتي أقامت طلبها العارض بإلزام المستأنف بقيمتها وهو ما يتعين الاستجابة له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق