الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2017

الطعن 3139 لسنة 82 ق جلسة 17 / 9 / 2015

محكمة النقض
    الـدائــــرة المدنـيــــــة
دائرة الخميس (أ) المدنية
        ــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــ
برئـاسـة الـسـيـد القاضي/ مــحـمـــود ســعيـد محـمـود   نــائب رئـيس المحـكـمة
وعـضوية السادة القضاة / خالـــد محمــد سليـم    ،   إيهــاب فــوزي ســلام
                           أحمـد علـي خليــــل     و     محمـــــــد مصطفـى قنديـــــل
نــواب رئـيــس الــمـحـكـمة
والسيـد أمين السر / مصطفى أحمد حلمي.
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من ذي الحجة سنة 1436 هـ الموافق 17 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3139 لسنة 82 ق.
المرفوع مـن
السيد / ....... والمقيم / .....
                                        ضـــــــــــــــــــــد
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد).
ويعلن / بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع الحكومي ـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.




الـــــمـحــكــمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
وحيث إنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد المؤرخ 8/12/2001 هو عقد بموجبه خصصت الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضي للطاعن مساحة عشرين فدانًا بطريق الإيجار لمدة سنة تمتد إلى أربع سنوات من تاريخ توفير مياه الري وتنتهي بالبيع إذا ثبت جدية الطاعن في الاستصلاح والاستزراع خلال مدة الإيجار، وإذ كان النزاع في الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني بورسعيد الابتدائية واستئنافها رقم ..... لسنة 51 ق الاسماعيلية (مأمورية بورسعيد) يدور حول عقد البيع وتقاعس الطاعن عن سداد باقي الثمن المتفق عليه وليس حول عقد الإيجار، وقضى فيها بحكم نهائي بفسخ عقد البيع وبإلزام الطاعن بالرسوم القضائية، ومن ثم فإن هذه الرسوم تقدر بقيمة الشيء المتنازع عليه، وهو قيمة الأرض المخصصة للطاعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تظلمه من أمر الرسوم القضائية التي تم تقديرها على أساس قيمة الأرض، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان النص في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن تحديد ثمن الأراضي المملوكة للدولة يكون بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي لا يحول دون ندب خبير لتقدير الثمن عند وجود نزاع والالتجاء إلى القضاء على أن يراعي الخبير المنتدب ذات المعايير التي ألزم القانون اللجنة العليا لتثمين الأراضي مراعاتها عند التقدير، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تقدير قيمة الأرض تم بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى المقضي فيها بالفسخ وليس بمعرفة اللجنة المذكورة يكون على غير أساس من القانون. أما ما ينعاه الطاعن من أن العقد محل النزاع هو والعدم سواء لكون الأرض لم تنتقل ملكيتها للشركة البائعة فهو في حقيقته دفاع يتعلق بتحديد الطرف المتسبب في الفسخ، وبالتالي تحديد الطرف الملتزم بالرسوم القضائية، ومن ثم فإن سبيل إبدائه كان فقط في دعوى الفسخ والتي قضى فيها بالفسخ وبإلزام الطاعن بالرسوم القضائية تأسيسًا على أنه المتسبب في الفسخ، وبالتالــــي فلا يجوز التمســــك بهـــــذا الدفاع عند التظلــــم من أمــــر الرســوم القضائيـة الصادر استنادًا للحكم النهائي القاضي بإلزامه بها وذلك التزامًا بحجية ذلك الحكم. وأيضًا ما ينعاه الطاعن من عدم سريان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 في شأن تسوية الرسم النسبي عند القضاء برفض الدعوى لكونه لاحق على رفع الدعوى سند أمر الرسوم المتظلم منه ـــ غير مقبول، ذلك بأنه وارد على غير محل من الحكم المطعون فيه، إذ إنه لم يؤيد أمر الرسوم المتظلم منه استنادًا لهذا الكتاب الدوري، كما أن تقدير الرسم تم على أساس ما قضى به في الاستئناف رقم .... لسنة 51 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بفسخ العقد، وليس ما قضت به محكمة أول درجة من رفض طلب الفسخ. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. 
   لــذلــــــــك

أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ـــــ بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق