جلسة 6 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه،
هشام عبد الحميد ود/ طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(40)
الطعن رقم 1988 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الرسم
النسبي".
(1) الرسم النسبي. تقديره عند رفع الدعوى على
قيمة الحق المدعى به. لا يحصل منه مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى.
ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم. اقتصاره على نسبة ما حكم به في أخر الأمر زائدا
على الألف جنيه الأولى. المادتان 9، 21 ق90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في
المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964 وق 126 لسنة 2009 والكتاب الدوري الصادر من
وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010.
(2) قضاء الحكم الابتدائي
بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها. لازمه. وجوب تسوية الرسوم على
أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى. مناطه. الكتاب الدوري
رقم 4 لسنة 2010 بشأن تحصيل رسوم على الدعاوى المقضي برفضها. صدور أمري تقدير
الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر. وتأييد الحكم المطعون فيه لهما. مخالفة
للقانون وخطأ.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة التاسعة من
القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون
126 لسنة 2009 والنص في المادة 21 منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964
والنص في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/ 8/ 2010
في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية - آنفة
البيان - يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و
لا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم
الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر
الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر
في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول
الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس
الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياسا على الحالات المنصوص
عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 - وإذ صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي
بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ورفض دعوى
الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى
رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك
المحكمة بطلب الحكم أصليا بإلغاء أمري التقدير عن المطالبة رقم ... لسنة 2009،
2010 بمبلغ 1449910 جنيه رسوم نسبية، ومبلغ 724955 جنيه صندوق الخدمات، وبراءة
ذمته من قيمة الأمرين المذكورين للمغالاة في التقدير، واحتياطيا ندب خبير لتقدير
الرسوم تقديرا صحيحا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضه. استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... لسنة 128 ق، وبتاريخ
19/ 12/ 2011 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى
على سند من أن الحكم الذي تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول
الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها، وهو ما يعد حكما موضوعيا تستنفد المحكمة ولايتها
به وبالتالي لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذا بالكتاب الدوري رقم 4
لسنة 2010 الصادر من وزير العدل، في حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم
بإلزام المدعي بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى في حالة ما إذا قضى بعدم القبول بشأن
الدفع الشكلي لا الموضوعي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون
90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 126 لسنة
2009 على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي
لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي
جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها
على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من
عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال،
يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، وأن النص في المادة 21 منه فقرة أولى
المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 على أن "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على
ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن
قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به"، وأن النص في
الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 26/ 8/ 2010 في شأن
إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية - آنفة البيان -
على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في
الأحوال الآتية "الأحكام الإجرائية والجزائية: عدم قبول الدعوى شكلا - انقضاء
الخصومة - سقوط الخصومة....، الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها، الأحكام
الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، أو على غير ذي كامل صفة، الأحكام
الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا" يدل على أن الرسم النسبي يحسب عند
رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق
على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى
يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك،
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب
القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في رفعها، ومن
ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة
الدعوى - قياسا على الحالات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 - وإذ
صدر أمري تقدير الرسوم محل التداعي بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه، ورفض دعوى الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق