الطعن 7 لسنة 37
ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 1 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر هـ في 24 /1/ 2017 ص 38
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017 م،
الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو
والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 37
قضائية "تنازع".
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل - على ما
يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه في الدعوى المعروضة کان
قد أقام الدعوى رقم 22054 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم
بأحقيته في صرف المكافأة المستحقة له من صندوق نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك
حديد مصر بمناسبة انتهاء خدمته في 15/5/2002، بواقع أجر ستين شهرا على أساس المرتب
الذي كان مستحقا له شاملاً الأجر الأساسي والعلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة
والمكافآت والحوافز، وبجلسة 5/7/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبجلسة28/12/2011 قضت
تلك المحكمة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة
بجلسة 12/3/2013 في الاستئناف رقم 98 لسنة 16 قضائية، فأقام المدعى عليه الدعوى
رقم 51416 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف
الفروق المالية المستحقة له عن المكافأة التي قام صندوق الخدمات الاجتماعية
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرفها له وذلك على أساس المرتب شاملاً الأجر
الأساسي مضافا إليه العلاوات والإضافات الأخرى، وبجلسة 25/5/2014 حكمت المحكمة
بأحقيته في صرف المكافأة المستحقة له محسوبة على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه
قبل إحالته للتقاعد يضاف إليه العلاوات والإضافات الأخرى. وإذ ارتأى المدعي أن
الحكمين المشار إليهما قد صدراً نهائيين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتناقضا بحيث
يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون
غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: ..............
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة
أخرى منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد
الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة
أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما
مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية
الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها – تبعا لذلك – إلى فض التناقض بين الأحكام
الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة
طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها
لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها؛ بل يقتصر دورها على المفاضلة بين
الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد وفقا لها
أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما تبعا لذلك في التنفيذ.
وحيث إن المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك
حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 تنص
على أن "تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض
الاجتماعية وخاصة في الوجوه التالية:
1- تقديم الإعانات المالية في حالات الكوارث التي تحل بالعاملين.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية للعاملين.
وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر
تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر
أقر بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين أن المكافأة محل التداعي تصرف من حساب داخل
الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) السالفة الإشارة، وهو الصندوق الذي يقدم
الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وليس له طبيعة خاصة، وأنه يستمد وجوده ونشأته
من نص المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل
والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن
ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي أحد الأشخاص
الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس
الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها
ووحداتها، والعاملين بها، طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر
شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوم على إدارة مرفق عام، وكانت العلاقة التي تربط
بينها وبين العاملين بها علاقة تنظيمية عامة، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بجلسة 25/5/2014 في الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق، هو الحكم الواجب
التنفيذ، بحسبانه الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة ولائيًا بنظر النزاع
المعروض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة25/5/2014 في الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق، دون الحكم الصادر من محكمة شمال
القاهرة الابتدائية بجلسة 28/12/2011 في الدعوى رقم 4078 لسنة
2009"عمال"، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة
12/3/2013 في الاستئناف رقم 98لسنة 66 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق