برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن
التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي.
-------------
- 1 قانون "إصدار القانون:
اللوائح والقرارات".
إصدار لائحة أو قرار لتنفيذ القوانين. حق للسلطة التنفيذية. مصدره.
الدستور. نطاق استعماله. ألاّ يكون فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو
استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع. خروج السلطة التنفيذية عن هذا النطاق.
أثره. للقضاء ألاّ يعتد بما أصدرته. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً
للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض
الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة
التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة
لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا
القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانوناً
ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً
له.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر
العقاري".
عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن
الأموال. خضوعها لضريبة الدمغة النسبية. م 57 بند 1، 2 ق 111 لسنة 1980.
النص في البندين رقمي 1، 2 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980
- بإصدار قانون الدمغة - يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود
وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال.
- 3 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر
العقاري".
الرسم الإضافي لدور المحاكم. استحقاقه على أعمال الشهر العقاري
والتوثيق. تحصيله. منوط بمصلحة الشهر العقاري. م 1 ق 96 لسنة 1980 والبند سادساً
من الجدول المرفق المعدلين بق 8 لسنة 1985.
مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور
المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به – والخاص بأوراق الشهر العقاري
والتوثيق – والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافي على أعمال
الشهر العقاري والتوثيق طبقاً للبيان الوارد في الجدول المرفق بهذا القانون تحصله
مصلحة الشهر العقاري.
- 4 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر
العقاري".
قواعد إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم والتظلم منه. ماهيتها. قواعد
تنظيمية مجردة. م 26 ق 70 لسنة 1964. صدور قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987
استناداً إلى ق 5 لسنة 1964 وللقانون آنف البيان. لا يجعله في حقيقته قراراً
تنفيذياً لأي منهما. مؤداه. القانون الأخير هو الواجب التطبيق دون الاعتداد بهذا
القرار. علة ذلك.
مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن
المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن الجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي
للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن قرار وزير العدل رقم
3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته على أنه يستند في إصداره إلى القانونين
رقمي 5 لسنة 1964 و70 لسنة 1964 ألا أنه لا يعد في حقيقته قراراً تنفيذياً لأي
منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم
التكميلية التي قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت
شهر المحرر دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً في مواد القانون رقم 70 لسنة
1964 أو ترتيب أي جزاء على مخالفتها، ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع
حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب
التطبيق دون اعتداد بهذه التعليمات.
- 5 ضرائب
"ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم
"رسوم الشهر العقاري".
تعلق المطالبة محل أمر التقدير المتظلم منه بضريبة دمغة نسبية ورسم
إضافي لدور المحاكم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه استناداً إلى مخالفته قرار
وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987. خطأ.
إذ كان المبلغ محل المطالبة الصادر بها الأمر المتظلم منه هو ضريبة
دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وكان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 قد
تضمن تعليمات إدارية تتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التي تستحق نتيجة التحريات
اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت الشهر ولا ترقى إلى مرتبة التشريع
الملزم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع
النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً.
- 6 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر
العقاري".
إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على المحررات
المصرفية التي تشهر في مكاتب الشهر العقاري. غير منوط اتخاذها بمصلحة الشهر
العقاري. مؤداه. مطالبتها بهذه الضريبة بموجب أمر تقدير رسوم. غير مقبول.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستحق على البنك
المستأنف مبلغ 38 جنيه (رسم إضافي) لدور المحاكم، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب
الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده،
وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها
أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد
القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقاري في
اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية التي تستحق على المحررات المصرفية
والتي يتم شهرها في مكاتب الشهر العقاري، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف
بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالمنيا أصدر أمراً بتقدير مبلغ 2633.300 جنيه
قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدهما عن المحرر المشهر برقم ...... لسنة
1991 فتظلم البنك المطعون ضده الأول من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب برقم
...... لسنة 1993 مدني المنيا الابتدائية طالباً بطلانه واعتباره كأن لم يكن
لمخالفته قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 ولعدم أحقية مصلحة الشهر العقاري في
مطالبته برسوم عن المحررات التي يكون طرفاً فيها سوى ما سدد منها عند الشهر طبقاً
لنص المادة 12 من القانون رقم 70 لسنة 1964 ولكونها لا تختص بالمطالبة أو بتحصيل
ضريبة الدمغة الصادر بها هذا الأمر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره
أعادت إليه المأمورية لبحث اعتراضات المطعون ضده الأول، وبعد أن أودع تقريره
الأخير حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 1996 برفض التظلم. استأنف المطعون ضده الأول
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية
المنيا" وبتاريخ 4 سبتمبر سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وببطلان أمر التقدير المتظلم فيه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبصفته ممثلاً عن الطاعن الثاني على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن المحرر موضوع
أمر التقدير - يتضمن فتح اعتماد حساب جاري وتنازل - من المحررات التي يستحق عنها
عند الشهر ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وقد صدر الأمر محل النزاع للمطالبة
بقيمة ما لم يتم سداده من الضريبة والرسم المذكورين عند الشهر وبما يتفق مع أحكام
القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير لعدم
اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 رغم عدم
انطباقه على النزاع هذا إلى أن هذا القرار سالف الذكر وأحكام القانون رقم 70 لسنة
1964 لم يقررا البطلان على مخالفة هذه الإجراءات فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من
حق السلطة التنفيذية، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو
استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى
هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة
التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة
لتنفيذ القوانين فإذا بأن أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق
التشريعي أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق
القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان النص في البندين رقمي 1، 2
من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن
"تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1)
فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها
بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى ...... نقداً بالكامل ......" (2) عقود تحويل
الأموال أو النزول عنها: ثلاثة في الألف ......" يدل على أن المشرع فرض ضريبة
الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن
الأموال، وكان مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور
المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به - والخاص بأوراق الشهر العقاري
والتوثيق - والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافي على أعمال
الشهر العقاري والتوثيق طبقاً للبيان الوارد في الجدول المرفق بهذا القانون تحصله
مصلحة الشهر العقاري، وأن مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70
لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن الجهة المنوط لها إصدار أمر
التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن
قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته أنه يستند في إصداره
إلى القانونين رقمي 5 لسنة 1964 و70 لسنة 1964 لا يعد في حقيقته قراراً تنفيذياً
لأي منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم التكميلية
التي قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت شهر المحرر
دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً في مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو
ترتيب أي جزاء على مخالفتها، ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا
يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب التطبيق
دون اعتداد بهذه التعليمات. لما كان ذلك، وكان المبلغ محل المطالبة الصادر بها
الأمر المتظلم منه هو ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وكان قرار وزير
العدل رقم 3422 لسنة 1987 - على نحو ما سلف بيانه - قد تضمن تعليمات إدارية تتعلق
بتقدير الرسوم التكميلية التي تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية
للعقارات وقت الشهر ولا ترقي إلى مرتبة التشريع الملزم، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار
وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستحق على البنك المستأنف مبلغ 38 جنيه (رسم إضافي)
لدور المحاكم، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق
والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده، وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين
التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها أو إجراءات ربطها وتحصيلها، وكانت
التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على
ما يخالفها، وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء
خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقاري في اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة
الدمغة النسبية التي تستحق على المحررات المصرفية والتي يتم شهرها في مكاتب الشهر
العقاري، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر
التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق