الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2017

الطعن 2635 لسنة 86 ق جلسة 4 / 10 / 2016

محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــــي             نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتــــــــــــز أحمد مبــــــــروك      ،   حـــــــــــــازم شــــــــــوقـــــــــــــى
                                 مـــنـــصـــور الفـــخــرانى       و   مـحـــســــــــــن سـيــــــــــــــد
                                               نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمـــــود عبدالباقى .
والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2635 لسنة 86 ق .
المرفوع مــن
ـــــــــ ...... . المقيم / 38 شارع أبوبكر الصديق ـــــــ مصرالجديدة ـــــ محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته .
2ـــــ الأمين العام لمحكمة جنوب القاهرة بصفته .
3ـــــ رئيس قلم المطالبة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة / 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ محافظة الجيزة .
" الوقائــع "
فى يـوم 24/2/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2016 فى الاستئناف رقم .... لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحــالة .
وفى 20/4/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/8/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم على ما جـاء بمذكرته كما صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ......  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
        حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ......  لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى .... لسنة 2013/2014 فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 محكمة جنوب القاهرة على سند من أنه صدر حكم برفضها فلا يُستحق عليها رسوم أكثر مما حصلت عنها عند رفعها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والإدارات التابعة لها، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك إنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه يعارض فى قيمة الرسوم ، فى حين أنه ينازع فى أساس الالتزام إذ قضى برفض الدعوى الأصلية فلا يستحق عليها أى رسوم وبالتالى ترفع الدعوى وفقاً لإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وحده والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية مؤسساً أياها على عدم انشغال ذمته بها على سند من أن الدعوى الأصلية قضى برفضها فلا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العاديــة ، ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2015 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 5/5/2015 قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبة ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .    
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق