برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران
محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: ما لا
يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند
إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
- 2 ضرائب "الضريبة على شركات
الأموال: الاستهلاك الإضافي".
خصم 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة. شرطه.
استخدامها في الإنتاج. احتساب الاستهلاك الإضافي من تاريخ الاستخدام لمرة واحدة.
أثره. عدم اشتراط القيد بدفاتر الشركة. علة ذلك. م 114/3 ق 157 لسنة 1981. التزام
الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 -
قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق على النزاع ينص على خصم
"خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها
الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج
ولمرة واحدة" ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك
بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة
الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة
ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج
وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه إن لم يرد على
دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح.
- 3 قانون "تفسير القانون:
قواعد التفسير".
النص الواضح الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي
المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 4 ضرائب "الضريبة على شركات
الأموال: وعاء الضريبة".
الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم
ينص القانون على غير ذلك.
- 5 ضرائب "الضريبة على شركات
الأموال: ربط الضريبة".
الآلات والمعدات الجديدة والتي تشتريها شركات الأموال لاستخدامها في
الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام
باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة على أرباح شركات
الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على
اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال - ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها
الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن
يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة
واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة
إنتاجها.
- 6 ضرائب
"الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافي. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات
الشركة لا من صافي الربح. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم
من صافي الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
إذ كانت قد تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو
استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع
أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي
ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن
نشاطها التجاري خلال سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1989، وأخطرتها بذلك
فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات بجعل أرباح سنة
1987/1988 مبلغ 5001535 جنيهاً، وسنة 1988/1989 مبلغ 8063208 جنيهات بعد اعتماد
نسبة الإهلاك الإضافي لتوفر شروطه وخصمه من وعاء الضريبة. أقامت مصلحة الضرائب
الدعوى رقم ..... لسنة 1993 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت
المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/1994 برفض الدعوى.
استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أبدت دفاعاً مؤداه عدم توفر شروط خصم نسبة
الإهلاك الإضافي للمعدات الجديدة طبقاً لنص المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة
1981 والتي تتطلب أن تكون الآلات جديدة ومشتراه بعد العمل بالقانون المذكور
واستخدمت بالفعل في الإنتاج والقيد بدفاتر الشركة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا
الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه
لا يعد قصوراً مبطلاً له، وإذ كان البند الثالث من المادة 114 من القانون رقم 157
لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمنطبق علي النزاع ينص على
خصم "خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها
الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج
ولمرة واحدة" - ولم يرد بالنص شرط القيد بدفاتر الشركة الذي أضيف بعد ذلك
بمقتضي التعديل الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وإذ كان الثابت من قرار لجنة
الطعن الضريبي وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الآلات محل الإعفاء جديدة
ومشتراه بعد العمل بالقانون - قبل التعديل المشار إليه - واستخدمت في الإنتاج
وقدمت الشركة المطعون ضدها مستنداتها وهو ما تتحقق به شروط الخصم وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بخصم نسبة الإهلاك الإضافي للآلات الجديدة فلا عليه أن لم يرد علي
دفاع لا يستند لأساس قانوني صحيح، ويضحى النعي علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون، إذ أخطأ في تحديد الوعاء الضريبي وماهية التكاليف الواجب خصمها وكيفية
خصمها، ذلك أن الاستهلاك الإضافي يعامل معاملة الاستهلاك الحقيقي وليس له حكم خاص
به ويخصم من الربح الإجمالي وصولاً لتحديد الربح الصافي بشرط قيده في حساب
العمليات الجارية للممول في الجانب المدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه
أو تأويله، وأن الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما
لم ينص القانون علي غير ذلك، وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب علي الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - والواردة في الكتاب الثاني والخاص بالضريبة
على أرباح شركات الأموال - على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس
نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع
التكاليف وعلى الأخص 1- .....، 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت من دائرة ما
يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل، 3- خمسة
وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة
لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة
السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة
واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على
اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافي أرباحها
الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن
يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة
واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة
إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو
استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها، الأمر الذي يؤكده أن المشرع
أفرد في المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتي
ليس من بينها الاستهلاك الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى خصم
نسبة الاستهلاك الإضافي للآلات والمعدات الجديدة في المنشأة من صافي أرباح الشركة
المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى
به في هذا الخصم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم
المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبي فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك
الإضافي من صافي أرباح المطعون ضدها والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق