جلسة 16 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وياسر فتح الله العكازي نواب
رئيس المحكمة.
---------------
(14)
الطعن رقم 6863 لسنة 74 القضائية
رسوم" الرسوم القضائية: المنازعة حول أساس الالتزام"
"المنازعة حول مقدار الرسم".
النص في م 17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. مؤداه.
للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من
أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس
الالتزام به. ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لا يصلح سندا للتمييز بين الطريقين. أثره.
عدم جواز الاحتجاج بما ورد بها من تقييد لمدلول النص وغرض المشرع منه. علة ذلك.
تجاوزها حد الإيضاح واستحداثها حكما جديدا لم يتضمنه القانون وعدم اتفاقها وواقع
صعوبة إدراك الخصوم للفارق بين المنازعتين وضرورة التيسير على المتقاضين. مخالفة
الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.
---------------
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه
"يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل
المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية
أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص
طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من
إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر
سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه
الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد
القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند
المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة
"يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة
في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة
في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذي
تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير
الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر
عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع
الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم
تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار
الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم
القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول
هذا النص ويؤدي إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد
فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام
به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط
الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدي إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها
على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن
الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول
إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفي بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلا،
هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى
استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو
قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا
للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في
الأصل لمصلحته وشرع لنفعه، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل
المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا
كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى
الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب
القاهرة بطلب الحكم بإلزامه برد ما دفعه بغير حق كرسم للدعوى رقم .... لسنة 1991
مدني كلي جنوب القاهرة، على سند من أنه أقام الدعوى الأخيرة على المدعو .....
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/1/1982 والمتضمن بيع الأخير
له العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره مائتا ألف دولار أمريكي وقدر ثمن
العقار عند رفع الدعوى بمبلغ 160000 جنيه وتحدد الرسم على هذا الأساس، وبتاريخ
31/12/2001 قضت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 29/10/2001 بمحضر الجلسة وإثبات
محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وقام بدفع رسم نسبي قدره 45110.45 جنيهات
ورسم خدمات قدره 22555 جنيها لاستخراج صورة تنفيذية من الحكم حيث تم تقدير الدعوى
على أساس سعر الدولار يوم التحصيل دون مراعاة أن النزاع انتهى صلحا. ندبت المحكمة
خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم .... لسنة 121ق، وبتاريخ 4/7/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
لسلوك الطاعن الطريق العادي لرفع الدعوى وعدم لجوئه إلى التظلم من أمر التقدير رغم
أن المادة رقم 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 التي استند إليها الحكم المطعون فيه
جوازية تعطى لذوي الشأن الخيار باللجوء للتظلم أو الطريق العادي في رفع الدعوى
حسبما يقتضي ذلك تحقيق مصلحتهم الخاصة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 17 من قانون
الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في
مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر
التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
..." يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقا للتظلم من أمر تقدير الرسوم
القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون
المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلا ميسرا للتظلم من أمر تقدير
الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع
الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد
يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية
أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة "يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار
الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل
المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس
الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع من النص المذكور وهي تيسير
وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار
بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم
الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات
سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص
طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به
ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقا على المادة 17 منه سندا وحيدا لذلك
برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدي إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها
لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم
وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال
التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدي إلى تعقيد سبل
التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع
بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون
أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفي
بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلا، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية
في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكمٍ جديد إلى أحكام
القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة، كما
أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى
لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه، وجماع ما
تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى
للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار
الرسم أو أساس الالتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية
المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب
على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الحكم الابتدائي قد وقف
بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر إلى
ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق