جلسة 22 من ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ علي
محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو
الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
(152)
الطعن رقم 10334 لسنة 76
القضائية
(1) قانون "تطبيق
القانون".
عدم جواز إهدار القانون
الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
(2،3 ) شركات
"الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة" "حل الشركة وتصفيتها".
(2)خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط
الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
(3)دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية
العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية.
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً
لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة. قصور.
1 - المقرر أنه مع قيام
القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من
أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من
منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - المقرر أن عقد الشركة
كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف
العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن
هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3 - إذ كان الثابت من عقد
الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو
في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة
التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة
المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع
عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس
المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه
إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد
إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة
التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال
الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع
وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من
المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة 38 من
عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في
التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى
رقم ..... لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة
الهندسية الشرقية "شركة مساهمة مصرية" وحلها وتعين المطعون ضده الأول
مصفياً بلا أجر لتصفيتها وتوزيع ناتج التصفية على الشركاء كلا بحسب نصيبه في رأس
مال الشركة تأسيساً على أنهم والطاعن وآخرون شركاء في الشركة محل الدعوى كل بحصة
قدرها 33.5% من رأسمالها واتفقوا فيما بعد على تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة مساهمة وتم شهر عقد التعديل وأن نشوب الخلاف بين المطعون ضده الأول
والطاعن أدى إلى عقد جمعية عمومية بتاريخ 7/4/1999 والتي أصدرت فيها قراراً بعزل
المطعون ضده الأول وتعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة ومنذ ذلك التاريخ لم تباشر
الشركة أي نشاط ما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، بتاريخ 30 من
يناير سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها وحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي قضائي .... الخ, استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 9 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الأول
للثاني وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بحل وتصفية الشركة
وفقاً لنصوص القانون المدني رغم أنها شركة مساهمة خاضعة لقانون الشركات المساهمة
رقم 159 لسنة 1981 وهو القانون الواجب التطبيق بشأن تصفية الشركات سالفة البيان
كما لم يطبق نص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة وهو دستورها والتي توجب على
الشركاء اللجوء للجمعية العامة للشركة قبل الالتجاء للمحكمة، بما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون
العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة
إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون
الخاص، ومن المقرر أيضاً أن عقد الشركة كأي عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي
يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق أطراف العقد هو ما حواه من نصوص بما مؤداه احترام
كل منهم للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان
ذلك، وكان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة 38 منه النص على أنه
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية
بناءً على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم
وتنتهي سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال
مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين، كما نصت المادة 60 من صحيفة الشركات
المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا
يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو
ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية
العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة
قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج
هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل
وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدني دون أن يعرض لدفاع الطاعن
بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا، الأمر
استناداً إلى نص المادة 38 من عقد الشركة والمادة 60 من اللائحة الأساسية لها،
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق