الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2017

الطعن 325 لسنة 22 ق (هيئة عامة مدنية المحكمة الاتحادية العليا) جلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني 25 ج 1 ص 5

برئاسة السيد القاضي/ الحسيني الكناني - رئيس الهيئة العامة، وعضوية السادة القضاة: عمر بخيت العوض وعبد الوهاب عبدول وخليفة سعد الله المهيري ومنير توفيق صالح.
--------------
تأمين . مسئولية . تعويض . مرور . دعوى " المباشرة "
المضرور جسمانياً أو مادياً من استعمال المركبات - له حق ذاتي مباشر قبل المؤمن لديه مصدره القانون . م 26 من ق . السير والمرور رقم 21/1995 وم 148 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 130/1997م .
إن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير وأن للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من أضرار بدنية ومادية - على نحو ما تقدم بيانه - عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاته حتى سنة 1998- وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن عن تعويض المضرور عن تلف سيارته، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، بصرف النظر عن خطئه في إسناد اطرحه دفاع الطاعنة حول عدم صلاحية فرامل السيارة المؤمن عليها إلى أنه دفاع لا دليل عليه، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 55/1998 مدني كلي أبوظبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن والشركة الطاعنة بالتضامم معهما بدفع مبلغ 269635 درهماً كتعويض عما لحق بسيارتها – من نوع مارسيدس نساف – من خسارة في حكم الكلية والتي صدمها المطعون ضده الثاني أثناء قيادته السيارة المملوكة للمطعون ضدها الثالثة والمؤمن عليها لدى الطاعنة نتيجة خطئه وتهوره وعدم تأكده من سلامة فراملها. وهو ما أدين عنه المذكور جزائياً، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 28/11/1999م بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فيما بينهما والطاعنة بالتضامم معهما بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 120000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 829/1999 أبوظبي، ومحكمة الاستئناف قضت في 12/3/2000م " بتعديل الحكم المستأنف بجعله 117594 درهماً بدلاً من المبلغ المحكوم به وهو 120000 درهم ". فكان الطعن الماثل.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة في 14/5/2002م إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 10/1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا المعدلة بالقانون 14/19855 ، للنظر في العدول عن مبدأ عدم جواز رجوع المضرور في الأضرار التي تلحق بالأشياء والممتلكات بدعوى مباشرة على شركات التأمين ما لم يكن مشترطاً لمصلحته في وثيقة التأمين وللفصل فيه
وحيث إن النص في المادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أنه " يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها، طبقاً لأحكام القانون أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل، ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض " والنص في المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته حتى سنة 1998 على أنه " ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسئوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية " يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير وأن للمضرور من استعمال تلك المركبات حقاً ذاتياً مباشراً قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لا ترى الأخذ بالمبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعنين رقمي 34 ، 50/211 ق والحكم الصادر في الطعن رقم 442/199 ق – من أن التأمين الإجباري يقتصر على تغطية المسؤولية المدنية عن وفاه الغير أو إصابته البدنية – وهو ما يرتب عدم التزام شركة التأمين المؤمن لديها بتعويض الغير عن الأضرار المادية وتعدّل عنه لما قررته الهيئة من إلزام الشركة المذكورة بتعويضه عما لحقه من أضرار بدنية ومادية بسبب استعمال السيارة المؤمن عليها
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الثالثة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لإقامته على غير ذي صفة، على سند من أن الحكم المطعون فيه أثبت خطأ أنها " شركة ....... للنقليات " في حين أنها مؤسسة فردية باسم " مؤسسة ....... للنقليات العامة " ومالكها المنفرد هو " عيد ..........."، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها قد أقيم على غير ذي صفة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تماري في أنها إحدى المحكوم عليهم هي المقصودة بالخصومة في الطعن وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها أياً كان مركزها القانوني سواء أكانت شركة أو مؤسسة فردية، ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال، إذ استند في قضائه بإلزامها بالمبلغ المحكوم به للمؤسسة المطعون ضدها الأولى - الغير المضرور - كتعويض عن تلف سيارتها إلى أنها تستمد حقها قبل الطاعنة من القانون ولا يحتج عليها بشروط عقد التأمين، في حين أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطى سوى الضرر الناشئ عن موت الشخص أو تعرضه لأذى جسماني بسبب استعمال السيارة المؤمن عليها للطريق العام ولا يتسع للأضرار التي تلحق بالأشياء والأموال، ومن ثم يتعين التفرقة بين علاقة المضرور من الوفاة أو الإصابة بأذى جسماني بشركة التأمين وهذه مصدرها القانون ذاته، وبين علاقة من أضير في ماله بالشركة المذكورة ومصدرها عقد التأمين باعتباره من الغير المشترط لمصلحته، ومن ثم يحق لها أن تتمسك قبله في الحالة الأخيرة بشروط هذا العقد، وقد اطرح الحكم دفاع الطاعنة بمخالفة المؤمن له شروط وثيقة التأمين لمخالفته شرطاً من شروط الانعقاد بعدم اتخاذه جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها في حالة صالحة للاستعمال لقيام المطعون ضده الثاني بقيادتها رغم عدم صلاحية فراملها وفق اعترافه بمحضر الشرطة وإدانته جزائياً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير وأن للغير المضرور حقاً ذاتياً مباشراً مصدره القانون قبل الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث في مطالبتها بالتعويض عما لحق به من أضرار بدنية ومادية - على نحو ما تقدم بيانه - عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاته حتى سنة 1998 – وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعنة عن تعويض المضرور عن تلف سيارته، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، يصرف النظر عن خطئه في إسناد اطرحه دفاع الطاعنة حول عدم صلاحية فرامل السيارة المؤمن عليها إلى أنه دفاع لا دليل عليه، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس خليقاً بالرفض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اعتمد في قضائه بالمبلغ المحكوم به كتعويض عن تلف السيارة ومقداره 117594 درهماً على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن قيمتها النقدية هي مبلغ 137594 درهماً وذلك بحساب متوسط سعرها الاستهلاكي زائداً سعرها التقديري في الأسواق، في حين أن التعويض المستحق لا يكون إلاّ عن القيمة السوقية لها ومقدارها 120000 درهم مخصوصاً منها مبلغ 20000 درهم قيمة الحطام، فيكون مقدار التعويض الجابر للضرر مبلغ 100000 درهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة قد اقتصرت في مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف في السبب الثاني منها على تخطئة الحكم المستأنف لعدم خصمه مبلغ عشرين ألف درهم يمثل قيمة حطام السيارة من المبلغ المحكوم به، دون أن ينازع في المبلغ المقرر عن قيمة السيارة، ومن ثم لا يقبل منها هذه المنازعة لأول مرة أمام هذه المحكمة، باعتبارها دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق