الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 40 لسنة 72 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 97 ص 587

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. حق لمحكمة الموضوع. سبيلها إلى استعماله. أن تُنزل تقديرها على ما تُفصح عنه من أدلة كونت منها عقيدتها لها أصل من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي خلص إليها.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. ابتناؤه على تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق أو على تحريف له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
- 3  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق".
خلو أمر التوريد من النص على أحقية المطعون ضدها في خصم نسب عجز أو هالك بمعرفتها. مؤداه. عدم صلاحية الإقرار السابق على فترة أمر التوريد في الاستدلال على قبول الطاعنة لذلك الخصم. اعتراضها عليه أمام الخبير المنتدب في الدعوى والتفات الحكم المطعون فيه عن ذلك ذاهباً إلى غير ما يهدي إليه. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من شروط أمر التوريد المؤرخ 30 يناير سنة 1992 وكتاب الأخيرة المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 المرسل إلى المطعون ضدها على غير ما تهدى إليه فحوى كل منهما متخذاً من مجرد احتجاز المطعون ضدها مبالغ من قيمة ما تورده لها دون احتجاج قبولاً منها لذلك، في حين أن أمر التوريد المشار إليه لم يتضمن سوى شروط عامة للتوريد وبيان غرامات التأخير وخلا من نص على أحقية المطعون ضدها في خصم نسب عجز أو هالك بمعرفتها، وأن الإقرار المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 كان سابقاً على فترة التوريد المطالب بها من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995 وسابقاً كذلك على أمر التوريد الصادر من المطعون ضدها في 30 يناير سنة 1992 بما لا يصلح الاستدلال بأي منهما على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة، هذا إلى أن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما قدم له من مستندات أرفقت بحافظة مستندات الطاعنة بتاريخ 11 مايو سنة 1998 تفيد اعتراضها على ما قامت به المطعون ضدها من خصم لنسب العجز أو الهالك دون وجه حق ومطالبتها برده مع تمسكها بوجوب إعمال أحكام الأمر الإداري رقم ...... لسنة 1992 الصادر من المطعون ضدها في 21 أبريل سنة 1992 المتضمن تشكيل لجنة لاستلام الورق المورد من الطاعنة من أربعة من مسئوليها، وفني عن الأخيرة تختص بفحص كل رسالة وتحديد ما يتم رفضه منها عند عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر إثبات حالة لكل منها على نحو ما جاء بذلك الأمر، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما ذهب إلى غير ما يهدي إليه ذلك كله يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل الأمر الذي يعيبه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 84121.005 جنيهاً والفوائد القانونية، وذلك على سند من أنها قامت بتوريد كميات من الورق "السليفت والكرافت" للمطعون ضدها خلال الفترة من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995، وأن الأخيرة قامت بخصم قيمة نسبة عجز أو هالك من تلك الكميات دون وجه حق وقبل الرجوع إليها ورغم إخطارها بتشكيل لجنة من الشركتين في حالة وجود أي شكوى من الورق في حينه حتى يمكن تحديد نسبة العجز أو التلف، وقد بلغ قيمة ما تم خصمه من توريداتها المبلغ المطالب به رغم اعتراضها على كل خصم، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ قدره 42644 جنيه قيمة الورق والدشت الذي لم تتسلمه. بتاريخ 19 يوليه سنة 2001 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ قدره 80994.775 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعواها تأسيساً على ما تضمنه أمر التوريد المقدم من المطعون ضدها بجلسة الأول من فبراير سنة 2001 من شروط، وما أقرت به الطاعنة في كتابها المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 من وجود عيوب في الورق المورد منها للأخيرة، هذا إلى أنها - أي الطاعنة - قد ارتضت طوال فترة التوريد احتجاز المطعون ضدها لمبالغ من قيمة ما تم توريده إليها دون احتجاج منها، في حين أن شروط أمر التوريد التي استند إليها الحكم تعد شروطاً عامة موضحاً بها بيان لغرامات التأخير والكميات المطلوب توريدها ولم تتضمن نصاً على حق المطعون ضدها في خصم أي نسب هالك، وإن الإقرار المؤرخ 2 من ديسمبر سنة 1991 كان سابقاً على الفترة المطالب باسترداد الخصومات عنها - من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995 - وعلى أمر التوريد المؤرخ 30 يناير سنة 1992، هذا إلى أنها قدمت إلى الخبير المنتدب في الدعوى حافظة مستندات حوت جميع الخطابات المرسلة منها إلى المطعون ضدها والتي رفضت فيها نسب خصم الهالك أو العجز لعدم تطبيق الأمر الإداري الصادر من الأخيرة والذي يستلزم وجود مندوب عن الطاعنة عند فحص أي رسالة واستلامها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص وصولاً للمعنى الحقيقي لما قصده طرفاً الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي خلص إليها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من شروط أمر التوريد المؤرخ 30 يناير سنة 1992 وكتاب الأخيرة المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 المرسل إلى المطعون ضدها على غير ما تهدي إليه فحوى كل منهما متخذاً من مجرد احتجاز المطعون ضدها مبالغ من قيمة ما تورده لها دون احتجاج قبولا منها لذلك، في حين أن أمر التوريد المشار إليه لم يتضمن سوى شروط عامة للتوريد وبيان غرامات التأخير وخلا من نص على أحقية المطعون ضدها في خصم نسب عجز أو هالك بمعرفتها، وأن الإقرار المؤرخ 2 ديسمبر سنة 1991 كان سابقاً على فترة التوريد المطالب به من 4 ديسمبر سنة 1991 حتى 22 فبراير سنة 1995 وسابقاً كذلك على أمر التوريد الصادر من المطعون ضدها في 30 يناير سنة 1992 بما لا يصلح الاستدلال بأي منهما على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعنة، هذا إلى أن البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما قدم له من مستندات أرفقت بحافظة مستندات الطاعنة بتاريخ 11 مايو سنة 1998 تفيد اعتراضها على ما قامت به المطعون ضدها من خصم لنسب العجز أو الهالك دون وجه حق ومطالبتها برده مع تمسكها بوجوب أعمال أحكام الأمر الإداري رقم 83 لسنة 1992 الصادر من المطعون ضدها في 12 أبريل سنة 1992 المتضمن تشكيل لجنة لاستلام الورق المورد من الطاعنة من أربعة من مسئوليها، وفني عن الأخيرة تختص بفحص كل رسالة وتحديد ما يتم رفضه منها عند عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر إثبات حالة لكل منها على نحو ما جاء بذلك الأمر، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما ذهب إلى غير ما يهدي إليه ذلك كله يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 57 ق الإسكندرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يخالف ذلك النظر فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق