برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح كامل أحمد وعبد
الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 بنوك "دمج البنوك".
اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك المندمج ومحو شخصيته
الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق والالتزامات.
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي
به البنك المندمج وتمحي شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج
بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة.
- 2 بنوك "دمج البنوك".
إقامة استئناف البنك قبل حدوث الدمج. تحقق الدمج بعد إقفال باب
المرافعة في الاستئناف. لا أثر له على صحة إجراءات الخصومة.
متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التي كان يتصف بها أمام محكمة أول
درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في الاستئناف، فإن تحقق الدمج بعد
إقفال باب المرافعة في الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه
أو يستتبع بطلان قضائه.
- 3 نقض
"أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
تمسك الطاعنة بزوال صفة البنك المندمج في البنك الدامج بعد إقفال باب
المرافعة. عدم صلاحيته سبباً للطعن. علة ذلك.
إذا كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر
الأوراق، أن الاستئناف أقيم من البنك "......" دائن الطاعنة بالمبالغ
محل المطالبة بذات الصفة التي كانت له أمام محكمة أول درجة واستمر في مباشرة
إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة في مباشرة
إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالاندماج في بنك "......" بعد
إقفال باب المرافعة فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة بما لا يصلح معه سبباً
للطعن بالنقض.
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في
إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع
بتقدير جديته .
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي
يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة
الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التي أقيم عليها هذا الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها
قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى.
- 5 نقض
"أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز
التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق
بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
- 6 عقد "بعض أنواع العقود:
عقد الكفالة".
الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد
الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من
عقود التبرع. مؤداه. وجوده على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه. أثره.
امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها. م 778/ 1 مدني.
النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن
"تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ....."
بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا
أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة،
حمايةً للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده
مستقبلاً فيُضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد
الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول
بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون
توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء على الطاعنة بالمبلغ
المطلوب أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامها بأن تودي له مبلغ 11.500 مليون وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها
بالعملات الأخرى بالإضافة إلى العوائد والعمولات والمصاريف المستحقة له حتى تاريخ
السداد، وقال بيانا لها إنه بتاريخي 25 يناير و27 ديسمبر سنة 1999 وقعت الطاعنة
للبنك المطعون ضده عقدي كفالة تضامنية لصالح شركة ...... للصلب ضماناً لمديونيتها
له في حدود المبلغ محل المطالبة، وتعهدت فيهما بسداد كافة المبالغ المستحقة على
الشركة المدينة عند أول طلب من البنك بمجرد تقديم كشف الحساب المدين إليها، ولما
كانت هذه الشركة قد توقفت عن السداد للمطعون ضده فقد أقام الدعوى. ندبت محكمة أول
درجة خبيراً، وبعد أن تقاعس البنك المطعون ضده عن سداد أمانة الخبير، حكمت بتاريخ
19 نوفمبر سنة 2003 بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض الدعوى بحالتها.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق أمام محكمة
استئناف القاهرة، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 27
فبراير سنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بصفتها الكفيلة المتضامنة
لشركة ...... للصلب بأن تؤدي للبنك المطعون ضده 32332437.58 مليون جنيه وفوائده
القانونية بواقع 5% سنويا اعتبار من 31 أغسطس سنة 2004 وحتى تمام السداد. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من
السبب الأول والوجه الثاني من السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت بعد حجز الاستئناف
للحكم بمذكرة طلبت فيها إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الكيان القانوني للبنك
المطعون ضده وانتفاء صفته في الدعوى لإقامته من البنك ...... بعد أن أدمج في بنك
"......" مما كان يوجب تصحيح شكل الاستئناف، وإذ لم يحفل الحكم المطعون
فيه بذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه وإن كان اندماج بنك يتمتع
بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته
الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من
التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وأنه متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التي
كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في
الاستئناف، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف ليس من شأنه أن
يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه. لما كان ذلك، وكان
الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، أن الاستئناف
أقيم من البنك ...... دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التي كانت له
أمام محكمة أول درجة واستمر في مباشرة إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه
للحكم على نحو تحققت له الصفة في مباشرة إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته
بالاندماج في بنك "......" بعد إقفال باب المرافعة لا يحقق لها سوى
مصلحة نظرية بحتة مما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبرها كفيلة لشركة ......
للصلب في حين أنها تعد كفيلة شخصية لهذه الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة لم تبين أثر هذا النعي
في قضاء الحكم المطعون فيه والمصلحة التي تبتغيها من إبدائه، ومن ثم يُعد نعياً
مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السببين الثاني والثالث من
أسباب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تقدمت بعد إقفال باب
المرافعة بمذكرة طلبت فيها إعادة الاستئناف للمرافعة حتى تتمكن من إبداء دفاعها
بعد أن خلت الأوراق من إعلان الخبير لها بميعاد مباشرة المأمورية وبإيداع تقريره
مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحقها في الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من
الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التي أقيم عليها هذا
الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى. لما كان ذلك،
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور على الرغم من
إعلانها به قانوناً وإلى أنها أخطرت قانوناً بمباشرة الخبير المأمورية وإيداعه
تقريره، وإذ كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على ذلك، فإن الحكم المطعون
فيه في رفضه لهذا الطلب لا يكون قد شاب قضاءه عيب ينال من صحته.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أن كفالتها عن المدينة الأصلية
"شركة ...... للصلب" تكون في حدود المديونية الخاصة بتلك الشركة الواردة
في عقد الكفالة دون تجاوز شاملاً الفوائد التي يتعين احتسابها على النحو الصحيح
قانوناً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بما يجاوز المبلغ المكفول منها لتلك
الشركة اعتداداً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى دون مراجعة دقيقة لكشوف
الحساب الصادرة من المطعون ضده أو التحقق من مقدار الفائدة المحتسبة على الرصيد
المدين ومدى أحقية الأخير في تقاضي عمولات عن خدمات غير مؤداه، فإنه يكون معيباً
مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق
بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن
"تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ......"
بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا
أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية
للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده
مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد
الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول
بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون
توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي
للمطعون ضده مبلغ 32332437.58 مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من 31
أغسطس سنة 2004 وحتى تمام السداد استناداً إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب أمام
محكمة الاستئناف رغم تحصيلها في أسباب حكمها أن سند إلزام الطاعنة هو توقيعها على
عقدي كفالة تضامنية لصالح المطعون ضده عن أية أرصدة مدينة لشركة
"......" في حدود مبلغ إجمالي أحد عشر مليون ونصف مليون دولار أمريكي
بالإضافة إلى العوائد والعمولات، وكان الثابت في عقدي الكفالة المقدمين من المطعون
ضده أن الطاعنة وقعت بتاريخ 25 يناير سنة 1999 على عقد كفالة مقداره خمسة ملايين
دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لضمان شركة ...... لدى المطعون ضده
بالإضافة إلى الفوائد والعمولات، وأن عقد الكفالة الآخر المؤرخ 27 ديسمبر سنة 1999
الموقع من الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده ضمانا لمديونية (......) وليس لشركة
...... للصلب المدينة الأصلية على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى المبتدأة والاستئناف
وما أسفر عن المديونية التي انتهى إليها خبير الدعوى وأخذ بها الحكم المطعون فيه،
وهو ما كان يتعين على هذا الحكم أن يعرض له باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت
أحكامه المادة 778 من القانون المدني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها، وأن يقضي
عند التحقق من سلامة المبلغ المدين به شركة "......" لصالح المطعون ضده
بإلزام الطاعنة، وذلك في حدود المبلغ محل عقد الكفالة المؤرخ 25 يناير سنة 1999
على ألا يجاوز خمسة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى بالإضافة
إلى العوائد والعمولات متى تحققت من سلامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق