الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 8479 لسنة 64 ق جلسة 19 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 103 ص 634

برئاسة السيد القاضي/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، هشام قنديل نائبي رئيس المحكمة، سمير سعد ومحمود عبد الظاهر.
-----------------
عمل "تعيين: أثر إعادة التعيين: العلاوات الدورية".
قبول استقالة المطعون ضده وإعادة تعيينه بعد فاصل زمني. مؤداه. استحقاق العلاوة الدورية من أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. المادتان 37/1، 38 ق 48 لسنة 1978.
إذ كان النص في المادة 37/1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق به من أهداف والنص في المادة 38 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويسري ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين، إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 بعد فاصل زمني بين تعيينه وإعادة التعيين، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/1983.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ...... للزيوت والصابون - الدعوى رقم ..... لسنة 1991 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 4/6/1978 وما يترتب على ذلك من أثار وضم علاواته إلى راتبه اعتبار من 17/1/1987 ورد ما سبق خصمه منها، وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى الطاعنة بعقد محدد المدة اعتباراً من 26/8/1979 وتم تعيينه لديها في 18/11/1979، ومن ثم يحق له ضم مدة خدمته العسكرية ومدة خدمته بالعقد محدد المدة قبل تعيينه، وبتاريخ 31/8/1980 استقال من الشركة الطاعنة ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981، وبتاريخ 1/7/1981 قامت بتسوية حالته بإرجاع أقدميته إلى 1978/8/26 بعد إضافة مدة خدمته العسكرية، إلا أنها بتاريخ 17/1/1987 خصمت - بغير حق - ما حصل عليه من علاوة بأثر رجعي فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً: برفض طلب المطعون ضده إرجاع أقدميته في الشركة اعتباراً من 4/6/1978، ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده ستة جنيهات التي خصمت من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم هذه العلاوة للمرتب اعتباراً من ذلك التاريخ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 44ق طنطا، وبتاريخ 1994/7/17 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعت المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ستة جنيهات التي خصمت من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم تلك العلاوة لمرتبه الشهري من ذلك التاريخ وخوله بذلك الحق في استحقاق العلاوة الدورية المقررة في 1/1/1981 في تاريخ سابق على إعادة تعيينه في حين أنه أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 ولا يستحق تلك العلاوة وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 37/1 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق به من أهداف "والنص في المادة 38 من ذات القانون على أنه" مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبلت استقالته من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/8/1980 ثم أعيد تعيينه لديها في 17/5/1981 بعد فاصل زمني بين تعيينه وإعادة التعيين، ومن ثم يستحق العلاوة الدورية - في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين - اعتباراً من 1/1/1983، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ستة جنيهات الذي خصمته من راتبه الشهري اعتباراً من 17/1/1987 وضم هذه العلاوة إلى المرتب منذ ذلك التاريخ فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس، وكان ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من أن الحكم خول المطعون ضده الحق في العلاوة الدورية المقررة في 1/1/1981 في تاريخ سابق على العادة تعيينه لديها في 17/5/1981 وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق