برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد
نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.
-------------
- 1 أوراق تجارية "تقادم:
التقادم الصرفي".
خضوع مدة تقادم الكمبيالة قبل الساحب والمظهرين للقانون الجديد الذي
ينظم مدد تقادم أقصر من القانون القديم الذي بدأت مدة تقادمها في ظله. شرطه. ألا
تكون المدة المتبقية المنصوص عليها في القانون القديم أقصر من المدة المنصوص عليها
في القانون الجديد. مفاده. سريان مدة تقادم الكمبيالة للقانون الذي ينظم مدة أقصر
لسقوط الحق في اقتضاءها. مفاده الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في
تطبيقه. م 8 مدني. م 2/465 ق17 لسنة 1999.
مفاد النص في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة
الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي - المعمول به
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه - مدة تقادم
تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج
المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط
الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد
الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند
التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان
مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة التقادم أقصر
مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقل مما قرره النص الجديد، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجاري الجيزة
الابتدائية على الشركة الطاعنة - بعد رفض طلب أمر الأداء المقدم منه بتاريخ 24 من
يوليه سنة 2003 - بطلب الحکم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 610000 جنيه والفوائد
القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى تمام السداد، وقال في بيان ذلك بأنه
يداين الطاعنة بهذا المبلغ بموجب إحدى عشرة كمبيالة محررة منها لصالح شركة .......
ومظهرة للمطعون ضده تظهيراً تأمينياً لصالح البنك المطعون ضده فرع ......، وأن
الطاعنة امتنعت عن سداد قيمة هذه الكمبيالات مما اضطر المطعون ضده لتحرير بروتستو
عدم الدفع عنها وإعلانها للطاعنة في اليوم التالي لتاريخ استحقاق كل منها وجاءت
الإجابة بعدم الدفع دون مبرر مشروع، ومن ثم أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق
المطعون ضده في المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبتاريخ 28 من مارس سنة 2005 حكمت المحكمة
بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي بالتقادم الوارد
بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق، وبتاريخ 22 من مارس
سنة 2006 قضت بتعديل الحکم المستأنف فيما انتهي إليه من انقضاء الدعوى بالتقادم
الحولي بالنسبة للكمبيالتين المستحقتين بتاريخ 25/7، 25/8/2000، وبإلزام الطاعنة
بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ130000 جنيه قيمتهماً مع الفوائد القانونية بمقدار 5%
سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وسقوط الحق في المطالبة بالتقادم
بالنسبة لباقي الكمبيالات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة فأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انقضاء
الدعوى بالتقادم بالنسبة للكمبيالتين استحقاق 25 من يوليه سنة 2000، 25 من أغسطس
سنة 2000، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمتهما تأسيساً على أن مدة
تقادمهما تبدأ من تاريخ تحرير وإعلان احتجاج عدم الدفع الحاصل بتاريخ 13 من يوليه
سنة 2003، واعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعد كذلك إلا إذا تم
إجراؤه في المواعيد القانونية التي بينتها المادة 465/2 من قانون التجارة، وهو ما
لم يتحقق في إعلان هذا الاحتجاج بالنسبة للكمبيالتين المذكورين فلا يترتب عليه أثر
في قطع تقادمهما، هذا إلى أن الحكم تجاهل شرط الرجوع بلا مصاريف الذي اشتمل عليه
كل منهما والذي من مقتضاه تقادم الحامل قبل الساحب وقبل المظهرين بمضي سنة من
تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة 465/2 من ذات القانون، ويكون أول إجراء قاطع
لتقادمهما هو تقديم طلب استصدار أمر الأداء بقيمتهما الحاصل بتاريخ 24 من يوليه
سنة 2003 بعد انقضاء مدة التقادم المذكورة، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 465 من قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الکمبيالة تجاه
قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين
وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ
الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، والنص في المادة
الثامنة من القانون المدني على أن "(1) إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر
مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة
القديمة قد بدأت قبل ذلك. (2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون
القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي
"مفاده أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي – المعمول به اعتباراً من
أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه – مدة تقادم تسقط
بمقتضاهاً دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج
المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملته الكمبيالة على شرط
الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد
الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند
التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان
مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما
قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقل مما قرره النص الجديد. لما كان ذلك،
وكان الواقع – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الدعوى المطروحة المقامة من
المطعون ضده على الطاعنة للمطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي يحكمها قانون
التجارة الحالي، وأن الكمبيالتين محل الطعن قد اشتملتا على شرط الرجوع بلا مصاريف،
ومن ثم تتقادم كل منهما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة
الحالي بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ
الاستحقاق، وكان تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى 25 من يوليه سنة 2000، والثانية
25 من أغسطس سنة 2000 فإنه بحساب مدة تقادم الكمبيالتين طبقاً لنص المادة 465/2
سالفة الذكر من تاريخ سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 في الأول من
اکتوبر سنه 1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بتقديم طلب استصدار أمر الأداء في 24
من يوليه سنة 2003 فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت ويكون الدفع المبدي من الطاعنة
بتقادم دعوى المطالبة بقيمتهما في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تقادم دعوى المطعون ضده بالمطالبة
بقيمتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً
بالنسبة لهذا الشق .
وحيث إن الموضوع – في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل
فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى قبول الدفع المبدي من
الشركة المستأنف ضدها بتقادم دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالتين – محل الطعن – فإنه
يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق