الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 2 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 1/4/2006م ، ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 12/2/2006م في الاستئناف رقم 5/2006 وذلك بصحيفة طلـب فيها الطاعـن قبـول الطعـن شكلاً، وفي الموضـوع بنقـض الحكم المطعون فيه ،وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
في يوم 12/11/2006م أ ُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن
وفى يوم 26/11/2006 أودع المطعون ضده ....... مذكرة بدفاعه ومرفق بها مستندات طلب فيها رفض الطعن
وبجلسة 21/11/2006م، ُعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 10/12/2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ............ والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 254 لسنة 2003 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية، على الطاعن بطلب الحكم وفقاً لما انتهى إليه في طلباته الختامية ـ بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 680340 درهماً حصته في أرباح الفندق المبين بالأوراق بمقولة أنه شريك للطاعن في إدارته وتشغيله بموجـب عقـد الشراكـة المـؤرخ 6/12/1993 كـذلك بإلزامه بمبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن دفع حصته في أرباح الفندق المشار إليه والفوائد عن المبلغين بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وأثناء نظر الدعوى أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً فيها باعتباره شريكةً له في فندق النزاع كما أقام الدعوى رقم 183 لسنة 2003 أمام ذات المحكمة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصورية عقد الشراكة سالف الذكر، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت في أولهما بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 680340 درهماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الثانية برفضها

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2006 رأس الخيمة وبتاريخ 12/2/2006م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وُعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحدّدت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن ( تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى مـن ذلك :ـ 
أ-..... ب-..... ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمـــة لسنـــة 2006 - على أن ( تنشأ فى إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة......) وفي المادة التاسعة منه على أن ( تسري أمام محكمـة التمييـز الإجراءات المنصـوص عليها في التشريعات المنظمـة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات.....) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف......) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الإستئناف ، وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته ، وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ، ويشترط في ذلك :ـ (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد إستوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه. ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدورالحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ، ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الإستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهـذا القانون في الحدود وبالقيود المنصـوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحـه الحكـم ما قضـى به أو جـزءاً منـه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الإستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان ، وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2006م من محكمة استئناف رأس الخيمة - وكان البيّن من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006م ، أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة ، فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الأحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لـذلـك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسـم والمصروفات ومبلـغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق