الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2017

الطعن 3917 لسنة 86 ق جلسة 9 / 7 / 2016

(1- 4) دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".

(1) توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو من وكيله وإيداع الوكيل توكيل خاص بتفويضه من الطالب للتقرير بالمخاصمة. إجراء جوهري. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 .

(2) توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو وكيله بموجب توكيل أو تفويض خاص . إجراء جوهرى . إغفاله . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . م 76 المرافعات .

(3) توقيع محامى الطالب على تقرير المخاصمة دون تقديم توكيل خاص من الطالب بتفويضه في ذلك . أثره . عدم قبول المخاصمة . تقديم التوكيل العام . غير كاف . 

(4) الحكم بالغرامة أو بمصادرة الكفالة في دعوى المخاصمة. شرطه . الفصل في أوجه المخاصمة والقضاء بعدم جوازها أو رفضها . لازمه . قبولها شكلاً . مؤداه . عدم قبولها لعدم إيداع التوكيل الخاص بالتفويض في التقرير بالمخاصمة . مقتضاه . عدم الحكم على الطالب بأى منهما . م 496 , 499 من مرافعات .



باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم    نائب رئيس المحكمــة
         وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــــــــوزى   ،  علــــــــــــى شربــــــــــــــاش    
                             جــــــاد مبـــارك     و    أشــــــرف سميـــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين محمد .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1437هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3917 لسنة 86 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيم / ....محافظة الإسكندرية . حضر الأستاذ / ........ المحامى .
ضــــــــــــــــــد
أولاً : ........ السادة القضاة بمحكمة النقض بالقاهرة . موطنهم القانونى / ...... محافظة الجيزة .
ثانياً : وزير العدل بصفته . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 15/3/2016 طُعن بطريق المخاصمة فى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/7/2015 فى الاستئنافين رقمى ... لسنة 78 ، 81 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول دعوى المخاصمة وبطلان الحكم .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم جواز المخاصمة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر أوراقها – تتحصل فى ان المخاصم ..... – بوكيل منه – أقام دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2016 مختصماً فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من السادة القضاة نواب رئيس المحكمة / ... رئيساً ....... أعضاء – بالإضافة إلى السيد وزير العدل – بطلب قبول المخاصمة شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الطعنين رقمى .... لسنة 78 ق ، .... لسنة 81 ق والصادر من تلك الهيئة بتاريخ 27/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزامهم بالتضامن مع المخاصم بصفته بالبند ثانياً بالتعويض المناسب عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وأرفق محامى المخاصم بتقرير المخاصمة التوكيل الرسمى العام .... أ لسنة .... دمنهور مأمورية كفر الدوار وحافظة مستندات ومؤسساً دعواه على وقوع المخاصمين فى خطأ مهنى جسيم يتمثل فى قضاء المحكمة بقبول الطعن .... لسنة 78 ق شكلاً رغم أنه قد تم التقرير به بعد الميعاد القانونى إذ أن الحكم المطعون فيه بهذا الطعن قد صدر بتاريخ 14/11/2007 من محكمة استئناف الإسكندرية وتم التقرير فيه بالنقض بتاريخ 18/1/2008 وعلى الرغم من ذلك قضى المخاصمين بالبند أولاً بقبوله شكلاً بالمخالفة لنص المادة 252 من قانون المرافعات ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز المخاصمة وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة فى غرفة مشورة وفيها حضر المخاصم بوكيل عنه وصمم على طلباته والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة ... يوقعه الطالب أو من يوكله توكيلاً خاصاً .... " إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو توقيع تقريرها من الطالب أو من يوكله فى ذلك التوقيع ، وان يودع الأخير توكيل خاص يفوض بمقتضاه الطالب فى التقرير بدعوى المخاصمة نيابة عنه ، وكان النص فى المادة 76 من قانون المرافعات على انه " لا يصح بغير مفوض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ... ولا رد القاضى ولا مخاصمته ... " يدل على ان المشرع اشترط إجراءً جوهرياً لازماً لدى التقرير فى قلك الكتاب بدعوى المخاصمة هو أن يوقعها الطالب أو من يوكله ويفوضه فى ذلك بمقتضى توكيل أو تفويض خاص ، وأن أغفال هذا الإجراء يترتب عليه أن تكون دعوى المخاصمة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ، لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير المخاصمة أن طالب المخاصمة لم يوقعه بنفسه وان الأستاذ " ..... " المحامى هو الذى وقعه بصفته وكيلاً عن طالب المخاصمة " ..... " بموجب التوكيل الرسمى العام ... أ لسنة .... توثيق دمنهور مأمورية كفر الدوار وكان البين من الاطلاع على هذا التوكيل وأن وكالته قد اقتصرت على الحضور امام المحاكم باختلاف أنواعها وقد خلت عباراته من النعى صراحة على تفويضه فى التقرير بالمخاصمة ولم يقدم هذا التعويض حتى حجز الدعوى للحكم ، فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام المخاصم المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أو مصادرة مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ، ذلك أن المادة 496 من هذا القانون قد جرى نصها على أن " تحكم المحكمة فى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب .... " ، وما نصت عليه المادة رقم 499 من القانون المشار إليه على انه " إذ قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عن أربعة الأف  جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ... " مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو رفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد ان تكون دعوى المخاصمة قد استقامت امامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ما ليس كذلك يصدد الدعوى المطروحة لتخلف وكيل الطلب عن إيداع توكيل خاص منه يفيد تفويضه فى التقرير بدعوى المخاصمة ، على النحو المنصوص عليه فى المادتين سالفتى الذكر .
لــــــــــذلــــــــــك

        حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المخاصم المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق