برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، محمد خليفة ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تأمين "أقسام التأمين:
التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به". حكم "عيوب
التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مسئولية "المسئولية
العقدية: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته
المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور وضمان حصوله على حقه
في التعويض. عدم شموله ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان
تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع صرح له في قيادتها أو لم يصرح. المواد 2، 5
ق 652 لسنة 1955، 11 من ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير
المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955.
إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من
القانون رقم 652 لسنة 1955 ـ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن
الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية
مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955
"والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير
المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون
التأمين الإجباري سالف البيان، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة
عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن
عليها لصالح "الغير" أيا كان نوع السيارة.." مؤداه أن التأمين
الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة
1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955
هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح "الغير" استهدف به
المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به،
ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعا
لمالكها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح.
- 2 تأمين "أقسام التأمين:
التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به". حكم "عيوب
التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". مسئولية "المسئولية
العقدية: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
ثبوت أن المضرور هو قائد السيارة الخاصة أداة الحادث الناجم عنه
إصابته. أثره. عدم تغطية التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الأضرار اللاحقة
به. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده – المضرور - هو قائد السيارة
الخاصة أداة الحادث (الناجم عنه إصابته) ومن ثم فلا يغطي التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدره، فإنه يكون معيباً بمخالفة
القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى- ..... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له التعويض الجابر لما أصابه من أضرار جراء
حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم
استأنفته الطاعنة والمطعون ضده برقمي ......، ...... لسنة 122 ق القاهرة، وبتاريخ
17/1/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ
ألزمها بالتعويض المقضي به حال أنها تمسكت بأن المطعون ضده هو قائد السيارة أداة
الحادث وبالتالي فإن التأمين الإجباري من مخاطرها لا يغطي الأضرار التي لحقت به من
جراء إصابته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث
السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من
القانون رقم 449 لسنة 1955 والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة
للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً
للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان، على سريان التزام المؤمن
بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي
تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح "الغير" أياً كان نوع السيارة
......" مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم
المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة
السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها
لصالح "الغير" استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في
التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة
المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، سواء كان هو قائدها أو راكباً
فيها، ويستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد
إليه، كما أنه لا يغطي ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان
تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح. لما كان
ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده - المضرور - هو قائد السيارة الخاصة
أداة الحادث، ومن ثم فلا يغطي التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الأضرار التي
لحقت به من جراء إصابته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة بالتعويض الذي قدرة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق