الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 20863 لسنة 72 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 58 ص 429

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جاب الله محمد جاب الله، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة، حازم بدوي وياسر الهمشري.
------------
(58)
الطعن 20863 لسنة 72 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تقديم الطاعن أسباب تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها وقيدها بالسجل المعد لذلك في الميعاد القانوني. يفقدها شرط قبولها. وجوب الالتفات عنها.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نيابة عامة. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه. 
دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد قضاتها أو قاضيا آخر لتحقيقه. إحالتها إلى سلطة التحقيق لذلك. غير جائز لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات. 
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. متعلق بالنظام العام. استناد الحكم إليه. يبطله. لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء. أثر ذلك. 
مثال.
(3) مواد مخدرة. غرامة. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة جريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار؟ الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. 
المادة 17 من قانون العقوبات. تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها. أساس ذلك؟ 
إغفال الحكم لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأثر ذلك.
------------
1 - لما كان وكيل الطاعن قدم أسباباً تكميلية لاحقه لتلك التي بنى عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن الدفاع عن الطاعن قرر أنه ليس المقصود بالاتهام، وقد قدرت المحكمة هذا الدفاع وعهدت إلى النيابة العامة إجراء تحقيق يتم فيه سؤال رجال الإدارة والاستعانة بأوراق تحقيق الشخصية والسجل المدني لتحديد ما إذا كان المقبوض عليه هو .... المقصود بالاتهام من عدمه، فقد قامت النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه "وتعول المحكمة على ما تضمنه محضر التحري المحرر بمعرفة الرائد ... من أن ... هو اسم الشهرة لـ ... وأن الاسمين لشخص واحد، كما تعول المحكمة على ما تضمنه التحري المحرر بمعرفة الرائد ... وعلى ما تضمنته باقي المستندات المقدمة من النيابة العامة"، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاه الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه استيفاء التحقيق بالتحقق عما إذا كان المتهم هو المقصود بالاتهام من عدمه مما يبين منه جدية هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
3 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 122 لسنة 1989، 95 لسنة 2003 هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 جواز تبديل الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالإخلال بحق الدفاع الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زرع بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 33/ج، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول ومع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة النبات المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن وكيل الطاعن قدم أسباباً تكميلية لاحقة لتلك التي بنى عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمذكرة أسبابه المقدمة في الميعاد أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع بأنه ليس الشخص المقصود بالاتهام مستدلاً على ذلك بمستندات رسميه قدمها، بيد أن المحكمة أطرحت تلك المستندات وعولت على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة أن التحريات المبدئية في الدعوى لم تتوصل إلى أن للطاعن اسم شهرة، فضلاً عن أن التحريات الأخيرة أجريت قبل صدور الحكم بفترة وجيزة بناء على تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق لتحديد عما إذا كان الطاعن هو المعني بالاتهام من عدمه، كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود ومعاينة النيابة وكونت عقيدتها منها على الرغم أن شهادة محرر محضر الضبط ومدير الجمعية الزراعية والقائم بإعمال شيخ الخفراء لا تساند الحكم فيما ذهب إليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن الدفاع عن الطاعن قرر أنه ليس المقصود بالاتهام، وقد قدرت المحكمة هذا الدفاع وعهدت إلى النيابة العامة إجراء تحقيق يتم فيه سؤال رجال الإدارة والاستعانة بأوراق تحقيق الشخصية والسجل المدني لتحديد ما إذا كان المقبوض عليه هو ... المقصود بالاتهام من عدمه، فقد قامت النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما نصه "وتعول المحكمة على ما تضمنه محضر التحري المحرر بمعرفة الرائد ... من أن ... هو اسم الشهرة لـ ... وأن الاسمين لشخص واحد، كما تعول المحكمة على ما تضمنه التحري المحرر بمعرفة الرائد ... وعلى ما تضمنته باقي المستندات المقدمة من النيابة العامة"، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وهو مبدأ مستقر في أصول المحاكمات، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً أخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه استيفاء التحقيق بالتحقق عما إذا كان المتهم هو المقصود بالاتهام من عدمه مما يبين منه جدية هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار وعاقبة طبقاً للمواد 28، 33/ج، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة المخدر المضبوط، بعد إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 122 لسنة 1989، 95 لسنة 2003 هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 جواز تبديل الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالإخلال بحق الدفاع الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق