باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيـــــــل
فـــــــوزى ، علــــــــى
شربـــــاش
جــــاد
مبـــــارك و أشــــــرف
سميـــــر
"
نواب رئيـس المحكمة "
بحضور
السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور
السيد أمين السر / سيد صقر .
فى
الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى
يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7370 لسنة 74 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيمين / ... – محافظة أسوان . لم
يحضر أحد عنهما .
ضــــــــــــــــــد
رئيس
مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته . موطنه القانونى / 15 شارع قصر النيل –
محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 10/10/2004 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا "
مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 8/8/2004 فى الاستئنافين رقمى ...... لسنة 22 ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 28/10/2004 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 11/11/2004 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته
طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة
اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ ........
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومنهم الطاعنة
الثانية – قبل بلوغها سن التقاضى – أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ...
لسنة 2001 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ومقداره
مائتى ألف جنيه وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/7/1998 تسبب قائد السيارة رقم ....
أجرة قنا فى وفاة مورثها وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم .... لسنة 1998 جنح إسنا
والذى قضى فيه ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ ، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار
مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث وتقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ
المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى إعمالاً لنص المادة 178 من القانون المدنى ، حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته استأنفت
الشركة المطعون ضدها والطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ......
لسنة 22 ق قنا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8/8/2004 بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
لما
كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة فى القانون للطعن على
الأحكام تتعلق بالنظام العام ، فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط
من تلقاء نفسها ، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره – إلا أن
المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى أفترض فيها عدم علم المحكوم عليه
بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ
إعلانها – كما أن من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 252 ، 213 ، 16 من قانون
المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور
الحكم المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى
يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى
يجب عليه الانتقال إليها وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة
فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال
الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ
8/8/2004 من محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وكان الطاعنتان هما المستانفتان –
مع الشركة المطعون ضدها – للحكم الابتدائى وتعلمان بالجلسة المحددة بالاستئناف
التى حجز فيها للحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً فى حقهما وإذ
طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب ذات المحكمة
سالفة الذكر بتاريخ 10/10/2004 والكائن بها محل إقامتها حسبما هو مبين بصحيفة
استئنافها – ومن ثم لا يزاد الميعاد الطعن ميعاد مسافة – وإذ رفع الطعن حسبما سلف
بعد مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره ومن ثم فإن حقهما فى الطعن بطريق النقض يكون
قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
لــــــــــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت
الطاعنين المصروفات مع مصاريف الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق