جلسة 15 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي د/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عزمي الشافعي ود/ عادل أبو النجا نواب
رئيس المحكمة.
-----------
(59)
الطعن 19888 لسنة 72 ق
دستور. محاماة. قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أساس وعلة ذلك؟
توقيع
عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين
من يقوم مقامه. المادة 375 إجراءات.
عدم تمكين المحامي من إبداء دفاعه. لا يتحقق
به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره مع متهم بجناية. أثره: بطلان إجراءات
المحاكمة.
-------------------
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بجلسة ....
بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قررت التأجيل لجلسة .... لحضور
المحامي الأصيل، ثم قررت تأجيلها لجلسة .... للقرار السابق وبتلك الجلسة قررت
المحكمة تأجيلها لجلسة .... كطلب الدفاع لحضور المحامي الأصيل ولمناقشة بعض الأمور
الفنية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين، ثم أجلتها لجلسة .... كطلب الدفاع
للاستعداد للمرافعة، وفي الجلسة المحددة نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى
لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لجلسة .... لحضور المحامي الأصيل، حيث
حضر الدفاع بتلك الجلسة ولم يترافع، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان
ذلك، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه،
وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة إلزامية لكل متهم
بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع
شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا
بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما
يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان
الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل
محام، منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو
يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها
الحال، لما كان ذلك، وكانت الطلبات التي أبداها المحامي بجلسة سابقة وعدم تمكين
المحكمة له من إبداء ثمة دفاع، يتنافى والغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام
مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات
المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح
للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً أمام سلطة القضاء.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أ- قتلوا/
.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا
الغرض خمسة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" وتوجهوا إلى المكان الذي
أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من
الأسلحة النارية سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية ست جنايات أخرى
هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:
1- قتلوا/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على
قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إلى المكان الذي
أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين
من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
2- قتلوا/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على
قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في المكان الذي
أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين
من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
3- شرعوا في قتل/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في
المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة
نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم
إحكامهم الرماية.
4- شرعوا في قتل/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في
المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة
نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم
إحكامهم الرماية.
5- شرعوا في قتل/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في
المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة
نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم
إحكامهم الرماية.
6- شرعوا في قتل/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في
المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة
نارية قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم
إحكامهم الرماية.
ب- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما
لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
ج- أحرز كل منهم ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل على الأسلحة
النارية سالفة الذكر حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/45، 1/46، 230، 2/234
من قانون العقوبات والمواد 2/1، 6، 26 /3، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند "ب"
من القسم الثاني من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير
الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادتين 17، 2/32 من قانون العقوبات،
بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل
العمد المقترن بجناية أخرى وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص قد شابه البطلان
والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تستمع لمرافعة الدفاع ولم تندب محامياً
لأدائه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بجلسة
.... بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قررت التأجيل لجلسة ....
لحضور المحامي الأصيل، ثم قررت تأجيلها لجلسة .... للقرار السابق وبتلك الجلسة
قررت المحكمة تأجيلها لجلسة .... كطلب الدفاع لحضور المحامي الأصيل ولمناقشة بعض
الأمور الفنية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين، ثم أجلتها لجلسة .... كطلب الدفاع
للاستعداد للمرافعة، وفي الجلسة المحددة نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى
لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لجلسة .... لحضور المحامي الأصيل، حيث
حضر الدفاع بتلك الجلسة ولم يترافع، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان
ذلك، وكانت المادة 67 من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه،
وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها القانون أن تكون الاستعانة إلزامية لكل متهم
بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع
شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور
محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى
تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهري
فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام،
منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين
من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال،
لما كان ذلك، وكانت الطلبات التي أبداها المحامي بجلسة سابقة وعدم تمكين المحكمة
له من إبداء ثمة دفاع، يتنافى والغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع
المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة
تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم، بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح
للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً أمام سلطة القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق