برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن
التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
------------
- 1 أشخاص اعتبارية "شروط
ثبوت الشخصية الاعتبارية".
ثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو
الاعتباريين أو مجموعة من الأموال. مناطه. أن تعترف بهم الدولة بمقتضى القانون
بمفهومه الضيق. م 52 مدني.
مفاد النص في المادة 52 من التقنين المدني أن المشرع اشترط لثبوت
الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعة من
الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون بمفهومه الضيق.
- 2 أشخاص اعتبارية "شروط
ثبوت الشخصية الاعتبارية".
الاتفاق المبرم بين الشركات المطعون ضدها بشأن إنشاء لجنة ومكتب لبيع
الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 وقرار وزير الصناعة رقم 7
لسنة 1967. مؤداه. وكالة المكتب عن الشركات المطعون ضدها في التوسط بينها وبين
الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الاتجار فيها. أثره عدم توافر الأداة التشريعية
والقانونية التي تضفي على الطاعن الشخصية الاعتبارية المستقلة. التفات الحكم
المطعون فيه عن دفاع الطاعن بنفي الشخصية الاعتبارية المستقلة عنه. قصور.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفي توفر الشخصية الاعتبارية له
على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصري
عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره
بأعمال سكرتارية اللجنة، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1957 الذي أبرم
بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق، المتضمن
إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصري نفاذاً لذلك القرار والذي أسند إليه
تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندي عدا أنواع منها، وأن
يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التي يتفق عليها، وكيفية
تصريف منتجاتها على أحسن وجه، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة
بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض
قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة، وهو الاتفاق الذي ألحق في تشكيله باقي
الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967 على نحو
يعد معه هذا المكتب (الطاعن) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت (المطعون ضدهن من الثانية
حتى الأخيرة) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها،
وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن
يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التي تضفي عليه الشخصية الاعتبارية
المستقلة عن الشركات التي يعمل وكيلاً لها، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير
من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت (الطاعن) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية،
إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التي عنى المشرع بها، لإضفاء
الشخصية الاعتبارية له، وكان الطاعن قد تمسك - بجانب ذلك الدفع - بأن دوره في
إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب
تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها
الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون
ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى
على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، وأحال بشأن وجوب تقديم
المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد - على نحو ما تمسك به الطاعن
- على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى
إليه كشف الحساب من مبالغ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى،
فإنه يكون معيباً بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1993 جنوب القاهرة
على الطاعن والمطعون ضدهن الثانية حتى الأخيرة، وذلك ابتغاء الحكم بإلزامهم
بالتضامن أن يدفعوا له مبلغ 185494.944جنيه، وذلك على سند من القول أنه بموجب كشف
حساب جاري صادر من الطاعن مؤرخ في 30 من يونيه سنة 1990 تبين أنه مستحق لها المبلغ
سالف الذكر، وذلك قيمة كميات الأسمنت والحديد المخصص لها، والتي لم يقم الطاعن
بتسليمها إليها رغم المطالبات العديدة، وإذ صدر قرار وزير الاستئناف والتعمير رقم
152 لسنة 1991 متضمناً حلول الشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الأخيرة محل
الطاعن فيما له من أصول وخصوم، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره، حكمت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة، وبإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به.
استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق استئناف القاهرة،
وبتاريخ 19 من أبريل سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة
العامة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بدفاع أمام محكمتي الموضوع بعدم قبول
الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وذلك لعدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية
منذ إنشائه بموجب قرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 حتى تاريخ تصفيته بالقرار
وزير التعمير رقم 152 لسنة 1991 بتاريخ 22 أبريل سنة 1991، وأن دوره اقتصر على
مجرد مساعدة الشركات المنتجة - المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة - في تسويق
إنتاجها داخل البلاد وخارجها وأنهن صاحبات الصفة الحقيقية في الدعوى، وإذ لم يعرض
الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يصلح رداً له وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما
انتهى إليه من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن عدا الأولى وإلزامه بالمبلغ
المقضي به بمفرده رغم أن أحقيته الأخيرة في المطالبة إنما يقتصر على ما قد يكون
تحت يدها من أوامر تسليم حديد وبونات أسمنت لم تتسلمها رغم أنه دفاع جوهري من شأن
بحثه والتحقق من صحته تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 52 من
التقنين المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي 1- الدولة، 2- ..... 6- كل
مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون
"مفاده أن المشرع اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية لأي جماعة من الأشخاص
الطبيعيين أو الاعتباريين - أو مجموعة من الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص
القانون - بمفهومه الضيق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر
الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن
تنظيم تسويق الأسمنت المصري عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ
قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15
يونيه سنة 1957 الذي أبرم بين الشركات المطعون ضدهن الثانية حتى الأخيرة والمرفق
صورته بالأوراق، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصري نفاذاً لذلك
القرار والذي أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندي
عدا أنواع منها، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التي
يتفق عليها، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه، وأن يتولى نيابة عنهم التعاقد
على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد، وعليه إعداد
فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة وهو الاتفاق الذي ألحق
في تشكيله باقي الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة
1967 على نحو يعد معه هذا المكتب (الطاعن) أن يكون وكيلاً عن شركات إنتاج الأسمنت
(المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف
منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه
والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التي
تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التي يعمل وكيلاً لها، ولا ينال
من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت (الطاعن) يكون
بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك
الأداء التي عنى المشرع بها لإضفاء الشخصية الاعتبارية، وكان الطاعن قد تمسك بجانب
ذلك الدفع بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين
تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها، وهو ما خلت
الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها، وإذ أقام الحكم
المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت الشخصية
الاعتبارية للطاعن نائباً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام
المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا
الخصوص، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون
الحديد على نحو ما تمسك به الطاعن على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي لم يتعرض في
تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ تغاير ما انتهى من
مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب مما
يتعين معه نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق