برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد
جلال عبد العظيم.
----------------
- 1 استيلاء "الاستيلاء دون
إتباع الإجراءات القانونية".
استخلاص الحكم المطعون فيه أن استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة
بمثابة غصب. لازمه. بقاء العقار على ملك صاحبه. للأخير استرداده عيناً أو اقتضاء
قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى دون وقت غصب العقار أو أي وقت آخر وله
الحصول على ربع العقار منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية
طالما ظل العقار في حيازته. قيامه بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة
العقار. وجوب خصمها من التعويض المستحق له وخصم فوائد ذلك المبلغ مما عساه أن يكون
مستحقاً له من ريع العقار. علة ذلك.
متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار
الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه
وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى
وليس وقت غصب العقار أو أي وقت آخر، كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار
المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل
العقار في حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن
قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ
مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين
ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.
- 2 نزع الملكية" "نزع
الملكية دون إتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية".
المحكمة. التزامها حال
تقديرها للتعويض عن نزع الملكية للغصب بشقيه مراعاة كافة الظروف الملابسة ومنها
أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي المنطقة وما استفادته الطاعنة المالكة
بالنسبة لباقي أملاكها واستظهارها عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض حتى لو أجملته.
المحكمة يجب أن تراعى في تقديرها التعويض (عن نزع الملكية للغصب)
بشقيه كافة الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي
المنطقة وما استفادته الطاعنة بالنسبة لباقي أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة
وتقدر التعويض حتى لو أجملته.
- 3 نزع الملكية" "نزع
الملكية دون إتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تمسك
الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ لعدم احتسابه الريع منذ
استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذا تقديره للتعويض بحسب قيمته وقت إيداع
النماذج لا وقت الحكم. خطأ وقصور.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي
قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذلك حين قدر
التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون فيه بأن
أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض
والقصور.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 134 لسنة 1993 أمام محكمة بنها الابتدائية
على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكيتها
للعقارات المبينة بالأوراق وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من إجمالي
قيمة التعويض المستحق فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على سند أن
المطعون ضده بصفته أصدر القرار رقم 214 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع المصرية
بتاريخ 29/10/1986 بإنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفي غضون شهر مايو
سنة 1988 استولى الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى – الذي يمثله
المطعون ضده – على عقاراتها ورغم سقوط هذا القرار قامت الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية بعرض الكشوف في 13/2/1993 المتضمنة بيانات العقارات المذكورة وقدرت
التعويض عنها فأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة عدلت قيمة التعويض. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 322 لسنة 29 ق طنطا – مأمورية بنها – كما استأنفه
المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 267 لسنة 29 ق، وبتاريخ 13/6/1996 قضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب مقابل عدم
الانتفاع، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأنه طالما أن الحكم الابتدائي
قد سلم بأن استيلاء الحكومة على عقاراتها يعد غصباً يستوجب التعويض فقد أخطأ
القانون إذ اعتمد تقدير الخبير بقيمة الأرض وقت إيداع النماذج سنة 1993 وليس وقت
الحكم وكذلك حين رفض تقدير تعويض عن حرمانها من ريع العقار منذ استيلاء الحكومة
عليه بمقولة أن صرفها للمبلغ الذي قدرته الجهة نازعة الملكية يبرئ ذمتها من الريع
فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعها وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه متى خلص الحكم المطعون فيه إلى
اعتبار استيلاء الحكومة على عقار الطاعنة بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم
ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه وأن يكون له استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما
صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت غصب العقار أو أي وقت آخر، كما يكون لمالك
العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده فعلاً وليس منذ تاريخ
صدور قرار نزع الملكية طالما ظل العقار في حيازته وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ
من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له كما
ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ
العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه
وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه، وأن تراعي المحكمة في تقديرها التعويض بشقيه كافة
الظروف الملابسة ومنها أثر تنفيذ المشروع على زيادة أسعار أراضي المنطقة وما
استفادته الطاعنة بالنسبة لباقي أملاكها ثم تستظهر عناصر الضرر كافة وتقدر التعويض
حتى لو أجملته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم
الابتدائي قد أخطأ إذ لم يحتسب الريع منذ استيلاء الحكومة الفعلي على العقار وكذلك
حين قدر التعويض بحسب قيمته وقت إيداع النماذج لا وقت الحكم فاكتفى الحكم المطعون
فيه بأن أيد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
التناقض والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق