الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 3331 لسنة 77 ق جلسة 14 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 82 ص 540

جلسة 14 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، أشرف سمير، نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الواحد.
---------------
(82)
الطعن رقم 3331 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. م 254 مرافعات.

(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. م 50 ق 90 لسنة 1944.

(3) هيئة عامة "هيئات: إعفاء هيئة الأزهر من الرسوم القضائية".
الأزهر. هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة. خلو ق 103 لسنة 1961 الصادر بإعادة تنظيمه ولائحته التنفيذية من النص على إعفائه من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منه بغير إيداع الكفالة.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة.

3 - إذ كان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها، فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المرحوم/ ...... الصادرة بتاريخ 5/ 9/ 1971 مع التسليم، وقال بيانا لذلك إن المورث المذكور أوصى بتاريخ 5/ 9/ 1971 بثلث تركته المبينة وصفا وقيمة بالصحيفة للمعهد الديني بههيا، وإذ توفى بتاريخ 20/ 5/ 1997 وقبلها الطاعن بصفته بعد العلم بها، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 18/ 12/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها، فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق