الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعنان 3869 ، 7016 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 82 ص 494

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
ترك تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم لإرادة طرفي التحكيم . م 45 ق 27 لسنة 1994. مفاده. نفى وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عنه.
مفاد النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
عدم الاعتراض على الإجراء. مؤداه. قبولاً ضمنياً بصحته. عدم تجاوز المدة المتفق عليها لإصدار حكم التحكيم. اعتباره نزولاً عن ذلك الحق. م 8 ق 27 لسنة 1994. جواز مد مدة التحكيم. م 45 من القانون المشار إليه. مؤداه. المد ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم.
إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات، وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: إصداره" "بطلانه"
بدء إجراءات التحكيم مع عدم اتفاق الطرفين على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم ومد أجل الحكم لمدة أخرى بعد الأجل المحدد له. قعود المطعون ضدهما عن طلب إنهاء إجراءات التحكيم. أثره. صحة حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
إذ كان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدي المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم، وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006، ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم, وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن رقم 7016 لسنة 78 ق - على ما يبين من الأوراق وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعد صدور حكم التحكيم سالف الإشارة إليه بتاريخ 25/12/2006 تقدمت الشركة الطاعنة - الشركة .......... - بطلب للسيد قاضي الأمور الوقتية قيد برقم ........ لسنة 2007 أمر وقتي الجيزة لإصدار أمر تذييل الحكم الصادر في هذا التحكيم بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي, وبتاريخ 20/5/2007 صدر الأمر برفض الطلب فأقامت الطاعنة التظلم رقم ....... لسنة 2007 الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء أمر الرفض والقضاء بطلباتها. وبتاريخ 29/11/2007 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الشركتان المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم ..... لسنة 124 ق القاهرة, وبتاريخ 10/3/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
الطعن رقم 3869 لسنة 78ق:- 
 وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الميعاد المحدد في المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لإصدار حكم التحكيم ليس من القواعد الإجرائية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذ تجاوزت هيئة التحكيم المدة المنصوص عليها في تلك المادة فكان يتعين الاعتراض على هذه المخالفة أمامها قبل صدور حكم التحكيم وإلا اعتبر ذلك تنازلاً عن الاعتراض وفقا للمادة 8 من القانون المذكور, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد مضي أكثر من أثنى عشر شهرا من بدء إجراءات التحكيم الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 45/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن "11- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك....", يدل على أن المشرع المصري ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المُنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة, وكان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولا ضمنيا بصحة الإجراء, ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات, وحتى صدور الحكم المنهي لمنازعة التحكيم يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا للمادة الثامنة من قانون التحكيم, ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم. لما كان ذلك, وكان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في 14/8/2005 وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التي تنشأ عن عقدي المقاولة المؤرخين 17/8/2004 بطريق التحكيم, وبتاريخ 27/6/2006 أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بقفل باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/10/2006 ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت الحكم بتاريخ 25/12/2006, وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم - بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم - بطلب إنهاء إجراءات التحكيم, وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
الطعن رقم 7016 لسنة 78ق:- 
وحيث إن أسباب هذا الطعن هي الأسباب ذاتها التي تضمنها الطعن الأول, وكان الحكم المطعون فيه بهذا الطعن قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية فيما قضى به بإلغاء أمر الرفض وبتذييل حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ...... لسنة 2007 تحكيم الجيزة بتاريخ 25/12/2006 بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي وبرفض الدعوى, على قالة إن أحكام التحكيم تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما ولم يقض ببطلانه، وأن الثابت بالأوراق أنه قضي في الدعوى رقم ........ لسنة 124 ق القاهرة ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، ومن ثم فقد زالت عنه حجيته ولم يعد يصلح سنداً للتنفيذ، وإذ انتهت هذه المحكمة في قضائها في الطعن الأول رقم 3869 لسنة 78 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد بما مفاده اعتدادها بحجية حكم التحكيم مرة أخرى, الأمر الذي يتعين معه نقض هذا الحكم أيضاً
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......، ........ لسنة 1244 ق القاهرة - جيزة - صالحان للفصل فيهما، ولما تقدم، تقضي المحكمة برفض دعوى البطلان وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف رقم ......... لسنة 2007 شمال الجيزة الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق