الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

الطعن 241 لسنة 74 ق جلسة 18 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 102 ص 627

جلسة 18 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة.
----------
(102)
الطعن 241 لسنة 74 ق
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة. لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة. علة ذلك.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم. انتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة. أثره. انتهاء حق الحاضنة في شغل هذا المسكن.
- 3  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الإجراءات المتعلقة بالأطفال. سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية. يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. م 3 ق 12 لسنة 1996 بشأن الطفل. م 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن الوالدين يتحملان مسئولية مشتركة عن تربية الطفل ونموه. مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. م 18 اتفاقية حقوق الطفل.
- 5  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة. علة ذلك. م 23 من اتفاقية حقوق الطفل.
- 6  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
الوالدان. يتحملان المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم. علة ذلك. تعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال. مقتضاه. رضاء الأم بالاستمرار في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة لظروف خاصة بأطفالها صحية أو تربوية أو غيرها يقدرها قاضي الموضوع. مؤداه. على الأب مساعدة الأم على القيام بمهام هذه الرعاية بتقديم العون المادي أو المعنوي لها. منها تركها في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها.
- 7  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: حق الصغير، مسكن الحضانة".
ثبوت إصابة الصغيرين بالمرض الأول بالتبول اللا إرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية والثانية استسقاء بالمخ. مؤداه. حاجتهما لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بتسليم مسكن الزوجية. صحيح.
---------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة, وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم، وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهي حق الحاضنة في شغل هذا المسكن.
3 - مفاد النص في المادتين الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل, 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989, والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990 والذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 27/5/1990 من أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال, سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية, يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
4 - مفاد نص المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه, وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين - حسب الحالة - المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه, وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
5 - مفاد نص المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة في ظروف تكفل له كرامته, وتعزز اعتماده على النفس, وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
6 - إن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم, وهي من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال, ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية أو غيرها من الظروف التي يقدرها قاضي الموضوع, فإنه وفي مقابل ذلك على الأب - ومن منطلق هذه المسئولية - أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية, وذلك بتقديم العون المادي أو المعنوي لها, ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية, وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحي أن الصغير ...... مصاب بمرض التبول اللا إرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية, وأن الصغيرة ...... تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعي بقاع الجمجمة, بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة, ولا يستطيع والدهما الطاعن بأي حال القيام بخدمتهما مهما كانت إرادته, لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال, وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما, وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء, ولها معينها من الأوراق, وتتفق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 2001 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين بصحيفة الدعوى، وقال شرحاً لدعواه إنها كانت زوجاً له، وأنجب منها على فراش الزوجية الصغيرين ...... و......., ثم طلقها وتركها تقيم بمسكن الزوجية لحضانتهما, ولبلوغهما السن المقررة لانتهاء حضانة النساء. فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 24/11/2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بتسليم مسكن الزوجية موضوع الدعوى للطاعن، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 7ق القاهرة, وبتاريخ 21/1/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رغم بلوغ الولد العاشرة والبنت الثانية عشر من عمرهما وانتهاء حضانة المطعون ضدها لهما طبقاً للمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ومن ثم يعود مسكن الزوجية باعتباره مسكن الحضانة إليه (الطاعن) عملاً بالمادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون سالف الذكر, وأن استبقاء الصغيرين تحت يد المطعون ضدها بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية لا يعطيها الحق في الاحتفاظ بهذا المسكن, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى بتسليمه للطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - واجب التطبيق - على أنه "ينتهي حق حضانة النساء, ببلوغ الصغير سن العاشرة, وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة, والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة, إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد امتداداً لحقها في الحضانة, وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية، دون الزوج المطلق، هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم, وبانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهي حق الحاضنة في شغل هذا المسكن، إلا أنه لما كان ذلك, وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل على أنه "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة, أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها", والنص في المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة" مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه نصوص اتفاقية حقوق الطفل - التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990، والذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 27/5/1990 من أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال, سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة, أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية, يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من الاتفاقية) وأن تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين - حسب الحالة - المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي (المادة 18 من الاتفاقية)، وأن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة, في ظروف تكفل له كرامته, وتعزز اعتماده على النفس, وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع (المادة 23 من الاتفاقية) ومؤدي ذلك أن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم, وهي من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال, ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة, سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية, أو غيرها من الظروف التي يقدرها قاضي الموضوع، فإنه وفي مقابل ذلك على الأب - ومن منطلق هذه المسئولية - أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية, وذلك بتقديم العون المادي أو المعنوي لها, ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما. بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحي أن الصغير ...... مصاب بمرض التبول اللاإرادي لعيب خلقي بالفقرات الظهرية القطنية، وأن الصغيرة ..... تعاني من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعي بقاع الجمجمة, بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة, ولا يستطيع والدهما الطاعن بأي حال القيام بخدمتهما مهما كانت إرادته, لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال, وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما, وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء, ولها معينها من الأوراق, وتتسق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون, ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق