الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2017

الطعن 4911 لسنة 85 ق جلسة 23 / 4 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم       نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــل فــــوزى   ،   علــــى شربــــــــــــــاش    
                                جــــــاد مبـــــــــــارك      و    محمــــــــــــــد عطيــــــــــــة 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد رفعت .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 16 من رجب سنة 1437هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4911 لسنة 85 ق .
المرفــوع مـن
.... . المقيم / ....محافظة المنوفية . حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
.... . المقيمين / ....محافظة المنوفية . حضر عنهم الأستاذ / .... المحامى .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 11/3/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 19/1/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 16/4/2015 أعلن المطعون ضدهم ماعدا الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2015 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى التى آل قيدها إلى رقم ..... لسنة 2010 مدنى كلى شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته فى الانتفاع بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون متراً مربعا وأحقيته فى ريعها عن الفترة من 28/3/2007 وحتى الفصل فى الدعوى . على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع فى كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/3/2007 ، 25/9/2007 فقد أقام الدعوى . وبجلستى 13/5/2010 ، 10/6/2010 قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثانى وأعلنهما بهذا الترك ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقى المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611جنيها ريع حصته فى العقار المبين بالصحيفة من تاريخ 28/3/2007وحتى صيروة الحكم نهائياً استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 19/1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ، إن المطعون ضده الأول  قرر بترك الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة وأثبت هذا الترك بمحضر جلسة 13/5/2010 ، 10/6/2010 وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وأنه قام بإعلانه قانوناً بهذا الترك ، كما أنه عاد وأثبته أمام محكمة الاستئناف بجلسة – 18/11/2014 بأنه سبق له وقرر بهذا الترك أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثباته بقالة إنه دفاع المطعون ضده الأول قام على رفض الاستئناف بما يُعد عدولا ضمنيا عن هذا الترك طالما لم يثبت حكم بإثباته ، فى حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يكن له دفاع أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات فى الدعوى منذ بدء الخصـومة وأنه لم يعترض على هذا الترك الذى وقع قانوناً من وقت إبدائه ومن ثم ينتج أثره دون حاجة لصدور حكم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " وفى المادة 142 منه على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى " ، وفى المادة 143 منه على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصارف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى التنازل ، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه فى حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة فى استمرار نظرها ، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها – دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى – بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الأثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك ، إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحاً عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والواقع المطروح فى الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/5/2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن ، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/6/2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر فى 27/5/2010 ، 22/6/2010 ، وكان هذا الترك قد أبُدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع فى الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانونى بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له ، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمناً ، فضلاً عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعى فى عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائى ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئياً فى خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن ، والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول الخصومة بالنسبة له .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعن وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 47 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة بالنسبة له ، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات هذا الترك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق