برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفة أحمد
دريع نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: إلغاء الوقف على غير
الخيرات". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الجوهري".
إنشاء الوقف. دلالته على أنه وقف مُركب خيري وأهلي. جعله الواقف من
بعده حصصاً ينضم ما ينقطع المصرف فيه بلا عودة إلى باقي الحصص. لازمه. عودته إلى
أصل الوقف جميعه بما فيه من حصة الخيرات. مؤداه. انتهاء الوقف فيما يتعلق بغير
الخيرات فإنه يظل قائماً فيما يخص الخيرات. م 2 ق 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على
غير الخيرات.
مفاد النص بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952
بإلغاء الوقف على غير الخيرات على ما جرى به - قضاء محكمة النقض - أنه متى كان
إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مُركب - خيري وأهلي - جعله الواقف من بعده حصصاً إذا
انقطع المصرف في حصته منها لا إلى عودة, تكون وقفاً منضماً إلى باقي الحصص, وتعود
إلى أصل الوقف جميعه, بما فيه من حصة الخيرات, ومؤدى ذلك أنه إذا انتهى الوقف فيما
يتعلق بغير الخيرات, فإنه يظل قائماً فيما يخص الخيرات.
- 2 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: إلغاء الوقف على غير
الخيرات". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى
إليها. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم, يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ
يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
- 3 أحوال شخصية "مسائل
الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: إلغاء الوقف على غير
الخيرات". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أن قرار النظر على الوقف من الواقفة
والمشروط له النظر قد توفيا دون ذرية. فصار الوقف خيريا واشتراط الواقفة في حصة
الوقف صرف مبلغ ستة جنيهات ذهب لقراءة القرآن الكريم سنويا. دفاع جوهري. التفات
الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه وتحقيقه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق
الدفاع.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدعوى, واستحقاق المطعون ضدهم لأعيان الوقف على سند من أن الثابت من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى, ومطابقة حجة الوقف المؤرخة 21 صفر لسنة 1315هـ مع إعلامات
الوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أن الوقف موضوع التداعي هو وقف أهلي أوقفت بموجبه
المرحومة ...... أعيانه على نفسها حال حياتها ثم على أولادها وأولاد أولادها
ذكوراً أو إناثاً جيلاً من بعد جيل وصفة بعد صفة وبعد انقراضهم يكون لكل من ذرية
......, ......., ......., وهم المطعون ضدهم كل حسب نصيبه الشرعي, وكان الطاعن
بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة قرار النظر على الوقف الصادر من
محكمة أسيوط بتاريخ 7/10/1931 من الواقفة والمشروط له النظر قد توفيا دون ذرية,
فصار الوقف خيرياً, كما تمسك بأن الواقفة قد اشترطت في حجة الوقف صرف مبلغ ستة
جنيهات ذهب ضرب مصر لقراءة القرآن الكريم سنوياً, إلا أن هذه المحكمة التفتت عن
بحث أوجه هذا الدفاع الجوهري, ولم تستجب لطلبه بإعادة المأمورية إلى الخبير
المنتدب في الدعوى لبحث هذه الأوجه وأيضاً الاعتراضات التي أوردها على التقريرين
المقدمين منه, ولا سيما أن هذا الخبير ذكر فيهما أن بعض عقارات الوقف بها حصة
خيرات دون أن يحددها, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب
ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ...... لسنة 1994
كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقية الجهات الموقوف عليها أعيان الحجة
المؤرخة 21 من صفر سنة 1315هـ من محكمة مصر والحجة المؤرخة 24/9/1904 من محكمة
أسيوط لخيرية هذه الأعيان, وكف منازعة المطعون ضده الأول في الاستحقاق، وقال بيانا
لدعواه إنه بموجب الحجة الأولى أوقفت المرحومة ...... أرض وبناء المنزل والمضيفة
والحانوت الكائنين بمصر والمذكورين تفصيلاً بهذه الحجة، وبموجب الحجة الثانية
أوقفت المنزل الكائن قديماً بدرب الفقي بأسيوط المذكور بهذه الحجة, على أن يكون
الوقف على نفسها طول حياتها, ثم على أولادها من بعدها ونسلهم حتى الانقراض, ثم
يكون وقفاً على الحرمين الشرفين. وقد توفيت الواقفة والمشرط له النظر دون ذرية
طبقا لقرار النظر الصادر من محكمة أسيوط بتاريخ 7/10/1931 فإن الوقف جميعة يكون
وقفاً خيرياً، ومن ثم أقام الدعوى، وأثناء نظرها تدخل المطعون ضدهم من الثاني
للأخير خصوماً في الدعوى منضمين إلى المطعون ضده الأول في طلباته برفض الدعوى، ثم
وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضا بأحقيته في أعيان الوقف, وتعينه ناظراً عليها.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ
12/5/2001 برفض الدعوى، واستحقاق المطعون ضده الأول والخصوم المتدخلين عدا .....
في وقف المرحومة ...... كل حسب نصيبه الشرعي المبين بأسباب الحكم وتقريري الخبير
المرفقين وإلزام الطاعن بصفته تسليم ورثة/ ...... نصيبهم الشرعي. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 117ق القاهرة، وبتاريخ 29/6/2003 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى
وأحقية المطعون ضدهم لأعيان وقف المرحومة .......... على سند من حجتي الوقف موضوع
الدعوى وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمستندات المقدمة منهم
بأن الوقف المذكور وقفاً أهلياً لثبوت صلتهم بالواقفة, ولم يثبت بالأوراق ما يناهض
ذلك من صدور حكم شرعي مخالفاً لما ورد بالإعلامات الشرعية المقدمة من المطعون
ضدهم. كما أن الحكم الصادر من محكمة أسيوط بتاريخ 7/10/1931 وإن أثبت أن الواقفة
توفيت دون ذرية, إلا أنه لم ينف وجود ذرية لكل من شقيقيها .......، ...... في حين
أن الثابت من حجتي الوقف سالفتي الذكر والمستندات المقدمة منه بصفته, تدل على أن
الوقف كان وقفاً خيرياً ابتداءً لأن الواقفة قد أنشأته على نفسها مدة حياتها, ثم
من بعدها على أولادها وعلى نسلهم حتى الانقراض ثم يكون وقفاً على الحرمين
الشريفين, وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة قرار النظر الصادر من محكمة أسيوط
بتاريخ 7/10/1931 من أن الواقفة والمشروط له النظر قد توفياً دون ذرية فصار الوقف
خيرياً، ولا يجوز فيه التملك، وذلك نزولاً على شرط الواقفة، ومن ثم يكون له بصفته
النظر على هذا الوقف الخيري, كما أنه بصفته تمسك بأن الواقفة اشترطت صرف مبلغ ستة
جنيهات ذهب ضرب مصر لقراءة القرن الكريم سنوياً, إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى،
لم يبحث ذلك, كما لم يبحث اعتراضاته على تقريره المودع ملف الدعوى مخالفاً بذلك
المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات,
وأيضاً لم يبحث ما تمسك به بصفته بانتفاء صفة المطعون ضدهم في الوقف، ومصدر
استحقاقهم فيه, إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعرض عن بحث دلالة كل ما
تمسك به على خيرية الوقف موضوع النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة الثانية من
المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات, على أنه
"يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر,
فإذا كان الواقف قد اشترط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار, أو
قابلة للتعين, مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر, اعتبر الوقف منتهياً، فيما
عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات ........."
مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه
وقف مُركب - خيري وأهلي - جعله الواقف من بعده حصصا إذا انقطع المصرف في حصته منها
لا إلى عودة, تكون وقفاً منضماً إلى باقي الحصص. وتعود إلى أصل الوقف جميعه، بما
فيه من حصة الخيرات, ومؤدي ذلك أنه إذا انتهى الوقف فيما يتعلق بغير الخيرات, فإنه
يظل قائماً فيما يخص الخيرات, وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال
بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في
النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية
يقتضى بطلانه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام
قضاءه برفض الدعوى. واستحقاق المطعون ضدهم لأعيان الوقف على سند من أن الثابت من
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى, ومطابقة حجة الوقف المؤرخة 21 صفر لسنة 1315هـ مع
إعلامات الوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أن الوقف موضوع التداعي هو وقف أهلي،
أوقفت بموجبه المرحومة ...... أعيانه على نفسها حال حياتها ثم على أولادها وأولاد
أولادها ذكوراً أو إناثاً جيلاً من بعد جيل وصفة بعد صفة وبعد انقراضهم يكون لكل
من ذرية .........، ........ وهم المطعون ضدهم کلي حسب نصيبه الشرعي، وكان الطاعن
بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة قرار النظر على الوقف الصادر من
محكمة أسيوط بتاريخ 7/10/1931 من الواقفة والمشروط له النظر قد توفيا دون ذرية،
فصار الوقف خيرياً, كما تمسك بأن الواقفة قد اشترطت في حجة الوقف صرف مبلغ ستة
جنيهات ذهب ضرب مصر لقراءة القران الكريم سنوياً، إلا أن هذه المحكمة التفتت عن
بحث أوجه هذا الدفاع الجوهري, ولم تستجب لطلبه بإعادة المأمورية إلى الخبير
المنتدب في الدعوى لبحث هذه الأوجه وأيضاً الاعتراضات التي أوردها على التقريرين
المقدمين منه, ولا سيما أن هذا الخبير ذكر فيهما أن بعض عقارات الوقف بها حصة
خيرات دون أن يحددها, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب
ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق